أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة .1937 وفيما يلي نص المرسوم بقانون : رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. وبعد موافقة مجلس الوزراء. قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه "المادة الأولي" يستبدل بعنوان الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العنوان التالي : الباب الحادي عشر الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز "المادة الثانية" تضاف مادة جديدة إلي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات برقم 161 مكرر وذلك علي النحو الآتي : مادة 161 مكرر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب علي هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا أرتكبت الجريمة المشار اليها في الفقرة الأولي من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية. "المادة الثالثة" ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية. وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.