وزير التعليم العالي يشهد تحية العلم فى أول أيام العام الجديد    انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق    التضامن والعمل الدولية تبحثان التعاون فى ملف العمالة غير المنتظمة    الباذنجان 3.5 جنيه، ننشر أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنية خلال بداية تعاملات السبت 28 سبتمبر    سعر الريال السعودي بالبنوك في بداية تعاملات اليوم 28 سبتمبر    بصواريخ «فادي 3».. حزب الله يضرب أهم قاعدة عسكرية في إسرائيل    حزب الله يقصف قاعدة ومطار رامات دافيد    أستاذ علوم سياسية: إسرائيل دولة مارقة لا تكترث للقرارات الدولية    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف بعلبك والمناطق الجنوبية اللبنانية    أخبار الأهلي : تعرف على كواليس ما حدث داخل غرفة خلع ملابس الأهلي بعد خسارة السوبر ؟    ايه سي ميلان يقسو على ليتشي في الدوري الإيطالي    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بالدجل    إنفوجراف| حالة الطقس المتوقعة غدًا 29 سبتمبر    الحالة المرورية اليوم| انتظام حركة السيارات بشوارع القاهرة الكبري    بسبب خلاف حول الأجرة، حبس سائق توك بتهمة قتل شاب في السلام    مقتل شخص في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بالغربية    مجسمات لأحصنة جامحة.. محافظ الشرقية يكرم الفائزين في مسابقة أدب الخيل    الثقافة تنظم احتفالية باليوم العالمي للترجمة الإثنين    التفاصيل الكاملة لحفل أحمد سعد بمهرجان الموسيقى العربية    الصحة تكشف حصاد قافلة طبية إلى الصومال    4 شهداء في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة    اليوم.. محاكمة سعد الصغير بتهمة سب وقذف طليقته    موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» 28 سبتمبر 2024    اختبار شهر أكتوبر رابعة ابتدائي 2025.. المواعيد والمقرارات الدراسية    عودة أسياد أفريقيا.. بهذه الطريقة أشرف ذكي يهنئ الزمالك بالسوبر الأفريقي    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    ننشر تفاصيل 18 ساعة من التحقيقات مع الشيخ صلاح الدين التيجاني    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    حزب الله: لا صحة لادعاءات إسرائيل عن وجود أسلحة في المباني المدنية التي قصفها    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    عبد المجيد: التتويج بالسوبر سيمنحنا دفعة معنوية لتحقيق الدوري والكونفدرالية    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    أنغام تبدع خلال حفلها بدبي ورد فعل مفاجئ منها للجمهور (فيديو وصور)    هشام جمال ينصح المشاركين في «كاستنج»: حاول مرة أخرى إذا فشلت    جيش الاحتلال: سنهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت بعد قليل    ألسنة لهيب الحرب «الروسية - الأوكرانية» تحاصر أمريكا    بشرى سارة.. شروط البناء الجديدة وخطوات استخراج الرخصة بعد موافقة الرئيس    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مشروع قانون "الأمن القومي": ينعقد المجلس في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث
يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء "الوزراء والنواب والشورى"..
نشر في الوطن يوم 16 - 06 - 2013

تنشر "الوطن" مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مجلس الأمن القومي، والذي تمت إحالته إلى مجلس الشورى، ويتضمن 8 مواد، وكان الدستور الجديد، نص في المادة 193 على إنشاء مجلس الأمن القومي، وجاء نص مشروع القانون كالأتي..
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مشروع القانون الأتي نصه، يقدم إلى مجلس الشورى..
المادة الأولى:
يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشورى، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير العدل، ووزير الصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشورى.
المادة الثانية
ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمهورية، وكلما دعت الضرورة لذلك وتحدد الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة الثالثة
يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة الرابعة
يختص مجلس الأمن القومي بالأتي:
ا-إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.
2- إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات المتعلقة بالأمن القومي لوزارات الدولة المختلفة.
3- إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة.
4- اتخاذ القرارات المقدمة التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.
5- استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.
6- مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها لإزالة آثارها.
7- توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري.
8- تحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري والإجراءات اللازمة للتصدي لها.
9- أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
المادة الخامسة
تشكل أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد من الأعضاء، ويحدد اختصاصات الأمانة العامة وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.
ويصدر باختيار الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة للمجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.
المادة السادسة
يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس، ويتولى أعمال أمانة سر المجلس، وللأمانة العامة للمجلس الاتصال والحصول على المعلومات من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها وغيرها فيما يتعلق بأعمال المجلس، ويمثُل الأمين العام للمجلس أمام القضاء وفي صلاته مع الغير.
المادة السابعة:
توقع محاضر جلسات المجلس من رئيس المجلس والأمين العام، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة للتنفيذ في شكل قرارات أو توجيهات من رئيس الجمهورية.
المادة الثامنة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.