تخفيفا على المواطنين، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزير العدل بتحصيل الرسوم القضائية من المواطنين في حالات رفض دعواهم. المحكمة قالت في دعواها أن المادة 9 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق تنص على" ألا تحصل الرسوم النسبية عن أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التى لاتزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه ولاتحصل رسوم أكثر من ألفي جنيه عن الدعاوى التى تزيد قيمتها عن أربعين ألف ولا تجاوز المائة ألف جنيه ولا تحصل رسوم أكثر من 5 ألاف جنيه في الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم على أكثر من 10 ألاف جنيه في الدعاوى التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه " ولما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به وبدفع المبلغ المقرر لهذا التحديد يتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به. المحكمة أضافت أن أى حكم لابد أن يكون قد قضي للمدعى بطلباته أو بعض منها دون رفضها لأنه في حالة الرفض لم يقضى له بشئ ومن ثم لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عليه عند رفع الدعوى ، المحكمة أكدت على مخالفة قرار وزير العدل للقانون فيما تضمنه من من تسوية الرسوم النسبية في حالى رفض الدعوى ، المحكمة لفتت الى توافر ركن الإستعجال في الفصل في الدعوى لما يرتب من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في ملاحقة الممتنع عن سداد تلك الرسوم غير القانونية جنائيا.