قدمت الحكومة بمشروع قانون بانشاء مجلس الامن القومى الى مجلس الشورى، وقد أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربى فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذى ارسل للمجلس بتاريخ 12/6 ، ان المشروع ياتى وفقا للدستور الذى نص فى مادته 193 على انشاء مجلس الامن القومى. وذكر السيسى ان المادة الاولى من المشروع تتحدث عن تشكيل المجلس واعضائه بما يتفق مع النص الدستورى فيما نصت المادة الثانية منه على مواعيد الانعقاد وكيفية الدعوة له ونصت على سرية مداولاته. واوضحت الحكومة أن المشروع نص على : "أن المجلس يظل منعقدا بصفة مستمرة حال اعلان الحرب اوتعرض البلاد كوارث وبينت المادة الرابعة اختصاصات المجلس وعرضت المادتين الخامسة والسادسة تشكيل الامانة العامة للمجلس وكيفية تحديد اختصاصاتها وطريق ممارستها لعملها اما المادة الثامنة فقد بينت كيفية تنفيذ قرارات المجلس." وموار المشروع هي: المادة الاولى يشكل مجلس الامن القومى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنتى الدفاع والامن القومى بمجلسى الشورى والنواب المادة الثانية ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيس الجمهورية وكلما دعت الضرورة لذلك وتحدد الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون الانعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة فى حالة اعلان الحرب او تعرض البلاد للكوارث والازمات وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس المادة الثالثة يجوز للمجلس ان يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم صوت معدود المادة الرابعة يختص مجلس الامن القومى بالاتى : 1- اقرار استراتيجيات تحقيق امن البلاد بعد اعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة 2- اقرار الاهداف السياسية التخصصية فى كافة المجالات المتعلقة بالامن القومى لوزارات الدولة المختلفة 3- اقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وامكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة 4- اتخاذ القرارات التى تهدف الى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الاقليمية والدولية 5- استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة والخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات 6- مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والازمات القومية بشتى انواعها واتخاذ ما يلزم لاحتوائها لازالة اثارها 7- توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولى فى دوائر اهتمام الامن القومى المصرى 8- تحديد مصادر الاخطار على الامن القومى المصرى والاجراءات اللازمة للتصدى لها 9- اى موضوعات اخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس المادة الخامسة تشكل امانة عامة للمجلس برئاسة امين عام وعدد من الاعضاء ويحدد اختصاصات الامانة العامة وكيفية اختيار اعضائها ونظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية ويصدر باختيار الامين العام واعضاء الامانة العامة للمجلس قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للامين العام المادة السادسة يحضر الامين العام اجتماعات المجلس ويتولى اعمال امانة سر المجلس وللامانة العامة للمجلس الاتصال والحصول على المعلومات من جميع مؤسسسات الدولة واجهزتها وغيرها فيما يتعلق باعمال المجلس ويمثل الامين العام المجلس امام القضاء وفى صلاته مع الغير المادة السابعة توقع محاضر جلسات المجلس من رئيس المجلس والامين العام وترسل القرارات الى الجهات المختصة للتنفيذ فى شكل قرارات او توجيهات من رئيس الجمهورية المادة الثامنة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .