الذهاب الى الجمعة مبكرا من الاعمال التى يحبها الله سبحانه وتعالى وقال بعض اهل العلم تلف الفقهاء في مقدار الجماعة المشروط لصلاة الجمعة؛ فقد قال أبو حنيفة ومحمد: أدناه ثلاثة سوى الإمام، وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام، وقال الشافعيّ: لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين سوى الإمام، ودليل الشافعيّ ما رُوِيَ عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك أنّه قال: (كُنتُ قائدَ أبي حينَ ذَهَبَ بصرُهُ ، فَكُنتُ إذا خَرجتُ بِهِ إلى الجمعةِ فسمِعَ الأذانَ استَغفرَ لأبي أُمامةَ أسعدَ بنِ زُرارةَ ، ودعا لَهُ ، فمَكَثَتُ حينًا أسمعُ ذلِكَ منهُ ، ثمَّ قُلتُ في نَفسي: واللَّهِ إنَّ ذا لعَجزٌ ، إنِّي أسمعُهُ كلَّما سمعَ أذانَ الجمعةِ يستغفِرُ لأبي أُمامةَ ويصلِّي عليهِ ، ولا أسألُهُ عن ذلِكَ لمَ هوَ ؟ فخَرجتُ بِهِ كما كنتُ أخرجُ بِهِ إلى الجمُعةِ ، فلمَّا سمعَ الأذانَ استغفَرَ كما كانَ يفعَلُ ، فقُلتُ لَهُ: يا أبتاهُ ، أرأيتَكَ صلاتَكَ على أسعَدَ بنِ زُرارةَ كلَّما سَمِعتَ النِّداءَ بالجمعةِ لمَ هوَ ؟ قالَ: أي بُنَيَّ ، كانَ أوَّلَ من صلَّى بنا صلاةَ الجمُعةِ قبلَ مَقدَمِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من مَكَّةَ ، في نقيعِ الخضَماتِ ، في هزمٍ مِن حرَّةِ بَني بياضةَ ، قُلتُ: كَم كنتُمْ يومئذٍ ؟ قالَ: أربعينَ رجلًا). ولأنّ ترك الظّهر إلى الجمعة يكون بالنّص ولم يُنقَل أنّه - عليه الصّلاة والسّلام - أقام الجمعة بثلاثة. واستدلّ الأحناف بأنّ النّبي -عليه الصّلاة والسّلام- (كان يخطب، فقدم عير تحمل الطّعام فانفضّوا إليها وتركوا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قائماً وليس معه إلا اثنا عشر رجلاً منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ -رضي الله عنهم- أجمعين وقد أقام الجمعة بهم)، ولأنّ الثّلاثة تساوي ما وراءها في كونها جمعاً فلا معنى لاشتراط جمع الأربعين، بخلاف الاثنين فإنّه ليس بالجمع.