محافظ الغربية يشارك في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه    تفاصيل رسائل السيسي عن المياه ونهر النيل    محمد ممدوح: ملتقى منظمات المجتمع المدني هدفه الرئيسي رفع الوعي بحقوق الإنسان    «الوزاري الأفريقي»: «أسبوع القاهرة» يهدف لمشاركة معلومات إدارة المياه    85 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور    "سلامة الغذاء": 20 مأمورية رقابية على المصانع بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية    إجراء القرعة العلنية لحجز 32 وحدة طعام متنقلة بمدينة العاشر من رمضان    وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يزور مركز تميز شركة دل تكنولوجيز Dell Technologies الأمريكية الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا    موقع استراتيجى.. هيئة السكة الحديد تكشف أسباب اختيار موقع محطة بشتيل.. فيديو    الطاقة النظيفة.. مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2030    وسائل إعلام إسرائيلية: نقل جنود إسرائيليين أصيبوا في جنوب لبنان إلى مستشفى في حيفا    جيش الاحتلال يعلن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا    اعتقال 30 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال اليومين الماضيين    أوكرانيا: مقتل وإصابة 13 شخصا في هجمات روسية على إقليم دونيتسك خلال ال 24 ساعة الماضية    إعصارا ميلتون وهيلين.. هل يؤثران على مجرى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل؟‬    فتوح أساسي ومركز جديد لبنتايك.. تشكيل الزمالك لودية إيسترن كومباني    "على العين والرأس".. شوبير يعلق على اختلاف رأي حسام حسن بشأن محمد صلاح    "أتمنى أن يكون معنا في معسكر نوفمبر".. الركراكي يتحدث عن إصابة بونو    ظهور بوكيتينو الأول.. أمريكا تعود للانتصارات بالفوز على بنما وديا    منتخب إنجلترا ضيفا ثقيلا على فنلندا في دوري الأمم    مصابون ووفاة.. ننشر أسماء ضحايا حادث قطار المنيا    أمطار رعدية اليوم.. الأرصاد تكشف حالة الطقس وموعد انخفاض درجات الحرارة    من هم المتهمون ال6 ب سرقة أجهزة تابلت وزارة التعليم؟    13 نصيحة للاستفادة من الواجبات اليومية والتقييمات الأسبوعية لطلاب المدارس    الخميس.. فرقة مقام الفلسطينية تشارك في مهرجان الموسيقى العربية    بالأسماء.. رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات جديدة لشغل عدة مناصب    رئيس جامعة بنها يفتتح معرض دار المعارض للكتاب    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يفرج عن 12 أسيرا فلسطينيا بجنوب قطاع غزة    تطورات درامية مفاجئة في "برغم القانون": هل تكشف الحلقات القادمة أسرارًا جديدة؟    أسباب انتشار تطبيقات المراهنات في المجتمع    إجراء عمليات معقدة بمستشفى بئر العبد المركزي تحت إشراف فريق طبي متخصص    استقرار أسعار اللحوم اليوم الأحد 13 أكتوبر    احذر صديقك ألف مرة.. تطور جديد في مقتل شاب بالسلام    إصابة 7 سائحين ومصري في تصادم سيارتين بطريق الغردقة رأس - غارب    رئيس التخطيط القومى يشارك بجلسة ضمن فعاليات المنتدى الإقليمى للبيانات    رد حاسم من وكيل القندوسي على مفاوضات الزمالك بعد قرار الأهلي    من الميلاد حتى الاستشهاد.. السادات أشجع الشجعان بطل الحرب والسلام.. للسادات وجوه كثيرة    العرابي: دول إفريقيا تثق في جهود مصر من أجل تعزيز السلم والأمن    تشريح جثامين زوجين وأبنائهم الثلاثة المتوفين في حادث تسرب غاز بالعاشر من رمضان    فرح الرافعى مؤسسة «فيلم ماى ديزاين» أول مهرجان للتصميم فى الشرق الأوسط: هدفنا سرد قصص ملهمة عن التصميم والعمارة من خلال الأفلام    «تُضيع الوقت».. تحرك برلماني لإلغاء التقييمات الأسبوعية للطلاب: هل هذا هو المنهج الجديد؟    رسائل تفتيش الحرب المهمة وتحية لأبطال القوات الجوية    هل اقترب بلعيد من الانضمام إلى الزمالك؟.. مفاجأة كبرى    لهذا السبب.. جان رامز يتصدر تريند "جوجل"    الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي وخطواته إلكترونيًا لعام 2024    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13-10-2024 في محافظة البحيرة    إسرائيل تحت وابل من 320 صاروخًا خلال "عيد الغفران"    عالم أزهري: إعصار ميلتون هو جند من جنود الله ضرب أمريكا    القرآن الكريم| نماذج من البلاغة في كتاب الله    اقتربت من هدفك.. حظ برج الجوزاء اليوم 13-10-2024    اللهم آمين| من دعاء الصالحين ل «الفرج والرزق والشفاء»    الاحتلال يستخدم روبوتات لتفجير منازل في غزة    قد تؤدي إلى التسمم.. 5 أطعمة ممنوع حفظها في باب الثلاجة    الدبوماسي محمد غنيم يسلم أوراق اعتماده كسفيراً لمصر في فنلندا    «الأزهر»: نسعى لإدخال الروبوتات الجراحية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ل«المستشفيات»    نجم الأهلي السابق: عمر كمال أفضل من لاعب منتخب مصر    الصحة تكشف تفاصيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    تصل ل 9100 جنيه.. تفاصيل زيادة أسعار الانتقال بسيارات الإسعاف والفئات المعفاة منها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحوال مصرية
حضانة الأطفال.. وخلل قانون الأحوال الشخصية!
نشر في الوفد يوم 06 - 01 - 2012

تلقيت عبر بريدي الالكتروني رسالة حول اشكالية حضانة الأطفال والآباء المطلقين بسبب الخلل في قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً.. جاء فيها:
نحيط سيادتكم علماً بأنه قد دأبت أعداد غير قليلة من المطلقات الحاضنات
على ممارسة تشويه صورة الأب غير الحاضن والأجداد لأب والأعمام والعمات في نفوس الصغار المحضونين، ويتم ذلك من خلال التعايش اليومي طوال فترة الحضانة الأبدية خاصة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 2005 والخاص بمد فترة سن حضانة الصغير الى خمسة عشر عاما ثم يخير الأبناء حينها بين الانتقال الى حضانة الأب أو الاستمرار في حضانة الأم، وبالطبع يتم اعداد المحضون جيداً طوال تلك الأعوام وتعبئته نفسياً من داخله بحيث تصبح نتيجة التخيير المشار اليه محسومة مسبقاً، ويتلقى الصغار جرعات كراهية الآباء غير الحاضنين بالأساليب التالية:
أولاً: الأسلوب المباشر: ويتم من خلال الأحاديث المباشرة بين الحاضنة والمحضون خلال المعايشة اليومية على مدار فترة الحضانة.
ثانيا: الأسلوب غير المباشر: ويتم بالقاء كل ما يسىء الى الأب غير الحاضن على مسامع الصغار من خلال مئات الأحاديث العائلية وعشرات المناسبات التي تجمع الحاضنة مع أهلها بحضور الصغار.
ولا تتوقف الحاضنات اللاتي يمارسن ذلك الاعتداء الآثم على نفسية الصغار الا بعد ان يتأكدن بأن الصغار قد تشربوا كراهية الآباء وصارت صورة الأب الشرير القاسي جزءا من عقيدتهم ومتأصلة في وجدانهم، ثم تتحول الحاضنات بعد ذلك ويعمدن الى ادعاء البراءة مما ينسب اليهن من التسبب في ايذاء الصغار نفسياً قائلات: «ماذا نفعل؟ ان الصغار يكرهون الآباء من تلقاء أنفسهم ونحن نحاول أن نثني الصغار عن تلك الكراهية دون جدوى!» جموع الآباء غير الحاضنين.
