قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين: إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد أصدرت القرار رقم (1) لسنة 2012م المعدل للقرار رقم (1) لسنة 2005م، والخاصة بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها. حيث جاء في هذا القرار بالمادة (7) فقرة (4) "تختص اللجنة بتلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح، وقررت بالمادة (26) من ذات القرار تتلقى اللجنة اعتراضات أي من طالبي الترشح خلال اليومين التاليين لنشر القائمة المبينة بالمادة السابقة، ويكون تلقي الاعتراضات بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً". كما قررت المادة (27) "يتم فحص الاعتراضات خلال اليومين التاليين لتاريخ انتهاء موعد تلقي الاعتراضات". وأضاف المستشار القانوني لحملة الشاطر رئيسا في بيان له اليوم السبت: إن اللجنة قد وضعت جدولاً زمنيًّا تم إعلانه على الموقع الرسمي لها، كما تم إخطار المرشحين به، وحدد في هذا الجدول يومي 10، 11 أبريل لتلقي الاعتراضات من المرشحين على بعضهم البعض، وحُدد به أيضًا يومي 12، 13 أبريل للفصل في الاعتراضات، وبحث شروط الترشح وإخطار مَن لم تتوافر فيه الشروط بعدم قبول طلب ترشيحه واستبعاده. واختتم بيانه :حيث إنه لم يتم إخطار المهندس خيرت الشاطر بأي قراراتٍ أمس الجمعة، وهو الموعد النهائي الذي حددته اللجنة لإخطار المرشحين في حالة وجود استبعاد فقط، وبالتالي فقد تكوَّن له مركز قانوني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، وأي إخلالٍ أو مساسٍ بهذا المركز القانوني الذي تكوَّن سيكون مخالفًا للقواعد المحددة التي وضعتها اللجنة، وبالتالي سيكون هو والعدم سواء، لا سيما أن اللجنة تخضع في كل أعمالها لهذا القرار، ولنص المادة (28) التي حصنت قراراتها من الطعن عليها أو المساس بها، وبالتالي لا تملك مخالفته تحت أي ظرفٍ من الظروف.