آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم السبت بختام التعاملات    جالانت: إسرائيل مستمرة في تفكيك حماس وتقليص القدرات المهمة لحزب الله    «الخسارة الأولى».. آرسنال يسقط أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)    الأهلي يحرز لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه    نوة رياح الصليب تبدأ غدًا.. تحذيرات من أمطار غزيرة واضطرابات تضرب الإسكندرية ومدنًا اُخرى    محمد مهران ينضم لأسرة مسلسل فهد البطل مع أحمد العوضي    إقبال جماهيري على الحفل الثاني ل تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية (صور)    بالصور.. احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بالمنيا    حملة 100 يوم صحة.. تقديم أكثر من 124.7 مليون خدمة مجانية خلال 79 يوما    درجات الحرارة غدا الأحد 20-10-2024 فى مصر    الداخلية تنهي خدمة أمين شرطة لتجاوزه مع أحد السائحين بالأهرامات    آخر موعد لتقديم التظلمات على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2024 .. الحق خلال ال48 ساعة المقبلة    إعلام إسرائيلي: بلينكن يصل إسرائيل الثلاثاء لبحث تطورات صفقة التبادل    رئيس مركز الفرافرة يتفقد أعمال إنشاء وتطوير الجزيرة الواسطى    بنزيما يقود هجوم الاتحاد لمواجهة القادسية بالدوري السعودي    أوكرانيا تنشر فيديو يزعم انضمام جنود كوريين شماليين إلى القوات الروسية في أوكرانيا    خبير: لقاء الرئيس السيسى مع أعضاء مجلسى الكونجرس يوحد المواقف الإقليمية    اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس: يجب وضع حد للحرب الدائرة فى غزة ولبنان    أمين «البحوث الإسلامية»: شرف العمل الدعوي يتطلب الإخلاص    أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل «الثلاثاء»    المؤبد و المشدد 15 سنة لشخصين تاجرا في المواد المخدرة بالخانكة    "الستات مايعرفوش يكدبوا" يرصد مواصلة حياة كريمة تقديم خدماتها للعام الخامس    عباد الشمس تزين صحراء جنوب سيناء.. نجاح زراعة مستدامة في قرية الوادي    أستاذ حديث بجامعة الأزهر: صحيح البخاري يمثل الركن الأول من السنة النبوية    رمضان عبد المعز: أعظم نعمة من ربنا على الإنسان الإيمان ثم العافية    نائباً عن السيسي.. وزير الأوقاف يصل إندونيسيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    وزير الشباب يضع حجر الأساس للمدرسة الرياضية الدولية بالمركز الدولي للتنمية بالغردقة    وزير الكهرباء: من طلبوا تركيب العداد الكودي قبل شهر أغسطس ليسوا مخالفين    مدبولي: استثمارات العام المقبل موجهة ل«حياة كريمة»    حكم قضائي جديد ضد "سائق أوبر" في قضية "فتاة التجمع"    فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    «كلب» على قمة الهرم.. رحلة الصعود والهبوط تبهر العالم    تصريحات مثيرة من مدرب بيراميدز قبل مباراة الزمالك بالسوبر المصري    السيطرة على حريق مخزن خردة في أبو النمرس    الداخلية تكشف شبكة استخدام برامج عالمية مسروقة    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً لطلاب STEM حول تصميم وتنفيذ كوبري مائي متحرك    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    "صناع الخير" تدعم صحة أطفال مدارس زفتى في حملة "إيد واحدة لمصر"    عميد طب الأزهر بأسيوط: الإخلاص والعمل بروح الفريق سر نجاحنا وتألقنا في المنظومة الصحية    بيولي: حققنا الأهم أمام الشباب.. ولا نملك الوقت للراحة    فعاليات فنية عن تاريخ مصر الفرعوني والثقافي ببوليفيا    جهاز العاشر من رمضان يطرح قطعة أرض ومحطة تموين سيارات في مزاد علني    شرطة طوكيو: هجوم بالقنابل يستهدف مقر الحزب الحاكم في اليابان واعتقال مشتبه به    رئيس حي بولاق أبو العلا: تقديم كل التسهيلات للراغبين في التصالح على مخالفات البناء    بقصد الاستثمار بالبورصة.. التحقيق مع موظف بالنصب على مواطن في الشيخ زايد    «آثار أبوسمبل» تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    مدبولي: نحرص على متابعة تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الطبية لكونها تأتي على رأس أولويات عمل الحكومة    تعرف على قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال    لأول مرة.. فيرجسون يكشف سر رحيله عن مانشستر يونايتد    تطورات جديدة بشأن مستقبل جافي مع برشلونة    «معندهوش رحمة».. عمرو أديب: جزء من القطاع الخاص لا يطبق الحد الأدنى للأجور    مات بطل| تعليق الإعلامي عمرو أديب على مشهد نهاية السنوار    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    جميل عفيفي: تطابق وجهات النظر المصرية والسعودية في كل قضايا المنطقة    تامر عاشور ومدحت صالح.. تفاصيل الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون "الإبادة الجماعية" بعد إقرار مجلس الدولة له
نشر في الشعب يوم 03 - 11 - 2014

تم قسم التشريع فى مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى مراجعة مشروع قانون "مكافحة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية"، المُعَد من قبل وزارة الدفاع، وأرسله إلى الحكومة؛ لاتخاذ إجراءات إصداره.
