يصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا وشيكًا باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، حتى إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية. حيث وافق مجلس الوزراء على القانون الذي يتضمن 4 مواد؛ تنص مادته الأولى على أن تتولى القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية, وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك, ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. في حين نصت المادة الثانية على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كلٌّ في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام, ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها. وتلزم المادة الثالثة ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقًا لأحكام هذا القانون بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقًا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه, مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري, يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر. وتقضي المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة