قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضي التحقيق، وإلغاء 21 مادة، واستحداث 44 مادة. جاء ذلك في أولى جلسات الحوار المجتمعي لقانون الإجراءات الجنائية بقاعة مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من القضاة ورجال القانون، حيث قام أبو شقة باستعراض فلسفة القانون على الأعضاء، مؤكدًا على أن التغير طال حوالي 270 من مواد القانون من أصل 560 مادة وهم أصل مواد القانون الحالي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد عمل على الإبقاء على الهيكل الأساسي للقانون الحالي من تبويب وعوانين، مع إحداث التطوير الذي يتفق مع أهداف المشروع. وأكد أبو شقة: أن القانون الجديد عمل على مراعاة كافة الضمانات الدستورية الواردة بنصوص قانون الإجراءات، مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالي، بالإضافة إلى تناول تنقية العديد من مواد القانون الحالي،سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها مثل تعديل كافة الغرامات الواردة برفع قيمتها للتناسب مع التطور الاقتصادى قائلًا:" الأصل في العقوبة لابد أن تكون متساوية مع حجم الجرم". وفى السياق ذاته قال أبو شقة: إن التعديلات تضمنت المادة 23، بشأن التعداد الحصري لمأمور الضبط القضائي من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى استبدال العديد من العبارات مثل "قاضى" بدلًا من "مستشار"، فضلًا عن بعض الألفاظ التي لا يعمل بها في الوقت الحالي مثل البوليس ولائحة الرسوم. وتابع: "فيما يتعلق بالكتاب الأول الذي يتضمن الدعوة الجنائية وجميع الاستدلات من مواد 1- 63"، تم النص على تولي النيابة دون غيرها تحقيق ورفع ومباشرة الدعوة الجنائية، وألا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المبينة فة القانون، والنص على جواز التصالح في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وتيسيرًا بالإجراءات أجاز القانون أن تأمر النيابة بحفظ الأوراق وأن لا وجه لإقامة الدعوة وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى. وواصل أبو شقة حديثه:" تضمن القانون حقوق وضمانات للمتهم في مرحلة جمع الاستدلالات، على أن يجب أن يستمع مأمور الضبط القضائي لأقوال المتهم، وأن يبلغه بالتهمة وأن يحيطه بحقوقه كتابيًا، والسماح بالاتصال بزويه ومحاميه فورًا، وللمتهم حق الصمت قائلًا:" لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسة إلا بأمر قضائي مسبب" . وأكد أبو شقة: على أنه تطبيق لمبادئ حقوق الإنسان ونفاذًا لنصوص الدستور نص القانون على أنه من يقبض عليه أو تقيد حريته لابد أن يعامل معاملة كريمة، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا إيذاءه بدنيًا أو معنويًا، ويبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، مع إعطاء النائب العام وأعضاء النيابة حق دخول أماكن الحجز في دوائر اختصاصهم وعلى قضاة التحقيق بشأن مايباشرونه. وقال أبو شقة:" القانون نص على أن للمنازل حرمة خاصة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها، ولا التنصت عليها بأمر قضائي مسبب" مشيرًا إلى أن القانون تضمن بعض النظم التي لم تكن موجودة، وستحقق نقله موضوعية فى مجال تسيير إجراءت التقاضي، وتيسير هذه الإجراءت وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بالمحاكمة المنصفة. ولفت أبو شقة: إلى أن هذه الأنظمة تضمنت نظام استئناف الجنائيات بنظامه المعروف في نظر جرائم الجنايات على درجتين، وتطوير منظومة الإعلان وربطه ببطاقة الرقم القومى، واستحداث الهاتف المحمول، وأنشأ مراكز متخصصة بدائرة كل نيابة كلية، و إلغاء الطعن بالمعارضة بمواد الجنح، والسماح للمتهم بواسطة وكيل خاص بالجنايات، وتنظيم مساءلة سماع الشهود، و استحداث نظام جديد لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم. وأكد أبو شقة: على أن القانون عمل على استحداث إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائلة، وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطي، وإعادة تنظيم قواعد التحقيق لذوى الأمراض العقلية والنفسية، وتنظيم أمور المنع من السفر والإدارج على قوائم الترقب والوصول. وبشأن العمل بنظام استئناف الجنايات قال أبو شقة:" سيتم العمل به اعتبارًا من العام القضائي 2018-2019 المنتظر أن يبدأ من أكتوبر 2018، وذلك على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنائيات.