وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على تغليظ العقوبة في جرائم التعذيب بعد مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أنور السادات لتعديل بعض مواد قانون العقوبات. وطالب عدد من النواب باعتبار استخدام الضرب نوعا من التعذيب وليس استخداما للقسوة وأن يعامل كجناية وليس جنحة.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع أن التعذيب مرتبط بإجبار الشخص على الاعتراف ولكن مجرد إيذاء الناس باستخدام الوظيفة أو الضرب يعد استخداما للقسوة وليس تعذيبا والقانون يعتبر الأمرين جريمة ولكن بعقوبة مختلفة.
ونصت المادة بعد تعديلها على أن "كل موظف أو مستخدم عمومي عذب شخصا أو ساهم في تعذيبه أو أمر أو حرض على ذلك لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد الذى لا يقل عن 5 سنوات وفي حالة وفاء المجنى عليه يعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد، كما يعاقب بالسجن كل من شرع في جريمة من الجرائم الواردة في الفقرة السابقة وبالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من علم بجريمة التعذيب أو سكت عنها أو لم يبلغ السلطات المختصة".