5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن الأحد 20 أكتوبر 2024    الحكومة: استمرار رفع أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025    سعر التفاح والموز البلدي والمستورد بالأسواق اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024    بيان عاجل من الدفاع المدني بغزة بعد استشهاد العشرات في بيت لاهيا    مجزرة بيت لاهيا.. استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا وعشرات الجرحى والمفقودين    مستشار رئيس فلسطين عن قتل إسرائيل ليحيى السنوار: نتنياهو ليس له عدو شخصي    «حزب الله» يستهدف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أبيريم برشقة صاروخية    يوفنتوس يهزم لاتسيو ويقفز لصدارة الكالتشيو    أبو جريشة رئيسا لقطاع الكرة بالإسماعيلى.. وعماد سليمان مشرفا على الفريق الأول    عبد الرحمن فيصل: بطولة إفريقيا هديتنا للجماهير    وزير الرياضة: تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب    بسبب مكالمة هاتفية.. مقتل سائق على يد شقيقان وزوج شقيقتهم بشبرا الخيمة    مصرع شخص وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم سيارة برصيف بالفيوم    ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بالرصيف في الفيوم.. 16 فتاة وسيدة و6 أطفال    ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية تهدد العالم    المحامية مها أبو بكر: الابتزاز الإلكتروني يحتاج إلى آليات حديثة للكشف عن الجناة    شخص مقرب منك يحاول الابتعاد عنك.. برج الحمل اليوم 20 أكتوبر    التفاؤل وسيلتك لحل المشكلات.. توقعات برج الجدي اليوم 20 أكتوبر    صداع نصفي يصيب كندية بسكتة دماغية وشلل وعمى.. ماذا حدث لها؟    آخر موعد للتسجيل في الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025    بثنائية مبابي وفينيسيوس.. ريال مدريد يعبر سيلتا فيجو بالليجا    هشام يكن: الزمالك سيدخل لقاء بيراميدز بمعنويات عالية    موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة في كأس السوبر المصري 2024    الزمالك 2009 يهزم سيراميكا كليوباترا في بطولة الجمهورية للناشئين    حقيقة تبكير صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر نوفمبر 2024    وزراء دفاع مجموعة السبع يعقدون اجتماعا فى نابولى لبحث تعزيز التعاون الأمنى ودعم أوكرانيا    خبير عسكري عن اغتيال السنوار : لن يقضي على حماس    سيلتا فيجو ضد الريال.. الملكي يحسم المباراة 2 - 1 ويزاحم برشلونة على الصدارة    «عبد العاطي» يجتمع بإدارة السودان بوزارة الخارجية للتشاور حول مستجدات الأزمة الحالية    تقلبات جوية تشهدها السعودية..الموعد الرسمي لبداية الشتاء    السيارة اصطدمت بالكارتة.. إصابة 3 أشخاص بالمنيا الجديدة    لماذا رفضت المحكمة إلزام إمام عاشور بدفع 5 ملايين جنيه لفرد الأمن بواقعة خناقة المول؟ (انفراد)    شروط تمديد تأشيرة العمرة بالسعودية 1446    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024    تامر عاشور يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية بأغنية هيجيلى موجوع    تامر عاشور يتألق بأغنيتى "كان موضوع" و"تسلم" بحفل مهرجان الموسيقى العربية    الغرف السياحية: رحلات طائرات الباراموتور تسلط الأضواء على الأقصر كمدينة سياحية    حدث بالفن| وفاة والدة فنانة وخالد الصاوي يحذر من حقن التخسيس لهذا السبب    مين فين ؟    