وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع القانون الذى أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، والمتعلق بتجريم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته بمعرفة القسم. وتناول مشروع القانون تعريفات محددة للأشخاص المشمولين بالحماية، والنزاع المسلح الدولى، والنزاع المسلح غير الدولى.. كما أفرد فصلا للجرائم والعقوبات، وتناول المشرع فى هذا الفصل مسئولية القائد العسكرى أو أى شخص قائم فعلا بأعماله، وكذلك تناول مسئولية الرئيس المدني، وحدود مسؤولية المرؤوسين. كما نص على عقاب كل من يقوم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ونص مشروع القانون على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم، موضحًا أنها لا تعفيه من المسؤولية ولا تخفف عنه العقاب، كما أكد على العقاب على الاشتراك فى الجرائم الدولية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وكذلك العقاب على الشروع بذات العقوبة المقررة أيضا للجريمة التامة. وتضمن مشروع القانون عدم انقضاء الدعوى الجنائية فى الجرائم الدولية بالتقادم، وعدم سقوط العقوبة المحكوم بها بمضى المدة، وعدم سريان أحكام العفو على الجرائم الدولية. كما نظم مشروع القانون أحكام التعاون بين الجهات القضائية والأمنية المصرية مع الشرطة الجنائية الدولية والجهات الأجنبية المماثلة، فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة مرتكبى الجرائم الدولية، ونص على أحقية الجهات القضائية الأجنبية فى أن تطلب من السلطات المصرية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع إحدى الجرائم الدولية أو عائداتها أو الحجز عليها. وأجاز المشروع للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المختصة، بموجب إحدى الجرائم الدولية النافذة فى الجمهورية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. كما تضمن المشروع تنظيم حماية المجنى عليهم والشهود والمبلغين خلال مراحل الدعوى الجنائية، مؤكدا وجوب أن تتخذ سلطة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة من الإجراءات، ما يكفل توفير الحماية للمجنى عليه والشهود والمبلغين وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع ومقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم. وأجاز مشروع القانون للمحكمة المختصة، أن تقرر سرية الجلسات مراعاة للنظام العام أو الآداب أو إذا اقتضت حماية مصالح الضحايا والشهود والأدلة ذلك.. وأنشأ المشروع إدارة بوزارة الداخلية تسمى " إدارة الحماية " تختص بحماية الشهود والمجنى عليهم والمبلغين، على أن تباشر عملها تحت إشراف النيابة العامة أو سلطة التحقيق بحسب الأحوال.