أعلن الدكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأنه قد تم اقرار مواد الدفاع و الأمن القومي بصورة نهائية في لجنة نظام الحكم اضافة الي مواد السلطة التنفيذية و مجلس النواب و يتبقي مواد مجلس الشيوخ و السلطة القضائية و الادارة المحلية . وقال في بيان صحفي امس انه من المقررالانتهاء في خلال أسبوع أو اثنين علي الأكثر. و ان التأخير في عمل لجنة نظام الحكم و السلطات العامة مقارنة بباقي اللجان إلي كونها تحتوي أكثر من نصف مواد الدستور و تحتوي الجزء الأهم و الأصعب و الأكثر جدلا و هو ما يتعلق بنظام الحكم و العلاقة بين السلطات و صلاحيات الرئيس و الحكومة و البرلمان اضافة الي استحداث مكونات قضائية جديدة و افراد حصانات لأعضاء الهيئات القضائية و قال أن كل هذا يتطلب عقد أكبر عدد ممكن من جلسات الاستماع الي الخبراء و المختصين في كل مجالات عمل اللجنة وصولا الي نصوص تؤكد التوازن بين السلطات و تمنع تغول احداها علي الأخري و تؤسس لبدء الجمهورية الثانية علي ارضية دستورية قوية. مواد الدفاع و الأمن القومي المادة رقم (1) موضعها فرع رئيس الجمهورية في فصل السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و يعلن الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني و موافقة مجلس النواب ، ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بذات الإجراءات ، و بضوابط و قواعد محددة. الفرع الرابع: القوات المسلحة و مجلس الدفاع الوطني المادة رقم (2) القوات المسلحة ملك الشعب، و مهمتها حماية البلاد و الحفاظ علي أمنها و سلامة أراضيها. و الدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة، و يحظر علي أي هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة و الترقية في القوات المسلحة. و يكون للقوات المسلحة مجلس أعلي علي الوجه المبين في القانون. المادة رقم (3) وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، و يعين من بين ضباطها. المادة رقم (4) الدفاع عن الوطن و حماية أرضه شرف و واجب مقدس، و التجنيد إجباري وفقا للقانون. و ينظم القانون التعبئة العامة. المادة رقم (5) لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد ، و بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة في حفظ الأمن و النظام و حماية المنشآت الحيوية بالدولة. و ينظم القانون ذلك. (قررت اللجنة أنه في حال حذف المادة يجب التوصية في المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها في قانون). المادة رقم (6) ينشأ مجلس يسمي "مجلس الدفاع الوطني" يتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب و الشيوخ و رئيس الوزراء و وزراء الدفاع و الخارجية و المالية و الداخلية و رئيس المخابرات العامة و رئيس أركان حرب القوات المسلحة و قادة القوات البحرية و الجوية و الدفاع الجوي و رئيس هيئة عمليات القوت المسلحة و مدير ادارة المخابرات الحربية و الاستطلاع. و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها، و بمناقشة موازنة القوات المسلحة علي أن تدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة ، و يجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها علي السلطة التشريعية. و يبين القانون اختصاصاته الأخري. و لرئيس الجمهورية دعوة من يري من ذوي الكفاءة و الخبرة لحضور اجتماعات المجلس. الفرع الخامس: الشرطة المادة رقم (7) الشرطة هيئة مدنية نظامية، ولاؤها للشعب و الدستور و القانون ، و تؤدي واجبها في خدمة الشعب، و تكفل للمواطنين الطمأنينة و الأمن و حماية حقوقهم و كرامتهم و حرياتهم الأساسية، و تسهر علي حفظ الأمن و النظام العام و الآداب، و تتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين و اللوائح من أحكام، و بما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم ، و ذلك كله علي الوجه المبين بالقانون.