تلقيت عبر بريدي الالكتروني رسالة حول اشكالية حضانة الأطفال والآباء المطلقين بسبب الخلل في قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً.. جاء فيها: نحيط سيادتكم علماً بأنه قد دأبت أعداد غير قليلة من المطلقات الحاضنات على ممارسة تشويه صورة الأب غير الحاضن والأجداد لأب والأعمام والعمات في نفوس الصغار المحضونين، ويتم ذلك من خلال التعايش اليومي طوال فترة الحضانة الأبدية خاصة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 2005 والخاص بمد فترة سن حضانة الصغير الى خمسة عشر عاما ثم يخير الأبناء حينها بين الانتقال الى حضانة الأب أو الاستمرار في حضانة الأم، وبالطبع يتم اعداد المحضون جيداً طوال تلك الأعوام وتعبئته نفسياً من داخله بحيث تصبح نتيجة التخيير المشار اليه محسومة مسبقاً، ويتلقى الصغار جرعات كراهية الآباء غير الحاضنين بالأساليب التالية: أولاً: الأسلوب المباشر: ويتم من خلال الأحاديث المباشرة بين الحاضنة والمحضون خلال المعايشة اليومية على مدار فترة الحضانة. ثانيا: الأسلوب غير المباشر: ويتم بالقاء كل ما يسىء الى الأب غير الحاضن على مسامع الصغار من خلال مئات الأحاديث العائلية وعشرات المناسبات التي تجمع الحاضنة مع أهلها بحضور الصغار. ولا تتوقف الحاضنات اللاتي يمارسن ذلك الاعتداء الآثم على نفسية الصغار الا بعد ان يتأكدن بأن الصغار قد تشربوا كراهية الآباء وصارت صورة الأب الشرير القاسي جزءا من عقيدتهم ومتأصلة في وجدانهم، ثم تتحول الحاضنات بعد ذلك ويعمدن الى ادعاء البراءة مما ينسب اليهن من التسبب في ايذاء الصغار نفسياً قائلات: «ماذا نفعل؟ ان الصغار يكرهون الآباء من تلقاء أنفسهم ونحن نحاول أن نثني الصغار عن تلك الكراهية دون جدوى!» جموع الآباء غير الحاضنين. وجاء في نفس الرسالة أيضا: نرجو الاحاطة بأنه منذ صدور القانونين رقمي 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية و10 لسنة 2004 بانشاء محاكم الأسرة وما تبعهما من تعديلات جزئية بصدور القانون رقم 4 لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير الى خمسة عشر عاما وكذا المادة رقم 54 من قانون الطفل المصري لسنة 2008 والخاصة بسلب الولاية التعليمية من الولي الطبيعي ومنحه للحاضنة، أصبح الموقف القانوني للزوجة قوياً جداً على حساب الزوج الذي يعاني موقفاً قانونياً ضعيفاً، ونستعرض فيما يلي بعضا من مظاهر الخلل بمواد قانون الأحوال الشخصية: أولاً: خلو منطوق أحكام التطليق من وقف للنفقة الزوجية وعدم الزام جهة العمل بوقف الحجز التنفيذي على راتب المطلق: بحيث تستمر جهة العمل في صرف شيكات النفقة الزوجية الى المطلقة في اطار الحجز التنفيذي على الراتب على الرغم من صدور حكم نهائى بالتطليق ويضطر المطلق الى رفع دعوى مستقلة بعدها لوقف مفروض النفقة الزوجية، ولما كانت احكام الدعوى المذكورة غير واجبة النفاذ في محكمة الدرجة الاولى بل يتم الحصول على الصيغة التنفيذية بوجوب التنفيذ بعد صدور الحكم الاستئنافي وهو ما يؤدي الى حصول المطلقات على مبالغ طائلة من جهة العمل بدون وجه حق الى حين التمكن من وقف الحجز التنفيذي، علماً بأن مدة نظر دعوى وقف مفروض النفقة الزوجية على درجتي التقاضي هي عامان كاملان. ثانيا: خلو القانون من نصوص صريحة تضبط دورية قيام المطلقات الحاضنات برفع دعوي زيادة نفقة صغير: بحيث دأبت المطلقات على رفع دعوى زيادة نفقة صغير كل ثلاثة أشهر على الرغم من عدم حدوث أية طارئ على دخل الآباء غير الحاضنين وقد درجت الممارسة القضائية على صدور احكام بالزيادة من تاريخ رفع الدعوى على الرغم من أن هناك الكثير من أحكام النقض سابقاً، والتي تم الحكم فيها من تاريخ صدور الحكم ولكنها غير ملزمة للقاضي نظراً لخلو القانون من نص صريح يضبط آليات ذلك الموضوع الذي أضلع الآباء المطلقين مما اضطر الكثيرين الى الاستدانة لسداد المبالغ الواردة بمنطوق الأحكام. ثالثا: استمرار صدور احكام بالتطليق لاستحكام الخلاف والنفور من حصول المطلقة على كافة الحقوق الشرعية وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929، وذلك على الرغم من صدور قانون الخلع في عام 2000، وكان من المفترض ان ينص التعديل على وقف العمل بالمادة السابعة، وأن يستبدل بها المادة المنظمة للخلع، وقد أدى ذلك الخلل الى عزوف الكثير من السيدات عن رفع دعاوى الخلع لما تسببه من خسائر فقد الحقوق الشرعية واستبدالها بطلب التطليق لاستحكام الخلاف والنفور وعلى ذلك تصدر لصالحهن أحكام بالتطليق لذات أسباب الخلع مع الفارق في حصولهن على كافة الحقوق الشرعية المترتبة على الطلاق واحتفاظهن بمقدم الصداق. رابعاً: خلو القانون من عقوبة ملموسة للحاضنة التى بيدها الصغير في حالة تعسفها بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية كلياً أو جزئيا: حيث إن العقوبة المعمول بها حالياً هي الحكم بنقل الحضانة مؤقتاً الى الجدة لأم لمدة شهر وهو انتقال صوري لذا فهى لا تمثل عقوبة ملموسة تغل يد الحاضنة عن ذات الممارسات التعسفية وذلك أن المحضون يقيم في محل اقامة الحاضنة فعلياً. برجاء التكرم بمناشدة السيد وزير العدل بالتوجيه نحو اتخاذ ما يلزم لتصويب الخلل القائم بمواد قانون الأحوال الشخصية والذي يتضرر منه نحو خمسة ملايين مطلق حتى تاريخه. جموع الآباء المطلقين، انتهت الرسالة وبدوري اضع القضية أمام وزير العدل لاتخاذ ما يلزم ويعيد الحق لأصحابه.