أصدرت وزارة المالية المصرية الكتاب الدوري رقم 85 لسنة 2013 يقضي بربط الموازنة العامة للدولة والمتضمن عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حيث تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات وأيه وحدات أخري بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي بشأنها ترتيب أعباء مالية علي الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد. وأورد الكتاب الدوري الذي حصل أموال الغد علي نسخة منه ، أن المادة 10 من القانون 19 لسنة 2013 نصت علي أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص حتي ولو كان ذلك مغايرا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة ويلغي كل حكم يخالف ذلك فيما عدا حسابات المشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ، وحسابات الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية وحسابات مشروعات الإسكان الاقتصادي . وأضاف أنه علي جميع الجهات التي لازالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي المصري بأن تقوم بإقفال تلك الحسابات ونقل أرصدتها إلي حساب الخزانة الموحد ، حيث أن عدم التزام الجهة بتحويل حساباتها المفتوحة خارج البنك المركزي سيتم خصم 50% من رصيد تلك الحسابات تؤول للخزانة العامة للدولة وفي حالة عدم التزامها لمدة 6 أشهر تؤول كامل أرصدة هذه الحسابات للموازنة العامة . وأوضحت الوزارة أنه يجب متابعة توريد نسبة ال10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وإضافتها إلي للحساب المفتوح لهذا الغرض باسم وزارة المالية ، بالإضافة إلي توريد 25% من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة بالبنوك أو مكاتب البريد والوحدات ذات الطابع الخاص في 30 يونيو 2013. وأشارت إلي ضرورة موافاة الإدارة المركزية للحسابات المركزية بقطاع التمويل بوزارة المالية ببيان يوضح قيمة جملة الإيرادات الشهرية ونسبة ال10 % التي تم توريدها حتي لا تضطر بالخصم علي الحسابات بنسبة 10% من جملة حركة الإيداع النقدية والتي لا تمثل بالضرورة جملة الإيرادات علي أن تقوم الإدارة المركزية للحسابات المركزية بمراجعة ما تم سداده من قبل الجهات مع الكشوف الواردة من البنك المركزي المصري نهاية كل ثلاثة أشهر للوقوف عما إذا كان قد تم سداد النسبة المشار اليها من عدمه. أكدت أنه علي ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية الامتناع عن الارتباط أو الصرف أو تنفيذ أي أمر ينطوي علي مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات أو القواعد أو اللوائح المالية، كما يحظر علي ممثلي وزارة المالية بالجهات أن يتقاضوا أي مبالغ مالية أو مزايا عينية من الجهات التي يقومون بالرقابة عليها. وألزمت وزارة المالية بما ورد بالكتاب كل من المسئولين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم .