قالت الدكتورة شيرين محفوظ المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن التحرش له الكثير من الانواع، فقد يكون لفظيًا، أو جسديًا، او بالنظرة، او قد يكون أي فعل من شأنه إثارة اشمئزاز الطرف الآخر، لافتة إلي اختلاف العقوبة الموجهة للجاني علي حسب كل نوع. وأضافت محفوظ في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن المادة رقم 306 مكرر ( أ )تنص علي، عقاب المتهم بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مؤكدة أن هذة العقوبة لكل من يتعرض للغير، فى الأماكن العامة أو الخاصة، أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات غير لائقة أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل. وأكدت المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ان إذا تكرر الفعل من الجاني عن طريق الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، مشيرة إلي تتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى في هذة الحالة، إضافة إلي الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها. وأوضحت محفوظ، أنه اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 306 مكرر (ب) من هذا القانون، يعد تحرشًا جنسيًا، إذا كان بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، مشيرة إلي عقابه في هذة الحالة يكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشارت، أن إذا كان الجانى ممن نص عليهم هذا القانون في الفقرة الثانية من المادة (267)، بأنه إذا كان للجاني سلطة، أوظيفية، أو أسرية، أو دراسية على المجني عليه، أو ارتكبت الجريمة من قِبل شخصين فأكثر وكان أحدهما يحمل سلاحًا، موضحة أن العقوبة تكون بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين، والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه. والجدير بالذكر، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، تداولوا مقطع فيديو لفتاة تستغيث وهي تتعرض لتحرش جماعي في شارع المشاية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.