القنصل العام فى شيكاجو يحتفل بأبطال الفيلم الوثائقي المصري «رفعت عيني للسما»    انقطاع مياه الشرب عن قرية جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية 6 ساعات اليوم    «مش هفتح بطني عشان بُقي».. خالد الصاوي يرفض عمليات التخسيس|وهذه أهم المخاطر    بالصور.. احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بالمنيا    أمين «البحوث الإسلامية»: شرف العمل الدعوي يتطلب الإخلاص    رمضان عبد المعز: أعظم نعمة من ربنا على الإنسان الإيمان ثم العافية    نائباً عن السيسي.. وزير الأوقاف يصل إندونيسيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد    أستاذ حديث بجامعة الأزهر: صحيح البخاري يمثل الركن الأول من السنة النبوية    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    مدبولي: استثمارات العام المقبل موجهة ل«حياة كريمة»    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً لطلاب STEM حول تصميم وتنفيذ كوبري مائي متحرك    "صناع الخير" تدعم صحة أطفال مدارس زفتى في حملة "إيد واحدة لمصر"    مدبولي: نحرص على متابعة تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الطبية لكونها تأتي على رأس أولويات عمل الحكومة    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تقارير المنظمات الحقوقية.. هلع الانقلابيين يجبرهم على تفصيل قانون للهروب من المحاكمات الدولية
نشر في الشعب يوم 18 - 08 - 2014

سيطر الهلع والرعب على قادة الانقلاب بعد تقرير هيومن رايتس ووتش واقتراب المحكمات الدولية لهم وفى محاولة منهم لتدارك الأمر والألتفاف على القانون الدولى جهز الانقلابيون الآن لقانون "مكافحة جرائم الإبادة الجماعية والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية" وتعديله وقد جاءت النسخة النهائية منه كالتالى :
عرّف الفصل الأول الأشخاص المشمولين بالحماية بأنهم من يتمتعون بالحد الأدنى للحماية عند وقوع نزاع مسلح له طابع دولي، بما في ذلك تمتعه بمعاملة إنسانية دون أي تمييز ضار بسبب العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو العرق أو اللغة أو المولد أو الثروة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي.
وينطبق هذا على الأشخاص غير المشاركين فى الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا بأسلحتهم والعاجزون عن القتال والجرحى والأسرى.
ويختلف تحديد نطاق الحماية حسب نوع النزاع، ففي النزاعات المسلحة الدولية يقصد بهم المشمولون باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وملحقها الأول عام 1977، وهم من لم يعودوا قادرين على القتال لأي سبب، وفي النزاعات غير الدولية يقصد بهم الأفراد غير المشاركين في الأعمال العدائية، على أن يعرف النزاع المسلح الدولي بجميع حالات القتال المتبادل بين القوات المسلحة لأكثر من دولة ينهي ما بينها من علاقات سلمية سواء صدر بذلك إعلان رسمي أو لا.
أما النزاع المسلح غير الدولي فهو حالات القتال المتبادل بين دولة وفرد أو مجموعة من الأفراد أو جماعة معارضة أو حركة تحرير أو بين جماعات متنازعة داخل الدولة.
وتنص المادة الثالثة على تطبيق القانون أيضا على كل من ارتكب خارج مصر جريمة حرب أو ضد الإنسانية، إذا كان الجاني أو المجني عليه متمتعا بالجنسية المصرية أو عديم الجنسية وموطنه الدائم بمصر، أو إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة نقل مصرية، أو إذا كان الجاني أجنبيا ووجد فى مصر بعد ارتكابها أو الشروع في ارتكابها ولم يتم تسليمه، أو إذا تم الإعداد للجريمة والتخطيط لها في مصر، أو إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني مصر والمقيمين فيها أو أمنها أو مصالحها بالداخل والخارج.
وتنص المادة الرابعة على ألا تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في القانون بمضى المدة، ووفقا للمادة الخامسة: لا يجوز العفو عن المجرمين المؤثمين في القانون، وتنص المادة السادسة: على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للشخص أو الحصانات المقررة له كسبب لإعفائه من المسؤولية الجنائية أو تخفيف عقوبة ارتكابه جريمة حرب أو ضد الإنسانية.
