* يسأل أحمد الملواني من الإسكندرية: استأجر شخص شقة من والدي منذ سنوات طويلة وعندما عزم علي تركها أخبرني بأنه يريد بدل خلو عن السنوات المتبقية فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: الخلو كلمة مولدة ولعلها مأخوذة من قول العرب: أخليت المكان. أي: جعلته خالياً. فتسميته بالخلو مأخوذة من تخليه عما تحت يده إلي الغير. ومن هنا جاء بدل الخلو وهو مبلغ من المال يدفعه الشخص نظير تنازل المنتفع بعقار عن حقه في الانتفاع به. وله تسميات وأنواع قد تختلف بعض الشيء فقد يسمي خلو الحوانيت. وخلو الرجل. ونقل القدم وغير ذلك.. وهو نظام قديم ومعروف في الأزمان السابقة حتي أفتي بعضهم بأنه يورث. ولكن بدل الخلو لم يكن فيها منتشراً. ثم لما ألزمت القوانين الوضعية في بعض الدول بعدم اخراج المستأجرين مهما طالت المدة فتضرر الملاك بذلك. إذ اصبحت الأجرة زهيدة بمرور الزمن فصار الملاك يطالبون ببدل الخلو دفعاً للضرر المتوقع. ثم تبعهم المستأجرون في ذلك وارتفعت الأسعار تبعاً للموقع. ثم راجت الفكرة وانتشرت بصور مختلفة. فقد يأخذ المستأجر الخلو من المستأجر الجديد. وقد يأخذه من المالك. وفيما يتعلق بسؤال الأخ الكريم يتبين لنا بأنه مرتبط بالصورة الثانية وهو ما يأخذه المستأجر من المالك. وله في الشريعة الإسلامية حالتان: الحالة الأولي: أن يطالب المستأجر ببدل الخلو بعد نهاية المدة. فهذا لا حق له فيه لأنه جاء بعد انتهاء المدة ولا يجبر المالك علي أن يؤجر له أو لغيره. وأما إذا بني المستأجر فيما استأجره أو أضاف شيئاً بإذن المالك فإن كان مما ينقل فليزمه نقله. وإن كان ما لا ينتقل فله الرجوع عليه خاصة إذا كان مما يفقد قيمته بنقله. الحالة الثانية: أن يطالب المستأجر ببدل الخلو قبل انتهاء المدة. وأن الحكم فيها يكون مبنياً علي حكم الإقالة والإقالة فسخ للعقد والفسخ في المعاوضات المالية لا يجوز إلا بنفس العوض الذي تم التعاقد عليه سواء كانت الإقالة قبل القبض أو بعده. بل ذهب الحنابلة إلي أن الزيادة شرط فاسد فلا تجوز الزيادة ولا النقصان عندهم. وبناء علي ذلك فهو محرم. وأري بأنه يجوز للمستأجر الحصول من المالك علي بدل خلو عملاً بالعادة والعرف الذي لا يتعارض مع الشرع والقاعدة تقول "العادة محكمة". كما أن الخلو هو من ملك المنفعة. لأن مالك الانتفاع ينتفع بنفسه ولا يؤجر ولا يهب ولا يعير. ومالك المنفعة له تلك الثلاثة مع انتفاعه بنفسه وله أن يتنازل عنها بعوض أو بغير عوض. كما أن وجود الحاجة الماسة إلي ذلك والقول بالجواز فيه دفع للحرج وإن سمي بغير اسمه. ومن هنا لا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع علي أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها. لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. أما إذا انقضت مدة الاجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له فلا يحل بدل الخلو لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.