وافق مجلس النواب علي مواد مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام المقدم من الحكومة ومن النائب مصطفي بكري واكثر من 100 عضو علي ان يتم التصويت عليه نهائيا في جلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ان هذا القانون يحتاج إلي الموافقة عليه وقال انه قانون هام ولابد ان يري النور من اجل المصلحة العامة. وكان النائب اسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب في بداية الجلسة قد اكد ان قسم التشريع قد تلافي كثيراً مما اعتري المشروع السابق من شبهة عدم الدستورية وقام مجلس الدولة بضبط صياغة المشروع.. واشار إلي انه تم ارسال القانوإلي مجلس الوزراء بعد دراسته دراسة مستفيضة والاشتماع لآراء الصحفيين والاعلاميين. واضاف ان القانون ينظم الاعلام ولا يقيده. ونحن ملتزمون بمواد الدستور التي تضمن حرية الرأي والتعبير والامر محسوم والموافقة عليه من مجلس الوزراء ثم قسم التشريع ليوصي بالتوصية السابقة. وقال النائب مصطفي بكري ان مواد الدستور ارقام 211 و212 و213 نصت علي ان تنشأ الهيئات والمجالس الخاصة بالاعلام لتضع قانونها ولايوجد شيء اسمه قانون الاعلام الموحد في الدستور. واضاف ان مجلس الدولة ألزمنا بأخذ رأي الهيئات اولا في القوانين. وينبغي اصدار قانون مجلس الاعلام والصحافة اولاً ثم انشاء نقابة الاعلاميين فلا نستطيع مناقشة "نقابة الاعلاميين" الا بعد انشاء الهيئات الثلاث. وتابع: "نحن لم نخترع المشروعين فهما أنفسهما جوهر مشروع القانون المقدم من الجماعة الصحفية والاعلامية". فيما اعلن النائب هيثم الحريري رفضه انقسام فصل القوانين. علي ان تصدر معا فرد النائب اسامة هيكل بأن هناك توصية من قبل مجلس الدولة والأحري الاخذ بها.. فقال الحريري ان مجلس الدولة اصدر قانون الانتخابات وتم الطعن عليه بعدم دستوريته قائلا: "لسنا مطالبين بإصدار قانون لكل هيئة كما ان هناك تخوفاً لاقصي درجة بالموافقة علي القانون". وتابع: "هناك خلل في الاعلام. رغم كون احد بنود 3 يوليو ان يكون هناك ميثاق شرق اعلامي". ورد "هيكل" قائلا: "عندما تكون لدينا توصية فالاحوط ان نأخذ بها وان نلزم الهيئات ان تقدم لنا قوانينها خلال شهر من انشائها. والمشروعان موجودان معنا اذا لم يتم تقديمه خلال شهر سنصدر نحن القانون". وعلق رئيس المجلس قائلا: "اؤكد حرية الصحافة فهذا مبدأ دستوري وقد يكون هناك تجاوز من بعض الاعلاميين لكن يظل الجسم الاعلامي قوياً ومهنياً. ووجود قانون لا يعني الانتقاص من هذه الحرية وانما دوره التقنين ووضع الضوابط "واكد ان مجلس النواب لن يوافق علي اي نصوص في قانون الاعلام إلا اذا كانت متفقة مع الدستور. واضاف ان المسألة الخاصة بفصل القانونين لاتمثل قلقاً لان هناك مدة محددة والحكومة لابد ان تقدم القانون فيها وهو ما حدث بالفعل وقدمته الحكومة فعلا للمجلس. واشار إلي ان الفصل واجب بغض النظر عن رأي مجلس الدولة. فالمواد الدستورية الخاصة بانشاء الهيئات الاعلامية تنص علي اخذ رأي هذه الهيئات والمجالس في اللوائح محل عملها.. واعلن النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر موافقته من حيث المبدأ علي القانون والفصل. مشيرا إلي ان التوصية من مجلس الدولة تعطي الحرية وتمنح الهيئات الاعلامية الجديدة المشاركة في صياغة قانون الاعلام. ووافق النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان والهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار علي القانون مطالبا بإصداره علي وجه السرعة. واضاف ان قانون الاعلام له ضرورة ملحة للشعب المصري. من اجل تصحيح المسار. ووافق النائب عبدالمنعم العليمي علي القانون من حيث المبدأ. قائلاً: الاعلام متعلق بالامن الوطني المصري والعربي والافريقي والعالمي مطالبا بالحفاظ علي الصحف الاقليمية القائمة ورأس مالها المعتمد حاليا. دون مطالبته بفلوس اخري. وطالب العليمي ان يكون هناك استثمار لتغطية مديونات الصحف القومية التي لم يتم النظر فيها ومن يتحملها خاصة في ظل تغيير الكيان القانوني. وقال النائب محمد ابوحامد: نقدر الاعلام وفي الثورتين 25 يناير و30 يونيو كان له دور اساسي وكان وسيلة لتوصل آرائنا وافكارنا.. لكن هناك ممارسات في السنوات الاخيرة تحتاج لضبط. وعلي المتحفظين من النواب ان يعبروا عن تحفظهم بميزان حساس حتي لا يعطوا انطباعاً للمواطن بأن هناك مؤامرة تحاك ضده. قالت النائبة سحر طلعت انها موافقة علي مشروع القانون لكنه ينقصه مواد تفعل دور