ويمنع القانون محاكمة قادة الانقلاب خارج مصر؛ التزاما بالقاعدة القانونية التى تمنح التشريعات المحلية الأولوية، فى المحاكمة عن ذات القضايا والجرائم؛ منعا لتداخل التشريعات، واحتراما لقوانين كل دولة.
وتناول القانون الأشخاص المشمولين بالحماية، والنزاع المسلح الدولى، والنزاع المسلح غير الدولى.
ونص على عقاب كل من يقوم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، وتناول عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم، وكونها لا تعفيه من المسئولية القانونية، ولا تخففها عنه.
كما تناول بيان حقوق المجنى عليهم، خلال مراحل الدعوى الجنائية؛ مؤكدا ضرورة أن تتخذ سلطة التحقيق المختصة، أو المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجنى عليهم، والشهود، والمبلغين، وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم.
كما أجاز للمحكمة أن تقر سرية الجلسات مراعاة للنظام العام، أو الآداب، أو ما اقتضت حماية مصالح الضحايا، والشهود، والأدلة.
وألزم القانون وزارة الداخلية بإنشاء "إدارة الحماية" تختص بحماية الشهود والمجنى عليهم والمبلغين، على أن تباشر عملها تحت إشراف النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة.
ونشرت صحيفة "الشروق" الداعمة للانقلاب مقتطفات مما اعتبرته "النص النهائى المعدل لمشروع القانون" فى عددها الصادر الثلاثاء.
وقالت: "إن المادة الرابعة من المشروع تنص على "معاقبة كل قائد عسكرى إذا ارتكبت القوات الخاضعة لإمرته، أو سلطته الفعليتين جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية، إذا كان قد علم، أو كانت لديه معلومات تتيح له العلم فى ظل الظروف السائدة بأن تلك القوات ترتكب أو على وشك ارتكاب أى من هذه الجرائم، ولم يتخذ ما تفرضه عليه سلطته الفعلية من أوامر أو إجراءات لمنع أو وقف ارتكابها أو إبلاغ السلطات المختصة بالضبط والتحقيق والمحاكمة لاتخاذ شئونها."
ويوسع هذا النص بذلك - وفقا ل"الشروق"- مسئولية القائد العسكرى عن نص المسودة الأولى للقانون التى نُشرت فى 18 أغسطس الماضى، الذى كان يدينه إذا "امتنع عمدا عن اتخاذ الإجراءات"، فأصبح النص يدينه بمجرد عدم اتخاذ الإجراءات فى ظل علمه بالجرائم".
وطرأ التعديل ذاته - بحسب "الشروق"- على المادة الخامسة الخاصة بمعاقبة كل رئيس بذات العقوبة عن أى جريمة منصوص عليها فى القانون إذا ارتكب مرؤوسوه الخاضعون لسلطته جرائم الحرب، ولم يتخذ ما يلزم من إجراءات تمنعهم أو تحمى الأبرياء، إذا توافرت لديه المعلومات عن هذه الجرائم.
ولا يعفى المشروع وفقا للمادة 6 أى شخص ارتكب جريمة حرب أو ضد الإنسانية؛ بحجة أنه كان يمتثل لأمر الحكومة أو القائد أو الرئيس عسكريا كان أو مدنيا، إلا إذا توافر شرطان، هما: أن يكون هناك التزام قانونى على الشخص بإطاعة أوامر الرئيس، أو إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع إذا كانت الجريمة غير ظاهرة.
وفيما يتعلق بالعقوبات على جرائم الإبادة الجماعية تنص المادة 8 على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب فعلا يقصد به إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو دينية.
وبشأن الجرائم ضد الإنسانية، تعاقب المادة 9 بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب بنفسه أو الاشتراك مع غيره هجوما واسع النطاق أو ممنهجا ضد مجموعة من السكان المدنيين متضمنا القتل العمد، أو فرض أحوال معيشية قاسية عليهم، أو ترحيلهم أو نقلهم قسرا.
أما جرائم الحرب ضد الأشخاص، فتعاقب المادة 10 بالإعدام أو السجن المؤبد مرتكبيها فى سياق نزاع مسلح دولى أو غير دولى، مثل: القتل العمد والتعذيب.
وتعاقب المادة 11 بالسجن 5 سنوات على الأقل، وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه كل من حرم أسير حرب من المحاكمة التى تتوافر فيها الضمانات القضائية والإجرائية التى يكفلها القانون، أو أجبر أسير حرب على الخدمة فى صفوف قوات دولة معادية لدولته.
وتعاقب المادة 14 بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فى نزاع دولى أو غير دولى جرائم حرب باستخدام أساليب قتالية محظورة.
وتحظر المادة 21 الاعتداد بأى صفة رسمية للمتهمين أو الحصانات المقررة لهم كسبب لإعفائهم من المسئولية الجنائية أو تخفيف العقوبة.
وتنظم المادة 23 طريقة محاكمة المتهمين فى المحاكم المصرية، إذ ستخصص دائرة أو أكثر فى محكمة جنايات القاهرة لهذه الإجراءات، مع عدم الإخلال بقواعد محاكمة رئيس الجمهورية، وفى حالة اختصاص القضاء العسكرى بهذه الجرائم تختص بها دائرة أو أكثر فى محكمة الجنايات العسكرية، على أن يفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة، وفقا ل"الشروق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.