وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي تغليظ العقوبة في جرائم التعذيب بعد مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أنور السادات لتعديل بعض مواد قانون العقوبات. وطالب عدد من النواب بإعتبار استخدام الضرب نوعا من التعذيب وليس استخداما للقسوة وأن يعامل كجناية وليس جنحة. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع أن التعذيب مرتبط بإجبار الشخص على الإعتراف ولكن مجرد إيذاء الناس بإستخدام الوظيفة أو الضرب يعد إستخداما للقسوة وليس تعذيبا والقانون يعتبر الأمرين جريمة ولكن بعقوبة مختلفة. ونصت المادة بعد تعديلها علي أن كل موظف أو مستخدم عمومي عذب شخص أو ساهم في تعذيبه أو أمر أو حرض علي ذلك لحمله علي الأعتراف يعاقب بالسجن المشدد الذى لا يقل عن 5 سنوات وفي حالة وفاء المجنى عليه يعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد." كما يعاقب بالسجن كل من شرع في جريمة من الجرائم الواردة في الفقرة السابقة وبالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من علم بجريمة التعذيب أو سكت عنها أو لم يبلغ السلطات المختصة.