أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون للعفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التي ارتكبت اثناء ثورة 52 يناير ويشمل العفو الشامل الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق اهدافها في المدة من 25 يناير 1102 وحتي 03 يونيو 2102 فيما عدا جنايات القتل العمد.. وجاء في قرار قانون العفو الذي اصدره الرئيس محمد مرسي ان هذا العفو يشمل المحكوم عليهم او المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في طور التحقيق او امام المحاكم بأنواعها.. ويلزم القانون النائب العام والمدعي العام العسكري كل فيما يخصه بنشر كشف بأسماء من شملهم العفو في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.. ومن حق من اغفل اسمه في الكشف ان يتقدم بتظلم للنائب العام او المدعي العام العسكري بحسب الاحوال خلال شهر من تاريخ نشر الاسماء المشمولة بالعفو علي ان يفصل في التظلم في موعد اقصاه 03 يوميا من تاريخ تقديمه.. وتشكل لجنة او اكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد ومكان جلسة النظر في التظلم قبل موعدها بثلاثة أيام علي الاقل ولا يجوز الطعن علي قرارات لجنة الفصل في التظلمات.. ولا يؤثر العفو الممنوح وفقا لهذا القانون علي اي حقوق للغير عن الجرائم محل العفو.