قالت المحكمة ان عقد البيع تم ابرامه بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. كما ان الارض تم بيعها نظير مقابل مادي ضئيل لا يتناسب مع قيمة الارض. وأوضحت المحكمة ان كل من تعاقد علي وحدة سكنية بالمشروع واستلمها أو لم يستلمها فلن يضار بهذا الحكم.. وأنه يجب اعادة الارض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. لاعادة التصرف عليها وفقا للإجراءات القانونية السليمة. وأشارت المحكمة إلي أنه لا صحة بأن الحكم ببطلان عقد بيع ارض مدينتي سيلقي بظلاله علي كل من سبق ان خصصت له قطعة أرض سواء من النقابات أو النوادي أو الاشخاص. كما أنه لا ينال من الحكم قيام النيابة العامة بحفظ التحقيق في بلاغ إهدار المال العام في عقد أرض مدينتي، صدر الحكم برئاسة المستشار منير حويقل نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين مصطفي حنفي وفوزي عبد الراضي وجعفر قاسم وعليوة فتح الباب وأحمد عبد المجيد نواب رئيس مجلس الدولة بامانة سر نصر خلف. قالت المحكمة في حكمها إن عقد بيع ارض مشروع مدينتي انصب علي تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 8 آلاف فدان الي الشركة العربية للمشروعات والتطوير والعمران.. لاقامة مشروع مدينتي عليها.. ومن ثم فإن العقد هو من عقود البيع التي تخضع لقانون المناقصات والمزايدات.. وفي حالة عقد مشروع مدينتي »بدا التصرف في المال العام محاطا بالكتمان لا يعلم احد من امره شيئا.. فتمخض الامر عن بيع لاراضي الدولة بمقابل عيني ضئيل يتم اداؤه خلال 02 عاما يمكن زيادتها الي 52 عاما.. فضلا عن اشتمال العقد علي شروط مجحفة بالهيئة. وأشارت المحكمة إلي ان ملابسات بيع ارض مشروع مدينتي ومقابل وشروط البيع.. أدت إلي اهتزاز الثقة في السوق العقاري.. وأثرت علي المستثمرين وادخال في الناس الشك في اسلوب وكيفية واخراج المال العام من ذمة الدولة الي الغير تحديدا لمستثمر بعينه.. وقالت المحكمة في حيثياتها إن العقد ابرم بالامر المباشر في خروج سافر وإهدار لقانون المناقصات والمزايدات..وما تقتضيه اصول الإدارة الرشيدة من ان يجري ابرامه من خلال مزايدة علنية او مظاريف مغلقة.. وهو ما يصيب العقد بالبطلان. وأضافت المحكمة انه لا صحة للقول بان الحكم ببطلان العقد سيلقي بظلاله علي كل من سبق ان خصصت له قطعة ارض من الاشخاص الطبيعيين او النقابات او النوادي. وغيرها من الجهات التي تقوم علي تأدية الخدمات لأعضائها ولا تستهدف الربح.. لان التخصيص الذي تم لهذه الجهات قد تم وفق القواعد المقررة بالهيئة ولائحتها العقارية بشأن الاسكان الاجتماعي لخروجه عن مفهوم البيع الذي يخضع لقانون المناقصات.. كما أنه لا ينال من الحكم ان النيابة العامة قررت حفظ التحقيق في بلاغ إهدار المال العام في العقد.. لان امر بطلان العقد من عدمه مسألة مستقلة عن التحقيق الذي يتعلق بالمسئولية الجنائية. وكان حمدي الفخراني ونجلته قد طعنا ببطلان العقد الابتدائي المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات بشأن بيع ارض مشروع مدينتي.. وقضت محكمة القضاء الإداري ببطلان العقد الا أن الشركة والهيئة لم يرتضيا الحكم وطعنا عليه.. فأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن.. وصرح مصدر قضائي ان حكم الإدارية العليا نهائي.. وأنه لا توجد أي طرق قانونية تحول دون تنفيذه.