الملك: هو احتواء الشيء والقدرة علي الاستبداد به, والملك نوعان: ملك هو التملك والتولي, وملك هو القوة علي ذلك, سواء تولي المالك أو لم يتول. وقد عرف الملك صدر الشريعة الحنفي بأنه عبارة عن: اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء, يكون مطلقا لتصرفه فيه, وحاجزا عن تصرف الغير. وعرفه القرافي المالكي بأنه: حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة, يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك, وعرفه القرافي المالكي بأنه: حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة, يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك, وعرفه ابن السبكي الشافعي بأنه: حكم شرعي يقدر في عين أو منفعة, يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه والعوض عنه من حيث هو كذلك, وعرفه ابن تيمية الحنبلي بأنه: القدرة الشرعية علي التصرف في الرقبة, ويلاحظ علي هذه التعريفات: أن تعريف صدر الشريعة قد بين حقيقة الملك باعتباره علاقة بين المالك والشيء المملوك, وأن تعريفي القرافي وابن السبكي بيناه باعتباره حكما شرعيا رتب الشارع عليه آثارا ونتائج معينة, وأما تعريف ابن تيمية فقد أظهر الملك باعتباره قدرة علي التصرف في المملوك, وتعريف غير الحنفية لا يبرز حقيقة الملك ومعناه بشكل دقيق, ذلك أن الملك ارتباط أو علاقة بين الإنسان والشيء, من شأنها أن تعطيه القدرة علي التصرف والانتفاع بالمملوك, إلا إذا منع من ذلك مانع, إذ هي تعرف الملك انطلاقا من كونه حكما أو أمرا أو حالة أو معني شرعيا, ثم تأخذ في ذكر مضمون هذا الحكم وموضوعه وأثره, وتعريف الملك ينبغي أن ينطلق من كونه علاقة ذات طبيعة خاصة بين الإنسان وشيء, وهو ما عرف به صدر الشريعة الملك, ولذا فإن تعريفه أقرب إلي بيان حقيقة الملك في العرف الفقهي من غيره, وقد حاول بعض الفقهاء حصر الأسباب التي يكتسب بها الملك في الأشياء, ومن هؤلاء: ابن الرفعة الشافعي الذي حصرها في ثمانية أسباب, هي: المعاوضات المالية وغير المالية( كالبيع, والإجارة, والهبة المشروطة بالثواب, والصلح عن الدين أو العين, أو الصلح عن دم العمد إلي عوض, والمخارجة في الميراث, والخلع أو الطلاق علي عوض), والميراث, والهبات المطلقة عن شرط الإثابة عليها, والوصايا بالأعيان أو المنافع, والوقف, والغنيمة, وإحياء الأموات, والصدقات, وزاد عليها ابن السبكي الشافعي: تملك اللقطة بشرطة, وهو تعريفها عاما كاملا, وعدم ظهور صاحبها بعد ذلك, إن كانت مما يملك بالالتقاط, ودية القتيل في الخطأ أو شبه العمد, وغرة الاعتداء علي الجنين, وخلط الغاصب المال الذي غصبه بماله أو بمال غيره بحيث لا يمكن تمييز المال المغصوب عما اختلط به, وتملك الضيف ما يأكله في الولائم التي دعي إليها, وتملك المخالع عوض الخلع بالمعاطاة, ومن الفقهاء الذين حاولوا حصر أسباب الملك: ابن نجيم الحنفي الذي حصرها في ستة عشر سببا, هي: المعاوضات المالية( كالبيع, والإجارة, وهبة الثواب, والصلح عن العين أو الدين إلي عوض, والتخارج في الميراث), والصداق, وبدل الخلع, والميراث, والهبات المطلقة عن شرط الإثابة عليها, والصدقات, والوصايا, والوقف, والغنيمة, والاستيلاء علي الأموال المباحة, وإحياء الأرض الموات, وتملك اللقطة بشرطه, ودية القتيل, وغرة الاعتداء علي الجنين, وفعل الغاصب بالمغصوب شيئا يزيل به اسمه ويعظم منافع ملكه, وخلط الأشياء المثلية( التي تضبط بالكيل أو الوزن أو العد أو القياس أو الصنعة, ولها مثل في السوق) بمثلها خلطا شديدا, بحيث لا يمكن تمييزها عما اختلطت به, والمستعرض لهذه الأسباب يتبين له أن أسباب الملك ثلاثة أنواع, هي: أسباب مثبتة للملك ابتداء, مثل: الاستيلاء علي الأموال المباحة التي لا مالك لها, وأسباب ناقلة للملك بعد ثبوته, مثل: البيع ونحوه, من العقود والتصرفات الناقلة للملك إلي الغير بعوض أو بغيره, وأسباب مبقية للملك بطريق الاستخلاف, مثل: الميراث, وعلي ضوء ما قرره الفقهاء فإنه يمكن حصر طرق التملك المباحة في الشريعة في: إحراز الأموال المباحة والاستيلاء عليها, وذلك يشمل: الاصطياد, وإحياء الأرض الموت, والاحتطاب, واستخراج ما في باطن الأرض من المعادن ونوها, والغنائم, والعقود والتصرفات الناقلة للملك: التي تشمل المعاوضات: كالبيع, والإجارة, والهبة المشروطة بالثواب, والصلح علي عوض, كما تشمل التبرعات: كالهبة, والوصية, والوقف, ونحوها. أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر edris295yahoo.com رابط دائم :