وجاء في نفس الرسالة أيضا: نرجو الاحاطة بأنه منذ صدور القانونين رقمي 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية و10 لسنة 2004 بانشاء محاكم الأسرة وما تبعهما من تعديلات جزئية بصدور القانون رقم 4 لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير الى خمسة عشر عاما وكذا المادة رقم 54 من قانون الطفل المصري لسنة 2008 والخاصة بسلب الولاية التعليمية من الولي الطبيعي ومنحه للحاضنة، أصبح الموقف القانوني للزوجة قوياً جداً على حساب الزوج الذي يعاني موقفاً قانونياً ضعيفاً، ونستعرض فيما يلي بعضا من مظاهر الخلل بمواد قانون الأحوال الشخصية:
أولاً: خلو منطوق أحكام التطليق من وقف للنفقة الزوجية وعدم الزام جهة العمل بوقف الحجز التنفيذي على راتب المطلق: بحيث تستمر جهة العمل في صرف شيكات النفقة الزوجية الى المطلقة في اطار الحجز التنفيذي على الراتب على الرغم من صدور حكم نهائى بالتطليق ويضطر المطلق الى رفع دعوى مستقلة بعدها لوقف مفروض النفقة الزوجية، ولما كانت احكام الدعوى المذكورة غير واجبة النفاذ في محكمة الدرجة الاولى بل يتم الحصول على الصيغة التنفيذية بوجوب التنفيذ بعد صدور الحكم الاستئنافي وهو ما يؤدي الى حصول المطلقات على مبالغ طائلة من جهة العمل بدون وجه حق الى حين التمكن من وقف الحجز التنفيذي، علماً بأن مدة نظر دعوى وقف مفروض النفقة الزوجية على درجتي التقاضي هي عامان كاملان.
ثانيا: خلو القانون من نصوص صريحة تضبط دورية قيام المطلقات الحاضنات برفع دعوي زيادة نفقة صغير: بحيث دأبت المطلقات على رفع دعوى زيادة نفقة صغير كل ثلاثة أشهر على الرغم من عدم حدوث أية طارئ على دخل الآباء غير الحاضنين وقد درجت الممارسة القضائية على صدور احكام بالزيادة من تاريخ رفع الدعوى على الرغم من أن هناك الكثير من أحكام النقض سابقاً، والتي تم الحكم فيها من تاريخ صدور الحكم ولكنها غير ملزمة للقاضي نظراً لخلو القانون من نص صريح يضبط آليات ذلك الموضوع الذي أضلع الآباء المطلقين مما اضطر الكثيرين الى الاستدانة لسداد المبالغ الواردة بمنطوق الأحكام.
ثالثا: استمرار صدور احكام بالتطليق لاستحكام الخلاف والنفور من حصول المطلقة على كافة الحقوق الشرعية وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929، وذلك على الرغم من صدور قانون الخلع في عام 2000، وكان من المفترض ان ينص التعديل على وقف العمل بالمادة السابعة، وأن يستبدل بها المادة المنظمة للخلع، وقد أدى ذلك الخلل الى عزوف الكثير من السيدات عن رفع دعاوى الخلع لما تسببه من خسائر فقد الحقوق الشرعية واستبدالها بطلب التطليق لاستحكام الخلاف والنفور وعلى ذلك تصدر لصالحهن أحكام بالتطليق لذات أسباب الخلع مع الفارق في حصولهن على كافة الحقوق الشرعية المترتبة على الطلاق واحتفاظهن بمقدم الصداق.
رابعاً: خلو القانون من عقوبة ملموسة للحاضنة التى بيدها الصغير في حالة تعسفها بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية كلياً أو جزئيا: حيث إن العقوبة المعمول بها حالياً هي الحكم بنقل الحضانة مؤقتاً الى الجدة لأم لمدة شهر وهو انتقال صوري لذا فهى لا تمثل عقوبة ملموسة تغل يد الحاضنة عن ذات الممارسات التعسفية وذلك أن المحضون يقيم في محل اقامة الحاضنة فعلياً.
برجاء التكرم بمناشدة السيد وزير العدل بالتوجيه نحو اتخاذ ما يلزم لتصويب الخلل القائم بمواد قانون الأحوال الشخصية والذي يتضرر منه نحو خمسة ملايين مطلق حتى تاريخه.
جموع الآباء المطلقين، انتهت الرسالة وبدوري اضع القضية أمام وزير العدل لاتخاذ ما يلزم ويعيد الحق لأصحابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.