صفحة المتحدث العسكرى تنشر فيلم "لهيب السماء" احتفالا بالذكرى ال54 لعيد الدفاع الجوي    الأوقاف: فتح باب التقدم بمراكز الثقافة الإسلامية    بماراثون دراجات.. جامعة بنها الأهلية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو    المشهد الأخير، الوزراء يودعون المنصب قبل الإعلان عن التشكيل الجديد    رئيس جهاز الشروق: استمرار الإزالات الفورية للمخالفات خلال أيام العطلات الرسمية    تطوير عربات القطار الإسباني داخل ورش كوم أبو راضي (فيديو)    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    الإمارات تقدم رؤية لمواجهة تحديات الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي    كتائب المجاهدين تقصف مقر قيادة فرقة غزة الإسرائيلية برشقة صاروخية    البرلمان العربي يؤكد على الدور المهم للنساء في مكافحة الإرهاب والتطرف    انهيارات أرضية في نيبال بسبب الأمطار الغزيرة.. الأرض ابتلعت 9 أشخاص (فيديو)    عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو لن يعيد أبناءنا من غزة حتى يهتز عرشه    تبادل كهنة أسرى بين روسيا وأوكرانيا    جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم يحضر مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري    رد حاسم من ريال مدريد على مفاوضات ليفربول لضم تشواميني    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    كوناتي: لوكاكو أقوى مهاجم واجهته.. كامافينجا: غياب كورتوا أمر جيد لنا    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    حريق هائل يلتهم مطعم مأكولات في المنيا    التعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحان الفيزياء وتوجه رسالة للطلاب (فيديو)    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    حبس المتهمين بإنهاء حياة طفل بأسيوط.. قطعوا كفيه لاستخدامهما في فتح مقبرة أثرية    أحكام بالسجن والبراءة للمتهمين بخطف نجل وزير أسبق في مدينة أكتوبر    موعد عرض أولى حلقات برنامج بيت السعد ل أحمد وعمرو سعد    رسالة نوال الزغبي في عيد ميلادها ال 53    أشرف عكة: منظمات الأمن الدولى فشلت فى الحد من اتساع رقعة الصراعات الدولية    هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تسعى لحل الخلاف بشأن صفقة تبادل المحتجزين    محمد رمضان : الشخص اللي صفعه عمرو دياب حاول يتصور معايا    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    وزير الصحة يبحث التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مستلزمات الجروح والعظام    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    ربيع: إعادة الريادة للترسانات الوطنية وتوطين الصناعات البحرية    رئيس الهيئة البرلمانية ل«حماة الوطن» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    سلمى أبو ضيف تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها    طرق استلام كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة    ننشر أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الغرف السياحية    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    أكرم القصاص: علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تعتمد على الثقة وشهدت تطورا ملحوظا    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نشر في فيتو يوم 02 - 08 - 2017

استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المحال للمجلس من الحكومة، مشيرا إلى أنه تضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضى التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة.
وجاء ذلك في أولى جلسات الحوار المجتمعى لقانون الإجراءات الجنائية بقاعة مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من القضاه ورجال القانون.
وقال النائب إن التغيير طال نحو 270 من مواد القانون من أصل 560 مادة وهم أصل مواد قانون الإجراءات الجنائية الحالي، مشيرا إلى أن القانون الجديد عمل على الإبقاء على الهيكل الأساسي للقانون الحالي من تبويب وعناوين، مع إحداث التطوير الذي يتفق مع أهداف المشروع.
وأكد أن القانون الجديد عمل على مراعاة كافة الضمانات الدستورية الوارد بنصوص قانون الإجراءات مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التي استحدثها الدستور الحالي، بالإضافة إلى تناول تنقية العديد من مواد القانون الحالى سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها مثل تعديل كافة الغرامات الواردة برفع قيمتها للتناسب مع التطور الاقتصادى قائلا: "الأصل في العقوبة لا بد أن تكون متساوية مع حجم الجرم".
وأضاف أبو شقة أن التعديلات تضمنت المادة 23، بشأن التعداد الحصرى لمأمور الضبط القضائى من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى استبدال العديد من العبارات مثل "قاض" بدلا من "مستشار"، فضلا بعض الألفاظ التي لا يعمل بها في الوقت الحالى مثل البوليس ولائحة الرسوم.
وتابع: "فيما يتعلق بالكتاب الأول الذي يتضمن الدعوى الجنائية وجميع الاستدلالات من مواد 1- 63"، تم النص على تولى النيابة دون غيرها تحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية، وألا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، والنص على جواز التصالح في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وتيسيرًا بالإجراءات أجاز القانون أن تأمر النيابة بحفظ الأوراق وأن لا وجه لإقامة الدعوى وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى.
وواصل أبو شقة: "تضمن القانون حقوق وضمانات للمتهم في مرحلة جمع الاستدلالات، على أن يجب أن يستمع مأمور الضبط القضائى لأقوال المتهم وأن يبلغه بالتهمة وأن يحيطه بحقوقه كتابيا والسماح بالاتصال بزاوية ومحامية فورا وللمتهم حق الصمت قائلا: "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب".
وأكد أبو شقة أنه تطبيق لمبادئ حقوق الإنسان ونفاذًا لنصوص الدستور نص القانون على أنه من يقبض عليه أو تقييد حريته لا بد أن يعامل معاملة كريمة ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ويبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، مع إعطاء النائب العام وأعضاء النيابة حق دخول أماكن الحجز في دوائر اختصاصهم وعلى قضاة التحقيق بشأن ما يباشرونه.
وقال أبو شقة: "القانون نص على أن للمنازل حرمة خاصة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها بأمر قضائى مسبب"، مشيرا إلى أن القانون تضمن بعض النظم التي لم تكن موجود ستحقق نقلة موضوعية في مجال تسيير إجراءات التقاضى وتيسير هذه الإجراءات وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بالمحاكمة المنصفة.
ولفت أبو شقة إلى أن هذه الأنظمة تضمنت نظام استئناف الجنايات بنظامه المعروف في نظر جرائم الجنايات على درجتين، وتطوير منظومة الإعلان وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث الهاتف المحمول وإنشاء مراكز متخصصة بدائرة كل نيابة كلية، وإلغاء الطعن بالمعارضة بمواد الجنح، والسماح للمتهم بواسطة وكيل خاص بالجنايات، وتنظيم مساءلة سماع الشهود، واستحداث نظام جديد لحماية الشهود والمبلغين والمحنى عليهم.
وأكد أبو شقة أن القانون عمل على استحداث إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الإحتياطى وبدائلة، وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطى، وإعادة تنظيم قواعد التحقيق لذوى الأمراض العقلية والنفسية، وتنظيم أمور المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول.
وبشأن العمل بنظام استئناف الجنايات قال أبو شقة: "سيتم العمل به اعتبار من العام القضائى 2018-2019 المنتظر أن يبدأ من أكتوبر 2018، وذلك على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.