ويؤثم القانون الشروع في جرائم الحرب بذات عقوبة ارتكابها، كما أنه يعاقب على التحريض على الجرائم حتى ولو لم يترتب عليه أثر بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، سواء كان ذلك موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان التحريض عاما علنيا أو غير علني وأيا كانت وسيلة التحريض، ويعاقب على الاتفاق والمساعدة حتى لو لم تقع الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
ويرتب القانون مسؤولية على القيادات العسكرية، سواء أشرفوا على الجرائم أو امتنعوا عن وقفها، فتنص المادة 10 على معاقبة كل قائد عسكري أو شخص قائم بأعماله إذا ارتكبت القوات الخاضعة لإمرته أو سلطته الفعليتين الجرائم، أو إذا علم بذلك وامتنع عمدا عن اتخاذ ما تفرضه عليه سلطته الفعلية من أوامر أو إجراءات لمنع أو وقف ارتكابها أو إبلاغ السلطات المختصة بالضبط والتحقيق والمحاكمة لاتخاذ شؤونها، كما تنص المادة 11 على سريان المبدأ السابق على كل رئيس ارتكب الجريمة مرءوسوه الخاضعون لسلطته.
ولا يعفي القانون وفقا للمادة 12 أي شخص ارتكب جريمة حرب أو ضد الإنسانية بحجة أنه كان يمتثل لأمر الحكومة أو القائد أو الرئيس عسكريا كان أو مدنيا إلاّ إذا توافر شرطان، هما: أن يكون هناك التزام قانوني على الشخص بإطاعة أوامر الرئيس، أو إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع إذا كانت الجريمة غير ظاهرة.
وتعاقب المادة 14 بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب أثناء السلم أو النزاع المسلح فعلا يقصد به إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو دينية، كليا أو جزئيا، متضمنا ذلك جرائم القتل العمدي والإضرار الجسدي والعقلي والإخضاع لأحوال معيشية مهلكة أو فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة أو نقل طفل أو أكثر من هذه الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
وتعاقب المادة 15 بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب بنفسه أو الاشتراك مع غيره هجوما واسع النطاق أو ممنهجا ضد مجموعة من السكان المدنيين متضمنا القتل العمد، أو فرض أحوال معيشية قاسية عليهم، ترحيلهم أو نقلهم قسرا، السجن والحرمان من الحرية البدنية، التعذيب البدني والنفسي والاحتجاز القسري تحت سيطرة المهاجمين، الاغتصاب بمواقعة أنثى بغير رضاها أو هتك أعراض بالقوة والإكراه أو التهديد، استرقاق شخص أو أكثر، الإكراه على ارتكاب أفعال جنسية، احتجاز نساء أجبرن على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي، حرمان شخص من القدرة على الإنجاب، الاضطهاد بحرمان مجموعة من حقوقها الأساسية، الإخفاء القسري للأشخاص، والفصل العنصري.
وتعاقب المادة 16 بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب جرائم في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي مثل القتل العمد والتعذيب وإحداث عاهة مستديمة وانتهاك الكرامة الشخصية والاغتصاب ونقل سكان مدنيين إلى دولة أو أراض أخرى وإخضاع الأشخاص للتجارب البيولوجية التي لا يبررها العلاج الطبي وقتل المقاتل الذي ألقى سلاحه ولم تعد لديه وسيلة للدفاع.
وتعاقب المادة 17 بالسجن 5 سنوات على الأقل وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه كل من حرم أسير حرب من المحاكمة التي تتوافر فيها الضمانات القضائية والإجرائية التي يكفلها القانون، أو أجبر أسير حرب على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية، بينما تنص المادة 18 على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بحد أدنى 5 سنوات وعقوبة من مليون إلى 5 ملايين جنيه لمن ينهب ممتلكات الطرف العدو في النزاعات الدولية أو المحلية بقصد الاستعمال الشخصي، ومن يدمر ممتلكات العدو بطريقة لا تقتضيها ضرورات الأعمال العسكرية، ومن يحرم رعايا العدو من حقوقهم القانونية في اللجوء إلى المحاكم، وتعاقب المادة 19 بالسجن وغرامة من مليون إلى 3 ملايين جنيه كل من يهاجم أشخاصا أو منشآت أو مواد أو وسائل نقل تستخدم في مهام مساعدة الإنسانية أو حفظ السلام.
