تم قسم التشريع فى مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى مراجعة مشروع قانون "مكافحة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية"، المُعَد من قبل وزارة الدفاع، وأرسله إلى الحكومة؛ لاتخاذ إجراءات إصداره. ويمنع القانون محاكمة قادة الانقلاب خارج مصر؛ التزاما بالقاعدة القانونية التى تمنح التشريعات المحلية الأولوية، فى المحاكمة عن ذات القضايا والجرائم؛ منعا لتداخل التشريعات، واحتراما لقوانين كل دولة. وتناول القانون الأشخاص المشمولين بالحماية، والنزاع المسلح الدولى، والنزاع المسلح غير الدولى. ونص على عقاب كل من يقوم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، وتناول عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم، وكونها لا تعفيه من المسئولية القانونية، ولا تخففها عنه. كما تناول بيان حقوق المجنى عليهم، خلال مراحل الدعوى الجنائية؛ مؤكدا ضرورة أن تتخذ سلطة التحقيق المختصة، أو المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجنى عليهم، والشهود، والمبلغين، وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم. كما أجاز للمحكمة أن تقر سرية الجلسات مراعاة للنظام العام، أو الآداب، أو ما اقتضت حماية مصالح الضحايا، والشهود، والأدلة. وألزم القانون وزارة الداخلية بإنشاء "إدارة الحماية" تختص بحماية الشهود والمجنى عليهم والمبلغين، على أن تباشر عملها تحت إشراف النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة. ونشرت صحيفة "الشروق" الداعمة للانقلاب مقتطفات مما اعتبرته "النص النهائى المعدل لمشروع القانون" فى عددها الصادر الثلاثاء. وقالت: "إن المادة الرابعة من المشروع تنص على "معاقبة كل قائد عسكرى إذا ارتكبت القوات الخاضعة لإمرته، أو سلطته الفعليتين جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية، إذا كان قد علم، أو كانت لديه معلومات تتيح له العلم فى ظل الظروف السائدة بأن تلك القوات ترتكب أو على وشك ارتكاب أى من هذه الجرائم، ولم يتخذ ما تفرضه عليه سلطته الفعلية من أوامر أو إجراءات لمنع أو وقف ارتكابها أو إبلاغ السلطات المختصة بالضبط والتحقيق والمحاكمة لاتخاذ شئونها." ويوسع هذا النص بذلك - وفقا ل"الشروق"- مسئولية القائد العسكرى عن نص المسودة الأولى للقانون التى نُشرت فى 18 أغسطس الماضى، الذى كان يدينه إذا "امتنع عمدا عن اتخاذ الإجراءات"، فأصبح النص يدينه بمجرد عدم اتخاذ الإجراءات فى ظل علمه بالجرائم". وطرأ التعديل ذاته - بحسب "الشروق"- على المادة الخامسة الخاصة بمعاقبة كل رئيس بذات العقوبة عن أى جريمة منصوص عليها فى القانون إذا ارتكب مرؤوسوه الخاضعون لسلطته جرائم الحرب، ولم يتخذ ما يلزم من إجراءات تمنعهم أو تحمى الأبرياء، إذا توافرت لديه المعلومات عن هذه الجرائم. ولا يعفى المشروع وفقا للمادة 6 أى شخص ارتكب جريمة حرب أو ضد الإنسانية؛ بحجة أنه كان يمتثل لأمر الحكومة أو القائد أو الرئيس عسكريا كان أو مدنيا، إلا إذا توافر شرطان، هما: أن يكون هناك التزام قانونى على الشخص بإطاعة أوامر الرئيس، أو إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع إذا كانت الجريمة غير ظاهرة. وفيما يتعلق بالعقوبات على جرائم الإبادة الجماعية تنص المادة 8 على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب فعلا يقصد به إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو دينية. وبشأن الجرائم ضد الإنسانية، تعاقب المادة 9 بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب بنفسه أو الاشتراك مع غيره هجوما واسع النطاق أو ممنهجا ضد مجموعة من السكان المدنيين متضمنا القتل العمد، أو فرض أحوال معيشية قاسية عليهم، أو ترحيلهم أو نقلهم قسرا. أما جرائم الحرب ضد الأشخاص، فتعاقب المادة 10 بالإعدام أو السجن المؤبد مرتكبيها فى سياق نزاع مسلح دولى أو غير دولى، مثل: القتل العمد والتعذيب. وتعاقب المادة 11 بالسجن 5 سنوات على الأقل، وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه كل من حرم أسير حرب من المحاكمة التى تتوافر فيها الضمانات القضائية والإجرائية التى يكفلها القانون، أو أجبر أسير حرب على الخدمة فى صفوف قوات دولة معادية لدولته. وتعاقب المادة 14 بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فى نزاع دولى أو غير دولى جرائم حرب باستخدام أساليب قتالية محظورة. وتحظر المادة 21 الاعتداد بأى صفة رسمية للمتهمين أو الحصانات المقررة لهم كسبب لإعفائهم من المسئولية الجنائية أو تخفيف العقوبة. وتنظم المادة 23 طريقة محاكمة المتهمين فى المحاكم المصرية، إذ ستخصص دائرة أو أكثر فى محكمة جنايات القاهرة لهذه الإجراءات، مع عدم الإخلال بقواعد محاكمة رئيس الجمهورية، وفى حالة اختصاص القضاء العسكرى بهذه الجرائم تختص بها دائرة أو أكثر فى محكمة الجنايات العسكرية، على أن يفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة، وفقا ل"الشروق".