صرح د.وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور بأن التغيير الذي حدث في المادة الثانية عشرة من مشروع باب الحقوق والحريات العامة سيؤدي إلي إلغاء عقوبة الحبس في جميع المواد المتعلقة بقضايا النشر في قانون العقوبات.. وأوضح أن هذا التغيير -الذي جاء في المسودة الثانية للقراءة الأولي للجنة الصياغة بالجمعية ونوقشت اتجاهاته العامة في جلسة الجمعية أمس الأول (الثلاثاء)- يحول أيضا دون استخدام أسلوب الحسبة في رفع دعاوي في قضايا النشر من جانب أشخاص لا مصلحة ولا حق لهم حيث أصبح توجيه الاتهام في هذه القضايا مشروطاً برفع الدعاوي عن طريق الإدعاء المباشر. وقال عبدالمجيد أن نص المادة أصبح كالتالي: (لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم). وأضاف أنه إلي جانب هذه النقلة النوعية علي صعيد حرية الصحافة والإعلام، سيكون في امكان الأفراد إصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان ذلك مقصوراً علي الشركات المساهمة والهيئات والمؤسسات والأحزاب. وقال أنه بقي أمران تجري متابعتهما في القراءة الثانية للجنة الصياغة لكي تكتمل منظومة التقدم الكبير في حرية الصحافة والإعلام, أولهما إعادة صياغة مشروع المادة العاشرة لإغلاق الباب أمام امكان وقف الصحف أو تعطيلها بالطريق القضائي علي أساس أن هذه عقوبة جماعية تخالف مبدأ شخصية العقوبة وثانيهما إضافة المادة التي أقرتها لجنة الحقوق والحريات العامة من أجل ضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية عن جميع السلطات. من ناحية أخري أكد فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد بان اللجنة التأسيسية بصدد الانتهاء من نظام الانتخابات المصري وان الدستور يضع المبادئ. والقانون هو الذي يحدد الشكل النهائي بالنسبة للفردي والقائمة وانها انتهت بالفعل من الباب الأول المتعلق بمقومات بناء الدولة واشار إلي ان الاتجاه لعدم اشتراط نسبة ال05٪ من العمال والفلاحين في البرلمان.