قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حجازي تأجيل نظر طعن نقابة الصحفيين على حكم محكمة أول درجة بوقف انتخابات التجديد النصفى للنقابة لجلسة الغد للفصل فيه. فى بداية الجلسة طلب سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين وقف تنفيذ الحكم شرعيا وقانونيا، وأكد أن ما أقدمت عليه نقابة الصحفيين لانتخابات التجديد النصفى جاء بناء على طلب الجمعية العمومية. وأوضح الدفاع أن أى قانون جميع مواده متماسكة مع بعضها البعض، ولا يمكن إهدار حق 8000 صحفى. وإستند الدفاع إلى أن الحكم المطعون ضده استند إلى فقرتين من مادتين من القانون ككل، وأن القانون تحدث عن شروط الترشيح والمادة 33 حددت اختصاصات الجمعية العمومية خاصة الفقرة د، والمادة 43 حددت مدة العضوية بالمجلس لمدة 4 سنوات، والفقرة الثانية مرتبطة بها وتقول أنه تنتهى نصف عضوية المجلس، وقدم حافظة مستندات. وأكد الدفاع أن النقابة فتحت باب الترشح وبدأت الجولات الانتخابية، وجاء الحكم الذى أوقف العرس الذى ينتظره جموع الصحفيين. وقال "أبو زيد" : "إن القانون يناقش حاليا فى لجنة التشريعات، وسيتم تعديله ، طالما القانون موجود وسار لازم ننفذه". وقال جمال فهمى وكيل مجلس النقابة، متسائلا :كيف نفسر المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين؟. وأوضح "فهمى" أن المادة تبدأ بأن مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهى كل سنتين مدة عضوية نصف المجلس، مشيرا إلى أن هناك تناقضا لا يجب أن يقع فيه المشرع، ولابد أن نلتزم به لأنه قانون سار. وأضاف أن النقابة أجرت القرعة مرتين أول مرة كانت سنة 1972، موضحا أن الغرض الأساسى من التجديد النصفى، هو أن الأعضاء الجدد تكون معهم خبرات نقابية خوفا من أن يأتى مجلس كامل يبدأ من جديد. واستند "فهمى " إلى أن القانون 100 لسنة 1993، أوقف هذا القانون وأبطل هذا النص حتى عام 2009، وأن القانون الذى نعمل به الآن لا توجد به مادة تتحدث عن مدة المجلس، ولكن يتحدث عن مدة العضوية. وقال جمال عبد الرحيم، وكيل مجلس النقابة، إنه انتُخب عام 2011، وخاض الانتخابات مرة أخرى عام 2013، وأنه منتخب لمدة 4 سنوات، قائلاً :"يعنى أنا قضيت سنتين، وأنا متضرر بصفة شخصية من هذا الحكم". وقال كارم محمود، عضو مجلس النقابة، إن المادة 43 من قانون النقابة نصها شديد الوضوح، ومعناها أن مدة عضوية مجلس النقابة 4 سنوات وتنتهى عضوية نصف المجلس بعد سنتين، بمعنى أن كل من يقضى 4 سنوات يخرج بعد سنتين. وأوضح محامى المطعون ضده أشرف فهمى، أن طلب عدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة، غير صحيح، لأن المطعون ضده مقيد بجدول نقابة الصحفيين،والمشرع حدد مدة العضوية 4 سنوات كل سنتين يتم تجديد نصفى، وأنه ليس ضد التجديد، ولكن مش كل مرة تجديد نصفى ومفيش تجديد كلى للأبد. وقال أشرف فهمى، مقيم الطعن، إنه ليس لديه مانع من إجراء الانتخابات، ولكن لابد أن نلجأ للجمعية العمومية فى ظروف مختلفة عن توقيت 2011 و2013.