قدمت وزارة العدل المصرية تعديلا فى مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية يقضى بألا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه، ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به. وقد وافق مجلس الشعب الأحد برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة. وهذه هى المرة الثالثة التى يناقش فيها مجلس الشعب هذا المشروع، وكانت المرة الأولى فى شهر فبراير/ شباط الماضى وتضمن المشروع زيادة قيمة الرسوم الثابتة فى الدعاوى غير المقدرة القيمة مقدما إلى عشرة أمثال. واقترح المستشار ممدوح مرعى وزير العدل تخصيصها إلى خمسة أمثال وتخصيص الحد الأقصى إلى النصف فى جميع مواد مشروع القانون، ولم توافق نقابة المحامين على هذه النسبة، فعقد المجلس جلسات استماع لرؤساء النقابات الفرعية للمحامين بمحافظات الجمهورية، وتم إرسال محاضر هذه الجلسات لوزارة العدل. وتضمن مشروع القانون زيادة رسوم تصوير الوثائق والسجلات والشهادات خمسة فى المائة ووضع حد أقصى فى كل دعوى تيسيرا على المتقاضين. (أ ش أ)