كتب - يوسف شعبان : قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان أنه سيلتقى بممثلى لجنة الصياغة والتشريع بوزارة العدل نهاية الاسبوع الجارى لعرض مشروع قانون حرية العقيدة ومنع التلاعب بالاديان الذى ارسله الى الوزارة الاسبوع الماضى. وشدد جبرائيل على أهمية اصدار هذا القانون, بعد ان تزايدت احدث الفتنة الطائفية وغيرها من وقائع الاسلمة والتنصير. ولفت الى ان الاحداث الاخيرة اساءت الى سمعة مصر فى الخارج ونحن فى حاجة الى تصحيح المسار من جديد. وكانت المنظمة قد تقدمت الاسبوع الماضى بمشروع قانون لوزارة العدل مكون من 12 مادة, نصت الاولى منها على تعريف حرية الاعتقاد بأنها "حق ورغبة لكل لشخص ان يعتنق ما يشاء من عقيدة منصوص عليها فى الدستور او صادر بها حكما قضائيا نهائيا وباتا". واسبعد المشروع من مفهوم حرية العقيدة "كل من اعلن تغييرها لهوى فى نفسه او تحقيق منفعة ما، تخرج عن نطاق الاقتناع الكاملة بالعقيدة الجديدة. وألزمت المادة الرابعة وزير العدل بتشكيل لجنة مكونة من سبعة اعضاء، اثنان من الازهر واخران من رجال الدين المسيحى واثنان من منظمات العمل المدنى يرأسها قاضا بدرجة مستشار، مهمتها بحث حالة الرغبة فى تغيير العقيدة، وما اذا كان هذا التغيير قائم على اقتناع كامل ام بهدف اخر، وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية. وعند التغيير الى اليهودية يضم للجنة شخصا يهوديا، وفى تلك الحالة يرجح القرار الذى يؤيده رئيس اللجنة، على ان تكون اقصى مدة على لبحث الطلب ثلاثة اشهر. وأشارت المنظمة فى المادة الخامسة الى انه فى حالة الرفض يكون لصاحب الشان حق اللجؤ الى محكمة الامور المستعجلة خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة سالفة الذكر على ان تفصل المحكمة المختصة بحكما خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع صحيفة الاعتراض وهذا الحكم يكون قابلا للاستئناف، على أن يكون الحكم الاخير نهائيا وباتا. وأكدت المادة السادسة على انه يحق لمن تمت الموافقة له على اعتناق ديانة استخراج كافة الاوراق الثبوتية التى تثبت ديانته واسمه الجديد اما بقرار اللجنة او بحكم نهائي. ومراعاة للشعور العام وحفاظا على النظام العام والآداب حظرت المادة السابعة على من يعتنق عقيدة جديدة ان يستغل ذلك للاساءة للدين الذى تركه، وإلا طبقت عليه العقوبات الواردة فى هذا القانون.