صرح د. محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور, بأنه قد تم إقرار مواد الدفاع والأمن القومى بصورة نهائية فى لجنة نظام الحكم, إضافة إلى مواد السلطة التنفيذية ومجلس النواب فى حين يتبقى مواد مجلس الشيوخ والسلطة القضائية والإدارة المحلية، متوقعا الانتهاء فى خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر. وأرجع التأخير فى عمل لجنة نظام الحكم والسلطات العامة مقارنة بباقى اللجان إلى كونها تحتوى أكثر من نصف مواد الدستور وتحتوى الجزء الأهم والأصعب والأكثر جدلاً وهو ما يتعلق بنظام الحكم والعلاقة بين السلطات وصلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان, إضافة إلى استحداث مكونات قضائية جديدة وأفراد حصانات لأعضاء الهيئات القضائية. وقال إن كل هذا يتطلب عقد أكبر عدد ممكن من جلسات الاستماع إلى الخبراء والمختصين فى كل مجالات عمل اللجنة وصولاً إلى نصوص تؤكد التوازن بين السلطات وتمنع تغول إحداها على الأخرى وتؤسس لبدء الجمهورية الثانية على أرضية دستورية قوية. المادة رقم (1) موضعها فرع رئيس الجمهورية فى فصل السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بذات الإجراءات، وبضوابط وقواعد محددة. المادة رقم (2) القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. والدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، ويحظر على أى هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه المبين فى القانون. المادة رقم (3) وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها. المادة رقم (4) الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون. وينظم القانون التعبئة العامة. المادة رقم (5) لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن والنظام وحماية المنشآت الحيوية بالدولة. وينظم القانون ذلك. (قررت اللجنة أنه فى حال حذف المادة يجب التوصية فى المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها فى قانون). المادة رقم (6) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوت المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وبمناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحدا فى ميزانية الدولة، و يجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية. ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى من ذوى الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات المجلس. المادة رقم (7) الشرطة هيئة مدنية نظامية، ولاؤها للشعب والدستور والقانون، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وحماية حقوقهم وكرامتهم وحرياتهم الأساسية، وتسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من أحكام، وبما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.