القيم الجمالية وبناء المجتمع..الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي السبت المقبل    ندوة توعوية للشباب حول "خطورة الإدمان" بمحكمة كفرالشيخ الابتدائية    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي    تكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس في بني مزار    وزير خارجية لبنان يحذر من خطورة الهجوم السيبراني الأخير: ينذر بنشوب نزاع أوسع    7 أهداف في 4 أيام| كين يكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا    قائمة برشلونة لمباراة موناكو في دوري أبطال أوروبا.. ظهور أنسو فاتي    منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد في مواجهة الهند لحسم ترتيبه    عنصر إجرامي يتاجر في مخدر "الأستروكس" بالسلام.. وقرار جديد ضده    قرار جديد بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم بالمطرية    محكمة تعاقب فتاة بالحبس سنة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب    انطلاق فعاليات مبادرة «بداية» بثقافة البحيرة    نصائح للآباء والأمهات للتعامل مع الطفل الجاحد    بلاغ للنائب العام ضد صلاح الدين التيجاني بتهمة نشر أفكار مغلوطة    نجل ترامب وروبرت كينيدي يحذران من دخول أمريكا حرب مع روسيا بسبب بايدن وهاريس    «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى غدا والعظمى 36 درجة    "الأعلى للآثار": اتفاقية التعاون مع السفارة الأمريكية تشمل توثيق القطع الأثرية في المتاحف    مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم المنتج هشام عبدالخالق    قبل ساعات من طرحه بالسينمات.. التفاصيل الكاملة لفيلم «عنب»    منحة 750 جنيها للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة العام الدراسي الجديد    8 عمليات تجميلية نادرة لأطفال سوهاج بالتعاون مع جامعة مانشستر البريطانية    جامعة النيل تكشف عن أسباب اختيار الطلاب كلية «التكنولوجيا الحيوية»    محافظ البحيرة تشهد انطلاق برنامج «ستارز» بمجمع دمنهور الثقافي لتعزيز مهارات الشباب    بلينكن: ندعم جهود مصر لإصلاح اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وديناميكية    جامعة المنصورة تعلن انضمام 60 عالمًا لقائمة «ستانفورد» للأكثر تأثيرًا بالعالم    «بلاش عياط وذاكر تنجح».. شوبير ينتقد المعترضين على حكم مباراة الأهلي والزمالك    السجن 10 سنوات ل5 متهمين بخطف فني خدمات طبية منتحلين صفة رجال شرطة    تأييد معاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة القتل الخطأ بالمنيا    العاهل الأردني يوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان    البحوث الإسلامية: ندعم مبادرة "بداية" ونشارك فيها ب 7 محاور رئيسية    «العمل» تُعلن عن 950 وظيفة للشباب بالقاهرة    شقق سكن لكل المصريين.. طرح جديد خلال أيام في 6 أكتوبر- صور    مستخدمو آيفون ينتقدون تحديث iOS 18: تصميم جديد يُثير الاستياء| فيديو    صلاح الدين التيجاني بعد اتهامه بفعل فاضح: حملة مدفوعة الأجر.. وسأقاضي كل من نشر عني    مفاجأة سارة في قائمة باريس لمواجهة جيرونا    "طلب زيارة أسرة المتوفي ولم يتعمد الإيذاء بالتواجد في التدريبات".. الرسالة الأولى لفتوح بعد أزمته    فان دايك يكشف سر فوز ليفربول على ميلان    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان المرحلة الرابعة من مبادرة "صنايعية مصر"    الجدي حكيم بطبعه والدلو عبقري.. تعرف على الأبراج الأكثر ذكاءً    ماسك يتوقع مستقبلا قاتما للولايات المتحدة إن خسر ترامب الانتخابات    ما حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة على السعر الأصلى؟    سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.. موضوع خطبة الجمعة القادمة    استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء فى قصف إسرائيلى على مدينتى غزة ورفح    قوافل طبية وبيطرية لجامعة الوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»    ينتشر بسرعة.. هل تتشابه أعراض متحور كورونا XEC مع السلالات القديمة؟    الصحة والتعليم والتأمين الصحى بالدقهلية تبحث استعدادات العام الدراسى الجديد.. صور    أطعمة ومشروبات تعزز حرق الدهون وتسرع من إنقاص الوزن    إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار البيض وطرحه ب150 جنيهًا في منافذ التموين والزراعة    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في هذا الموعد    هل يجوز إخراج زكاة المال للأهل؟.. أيمن الفتوى يجيب    سول: سنردع استفزازات كوريا الشمالية بناء على قدراتنا والتحالف مع الولايات المتحدة    جهز حاسبك.. أنت مدعو إلى جولة افتراضية في متاحف مكتبة الإسكندرية    «النقل»: توريد 977 عربة سكة حديد مكيفة وتهوية ديناميكية من المجر    تفاصيل مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين فى انفجار ضخم جنوبى قطاع غزة    خبير: الدولة تستهدف الوصول إلى 65% من الطاقة المتجددة بحلول 2040    نادي الأسير الفلسطيني: حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني واسعة تطال 40 مواطنا من الضفة    دعاء خسوف القمر اليوم.. أدعية مستحبة رددها كثيرًا    انتظار باقي الغرامة.. محامي عبدالله السعيد يكشف آخر المستجدات في قضية الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد لمحاربة فساد الصناديق والحسابات الخاصة
بعد فشل «المالية» في تنفيذ تكليف الرئيس بإعداده:
نشر في الوفد يوم 03 - 08 - 2015

فشلت وزارة المالية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعداد مشروع قانون لإحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك في ضوء الفساد المستشري في أموال تلك الصناديق، حيث قام هاني قدري دميان وزير المالية بتشكيل لجنة من وكلاء الوزارة لإعداد مشروع القانون، إلا أن اجتماعاتهم لم تسفر عن نتائج إيجابية نظراً لاختلاف أعضاء اللجنة في الرأي، وعدم الاتفاق على صيغة جيدة للقانون.
ونتج عن هذا الفشل داخل الوزارة استمرار أوجه الفساد الخاصة بأموال تلك الصناديق والوحدات، إلا أن هناك بادرة للقضاء على هذا الفساد من خلال مشروع قانون مقترح وضعه رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية سابقاً والمراقب المالي بوزارة القوى العاملة حالياً، يستهدف مشروع القانون الرقابة الفعالة الدائمة عليها بمعرفة الجهات الرقابية المتخصصة في الرقابة المالية، ومنع سيطرة الأفراد على أموالها والتصرف فيها حسب الأهواء، وتقنين أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة منذ سنوات وتقدم أعمالاً متميزة ضرورية للمجتمع ولم تستطع تقنين أوضاعها، واستثمار أموالها في مشروعات ضرورية للمجتمع تعود بأرباحها عليها وعلى الدولة وعلى المواطن، وخلق فرص عمل حقيقية لتوظيف أكبر عدد من المواطنين عن طريق العمالة المؤقتة بها ثم التعيين والمشروعات الصغيرة لشباب الخريجين بنظام المشاركة وليس بنظام الفائدة.
وتتمثل أهم ملامح مشروع القانون المقترح في سريان أحكامه علي الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية سواء كان سند الإنشاء اتفاقية دولية أو قانون أو بناء علي قانون أو قرار رئيس الجمهورية، لتحقيق الانضباط المالي الدائم من خلال الرقابة المالية قبل وبعد الصرف للأموال التي تديرها الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص سواء كانت إيراداً أو مصروفاً أو أصولاً أو حقوقاً أو التزاماً، تعظيم الإيرادات وترشيد المصروفات.
ويشترط مشروع القانون بعد سريانه عدم إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا وفقاً لاتفاقية دولية أو قانون أو بناءً علي قانون أو قرار رئيس الجمهورية، أما المنشأة بدون ذلك ومر على إنشائها 3 سنوات فأكثر ومستمرة في العمل قد تحقق تقنين وضعها القانوني بصدور هذا القانون، ويحظر فتح حسابات للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خارج البنك المركزي ويجوز بموافقة رئيس الجمهورية بعد العرض من وزير المالية الاستثناء من ذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، ويلتزم رؤساء مجالس إدارة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزي بإغلاق هذه الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إصدار هذا القانون وفتحها بالبنك المركزي المصري. وتلتزم مجالس إدارات الصناديق المنشأة بدون سند قانوني ومستمرة بالعمل أو التي رفضت وزارة المالية تقنين أوضاعها بإعداد بيان تحدد فيه أهدافها، وأوجه الصرف والإنفاق، والإيرادات ومصادر التمويل وتشكيل مجلس الإدارة، على أن يكون هذا البيان موافقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
أما ما يتعلق بالرقابة المالية فيحدد مشروع القانون بداية السنة المالية للصناديق والحسابات الخاصة مع بداية السنة المالية للموازنة العامة وتنتهي بنهايتها، وتختص وزارة المالية بالرقابة المالية قبل الصرف عن طريق ممثلين لها – مديري حسابات ووكلائهم وتقع عليهم مسئولية الإشراف على أعمال الحسابات واعتماد أوامر الصرف ويكون لهم حق التوقيع على الشيكات توقيعا ثانيا ولهم حق الإطلاع على جميع المستندات ولو كانت سرية، ويكون للسلطة المختصة أو من تفوضه حق التوقيع على الشيكات توقيعا أولا، ويكون ممثلو وزارة المالية والمسئولون أصحاب التوقيع على أوامر الصرف والشيكات مسئولين بالتضامن عن صحة الصرف.
ويحظر الصرف أو الارتباط بأية مصروفات مهما بلغت قيمتها إلا في حدود الاعتمادات المخصصة والرصيد المتاح بحساب البنك، على أن يراعي ممثلو وزارة المالية والمسئولون الماليون عليهم ذلك، ويجب على ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين التأكد من تحصيل الإيرادات وتوريد المبالغ المحصلة إلى البنوك والخزائن العامة، كما يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط في حالة عدم وجود اعتماد أو عدم كفاية رصيد الحساب بالبنك، ولا يجوز صرف أي مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس المصلحة أو من يفوضه وبعد استيفاء جميع المستندات اللازمة، ولا يجوز الارتباط بأية استثمارات أو التعاقد عليها إلا بعد موافقة وزارة التخطيط وفى حدود الرصيد المتاح بحساب البنك، ويحظر صرف مكافآت نهاية الخدمة التي لم تحصل اشتراكات من العاملين بغرض صرف هذه المكافأة.
ويحظر صرف أموال الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض المنشأة من أجلها طبقاً للقوانين ووفقا لأداة إنشائها، ويجوز بموافقة وزير المالية صرف مبالغ ضرورية مثل مستحقات العاملين أو مصروفات أخرى تخص الجهة التابعة لها في حالة عدم وجود اعتمادات لها بموازنة الجهة.
وتقع المسئولية على ممثلي وزارة المالية في تقديم الحساب الختامي وبيانات المتابعة المالية الشهرية والمراكز المالية ربع سنوية إلى وزارة المالية والجهات المعنية بما يطابق سجلات الوحدة الحسابية في المواعيد المحددة، وتختص إدارات التحقيق في الجهات الإدارية التابع لها الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بمساءلة العاملين بالشئون المالية والحسابية، على أن تخطر وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال 15 يوماً، وتختص وزارة المالية بمساءلة ممثليها عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته.
وينص مشروع القانون على أن تعامل أموال وأصول وممتلكات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص معاملة الأموال العامة، ويشكل رئيس الجمهورية لجنة دائمة من رئيس و5 أعضاء من الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية و3 أعضاء من الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بالوزارة و3 أعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات و3 من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعضوين من هيئة الرقابة الإدارية لفحص الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على مستوى الدولة عن الخمس سنوات الأخيرة وإعداد تقرير مفصل يتضمن المصروفات والإيرادات وكافة المعاملات التي تمت وعرضه على رئيس الجمهورية شهرياً.
وفيما يتعلق بحصة وزارة المالية في الإيرادات واستثمار الفوائض، فتلتزم الصناديق والحسابات الخاصة بسداد حصة وزارة المالية شهريا وفقاً للنسب التالية: 15% من صافى الإيراد الشهري تبدأ من الشهر التالي لسريان هذا القانون و20% من الرصيد بالحساب الختامي للعام المالى، و10% من إجمالي الإيراد الشهري عن السنوات السابقة منذ الإنشاء حتى الشهر التالي لسريان هذا القانون، على أن ينطبق ذلك على الصناديق والحسابات الخاصة التي لم تسدد، وتعفى من سداد حصة وزارة المالية صناديق الزمالة والتأمينات الاجتماعية التي تلتزم بتحصيل اشتراكات من العاملين وتقوم بصرف مكافآت نهاية الخدمة أو معاشات شهرية للمشتركين بعد إحالتهم على المعاش.
وتستثمر فوائض الصناديق والحسابات الخاصة من خلال وزارة المالية، على أن تؤول جميع أرصدتها وفوائضها في 30/7/2015 لحساب استثمار أموال الحسابات الخاصة المفتوح بالبنك المركزي المتفرع منه حسابات فرعية لكل صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص، ويترك لكل صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص رصيد يسمح بصرف المصروفات والالتزامات المستحقة عليه لمدة عام مالي واحد فقط.
أما استخدامات الأموال المسحوبة من الصناديق فتتم بواقع نسبة 20% في سد عجز الموازنة العامة للدولة، و50% في إقامة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية ذات الأرباح، و20% في تمويل المشروعات الصغيرة لشباب الخرجين ذات الأرباح، على أن تكون هذه المشروعات بنظام المشاركة وليست بنظام الفائدة، و10% لدعم مستحقات العمالة المؤقتة التي تم تعيينها وتعثرت بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في سداد مستحقاتهم.
وتوزع أرباح المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والمشروعات الصغيرة بواقع 30% للصناديق والحسابات الخاصة تؤول وتضاف للأرصدة المسحوبة منها، و30% لحساب الإيرادات للخزانة العامة، و10% للصناديق والحسابات الخاصة المتعثرة أو التي تحقق خسائر ولكنها تقدم خدمات متميزة، و10% لدعم الكهرباء والغاز والمياه والبنزين ورغيف العيش، و20% لدعم مستحقات العمالة المؤقتة التي تم تعيينها وتعثر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في سداد مستحقاتهم.
وبصفة استثنائية يتقاضى ممثلو وزارة المالية المسئولون عن الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة أصحاب التوقيع على أوامر الصرف وعلى الشيكات توقيعا ثانيا مكافآت شهرية بحد أقصى نسبة 200% من الأجر الوظيفي بخلاف مكافآت حضور اللجان وبدل السفر وبدل الانتقال ومصاريف الانتقال مع مراعاة الحد الأقصى للأجور.
ويحظر صرف أي مبالغ تحت أي مسمى لجميع العاملين بوزارة المالية، باستثناء ممثلي الوزارة المسئولين عن الرقابة عليها، وجميع العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، كما يحظر رقابة ممثل وزارة المالية على أكثر من صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات الطابع الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.