الاعلام في القضايا القومية مثل الترويج للسياحة وحمايتها وقالت ان خبراً غير صحيح قادر علي خسارة مصر آلاف من السائحين. فيما اتهم النائب علي بدر المؤسسات الصحفية القومية بأنها اصبحت تتم ادارتها مثل "العزبة" بها ناظر ومجموعة محيطين لهم امتيازات علي حساب الاغلبية. وقال ان الصحافة والاعلام تحتاج لتنظيم مؤسسي منذ فترة. مطالباً بصدور القانون بأقصي سرعة وان يتبعه قانون تنظيم الصحافة. فيما طالب النائب طاهر ابوزيد بإعادة موقع وزير الاعلام وقال ان الاعلام يستحق وقفة وهناك حالة سخط عام في الشارع وبدلاً من ان يقوم الاعلام بتشكيل الرأي العام اصبح هناك رأي عام ضد الاعلام نفسه. مشيراً إلي ان الدستور لم يلغ موقع وزير الاعلام كي يضبط الايقاع فالفوضي الاخيرة في وسائل الاعلام سببها عدم وجود وزير الاعلام. ورد النائب اسامة هيكل وكيل لجنة الاعلام بأن الدستور لايمنع وجود وزير اعلام لكن المجالس والهيئات الوطنية للاعلام هي من ستنظم العملية كلها. فالقانون الحالي هو واحد من 3 قوانين خاصة بتنظيم عمل الاعلام. اما دور وزير الاعلام فهو وضع سياسة اعلامية للدولة في الداخل والخارج وليس ضبط ايقاع وسائل الاعلام. وانتهي التصويت علي التعديل المادة 6 وتصبح "يشكل المجلس الاعلي بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا يختارون علي الوجه الآتي: 1- رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية. 2- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة. 3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 4- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس ادارة الجهاز. 5- اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير اعضائه. 6- اثنان من الاعلاميين يختارهما مجلس نقابة الاعلاميين من غير اعضائه. 7- اثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية. 8- اثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير اعضائه. 9- ممثل عن المجلس الاعلي للجامعات من اساتذة الصحافة والاعلام العاملين بالجامعات المصرية. وتلتزم الجهات المشار اليها بترشيح ضعف اعضاء المجلس الاعلي واخطار رئيس الجمهورية باسمائهم خلال الثلاثة اشهر السابقة علي انتهاء مدة المجلس أو بأي تعديل يطرأ علي صفاتهم.. فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اخطار رئيس الجمهورية باسماء المرشحين عن تلك الجهات يتولي رئيس الجمهورية باصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين عن الفئة التي لم تقم الجهة المعنية باخطار بمرشحها بناء علي ترشيح مكتب مجلس النواب. ووافق مجلس النواب علي المادة "7" التي نصت علي ما يلي: يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس الاعلي ما يأتي: 1- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 2- الا يكون قد حكم عليه في جناية او في جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة علي تعيينه. 4- الا يكون مالكا او مساهما في ملكية اي مؤسسة صحفية او وسيلة اعلامية. 5- ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية او اعفي من ادائها قانونا. 6- ان يتمتع بخبرة عملية لاتقل عن خمسة عشر عاما. ووافق مجلس النواب علي المادة "8": من قانون تنظيم المؤسس للصحافة والاعلام والتي تنص علي ضرورة تقديم رئيس واعضاء المجلس الاعلي قبل ممارسة عملهم اقرار ذمة مالية واقراراً بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح واقراراً بتجميد النشاط الحزبي اذا كان اي منهم منتميا لحزب سياسي.. كما يلتزم كل منهم بتقديم اقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويتهم. ووافق مجلس النواب علي المادة "9" التي تنص علي ان مدة رئاسة او عضوية المجلس الاعلي اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتنص المادة "10" علي ان يجتمع المجلس الاعلي بدعوة من رئيسه مرة علي الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويجب دعوته إلي الاجتماع اذا طلب ذلك كتابة ثلث اعضائه.. ولا يصح الاجتماع الا بحضور نصف اعضائه علي الاقل وتصدر قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولرئيس المجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري المجلس الاستعانة بآرائه او خبرته في موضوع مطروح للبحث او المناقشة دون ان يكون له حق التصويت. كما تم التصويت علي المواد 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.