وتعاقب المادة 21 بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب في نزاع دولي أو غير دولي جرائم حرب باستخدام أساليب قتالية محظورة مثل مهاجمة السكان المدنيين والأماكن غير العسكرية والمباني الدينية والتعليمية والعلمية والخيرية والآثار والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى أو إسقاط الأمان عن الجميع بإعلان أنه لن يبقي أحدا على قيد الحياة أو الأمر بتشريد السكان المدنيين.
وتطبق العقوبة ذاتها وفق المادة 22 على جرائم الحرب التي تستخدم فيها أسلحة متطورة مثل المواد السمية والغازات الخانقة والرصاص المحظور الذي يتمدد أو يتسطح بسهولة في الجسم ويضاعف الألم والجرح والرصاص ذو الغطاء الصلب والطلقات محززة الحواف، وتتكرر العقوبة في المادة 23 بالنسبة لمرتكبي جريمة العدوان بانتهاك سيادة الدولة أو سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وذلك من خلال الغزو الدائم أو المؤقت وفرض الحصار على الموانئ والسواحل والمجال الجوي والهجوم على الأسطولين التجاري أو البحري وإرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو ميليشيات أو مرتزقة لتقوم ضد دولة أخرى بعمل عسكري.
وأفرد المشروع الفصل الثالث لإجراءات التحقيق، حيث حظرت المادة 25 البدء في التحقيق أو الاتهام إلاّ بناء على إذن النائب العام أو المدعي العام العسكري، وفي حضور محامٍ يدافع عن المتهم، ويجوز في حالة أن الجاني أجنبي أن يأذن النائب العام بتسليمه إلى دولته لمحاكمته أمام قضائها الوطني، وتسمح المادة 28 باتخاذ إجراءات الاستدلال والتحقيق والتدابير التحفظية بما فيها من تجميد للأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، وذلك وفقا للقواعد المذكورة في المواد 208 مكررا «أ، ب، ج، د» من قانون الإجراءات الجنائية.
وتجيز المادة 29 للنائب العام والمدعي العسكري الأمر بالاطلاع على حسابات المتهمين في الجرائم التي يعاقبها القانون، وكذلك ودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك والمعاملات المتعلقة بها، وأيضا الحصول على أي بيانات أو معلومات عنها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال والتحقيق.
ويجوز وفقا للمادة 30 إصدار أوامر بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء المشمولة في التحقيق على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة المضبوطة في حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا، وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر المغلق، بينما تنص المادة 31 على اختصاص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بنظر جميع الجرائم ذات الصلة بالقانون.
وتنص المادة 32 على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بالاستئناف، لنظر هذا النوع من الجرائم، وفي حالة اختصاص القضاء العسكري تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات العسكرية لنظر الجرائم، فيما تحظر المادة 33 محاكمة أي شخص عن وقائع صدر بشأنها حكم نهائب بالبراءة أو الإدانة من محكمة قضائية محلية أو دولية.
وتلزم المادة 34 الجهات القضائية والشرطية المصرية بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية والجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الحرب والإبادة وضد الإنسانية، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال، وتجيز المادة 35 للجهات القضائية الأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال المتحصل عليها في أي من الجرائم.
ويضع القانون برنامجا لحماية المجني عليهم والشهود والمبلغين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للمادة 37، بأن تتوافر له السلامة الجسدية وصون حرمته وكرامته وهويته، وتعريفه بالإجراءات الإدارية والقانونية، وتوفير حق الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، والحق في مساعدته قانونيا وتوكيل محامٍ له، واتخاذ التدابير التي تمنع التأثير على الشهود بما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم ودون الإخلال بحق الدفاع ومبدأ مواجهة الخصوم ببعضهم.
وتسمح المادة 38 بأن تجري المحاكم والنيابات جلساتها سرية أو تسمح للمجني عليهم والشهود بتقديم الأدلة بوسائل خاصة إلكترونية أو غيرها بما يتفق مع حالات ضحايا العنف الجنسي أو غيرها من صور الجرائم، على أن تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى «إدارة الحماية» تختص بحماية الشهود والمجني عليهم وتباشر عملها تحت إشراف النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، وتنص المادة 39 على أن تخصص 50% من عقوبة الغرامات والأموال المحكوم بمصادرتها لتمويل هذه الإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.