انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الأسعار التى حددتها وزارة الإسكان لتعويض شركة المقاولين العرب عن الزيادة في أسعار مواد البناء لا تعد من القرارات السيادية ،وعدم سريان أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 من إبريل سنة 2008 على شركة شبرا للصناعات الهندسية باعتبارها إحدى شركات القطاع العام والتي تعد من أشخاص القانون الخاص وعدم أحقية شركة المقاولون العرب فيما تطالب به من تعويض عن زيادة الأسعار عن العقد المبرم مع شركة شبرا للصناعات الهندسية . وأوضح المستشار أحمد الفقى رئيس المكتب الفنى أنه فى يوم 29 من نوفمبر لسنة 2011 أرسل وزير الدولة للإنتاج الحربى خطابا بشأن الإفادة بالرأي القانوني في مدى أحقية شركة المقاولون العرب في صرف تعويضات فروق الأسعار طبقاً للنسب الواردة من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وهل تعد هذه النسب من الأسعار السيادية من عدمه . وأضاف " الفقى " أنه من واقع الأوراق تبين أن شركة شبرا للصناعات الهندسية التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي تعاقدت بتاريخ 16من يونيه سنة 2004 مع شركة المقاولون العرب عن طريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مقاولة مصنع إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة بأبي زعبل بمبلغ إجمالي مقداره (303 مليون جنيه) للمراحل الثلاث الأولى، وتنفيذ المرحلة الرابعة بمبلغ مقداره (160 مليون جنيه) وتضمن أنه لا يحق للمقاول أن يطلب أي زيادة في قيمة العقد أو تعديلاته فيما عدا أي قرارات سيادية تؤثر على الأسعار . وتم إبرام الملحق رقم (3) في 23 من مارس سنة 2009 لتنفيذ مرحلة خامسة للمشروع، والملحق رقم (4) المؤرخ 29 من مارس سنة 2009 لتنفيذ باقي أعمال هذه المرحلة ليصبح إجمالي قيمة العقد مبلغ مقداره 563 مليون جنيه، وقد ورد بهذين الملحقين حساب قيمة هذه المرحلة وفقاً لأسعار البنود بالعقد الأول بالإضافة إلى نسبة الزيادة على سعر هذه البنود طبقاً للنسب الصادرة من وزارة الإسكان وحتى تاريخ 30من يونيه سنة 2008 بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16من إبريل سنة 2008، على أن يتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقاً للنسب التي تصدر من وزارة الإسكان في هذا الشأن كانت شركة المقاولون العرب قد طالبت بصرف تعويضات فروق أسعار طبقاً لتلك النسب، مما حدا باللجنة الرئيسية لدراسة ومراجعة وحصر التعويضات المستحقة للمقاولين والموردين لدى شركات الإنتاج الحربي إلى الاجتماع بتاريخ 21 من سبتمبر سنة 2011 ،وأوصت- بالنسبة لصرف التعويضات عن السنة المالية 2010 /2011 - بعرض العقود على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لدراستها والنظر فيما إذا كانت تجيز صرف تعويضات من عدمه، وتحديد أسلوب الصرف في حالة الاستحقاق فأنتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لأفتاءها المتقدم .