أكد البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الاناث بالمجلس القومي للسكان انه سيسعي خلال الفترة القادمة لتعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم ختان الاناث ليكون النص قادراً علي حماية حق الطفلة وعدم الاعتداد بالتصالح في الدعاوي الجنائية لتهمة ممارسة جريمة الختان سواء قام بها الاطباء أو أحد أعضاء الفريق الطبي أو ممارسون تقليديون. قالت د. فيفيان فؤاد المنسق بالبرنامج القومي لتمكين الأسرة ان البرنامج يعتبر أهل الفتاة خصوماً في دعاوي الختان لاينبغي التصالح معهم وان النيابة العامة هي المدافع عن حق الطفلة الضحية في مثل هذه الحالات. * كانت محكمة جنح أجا بالدقهلية قد قضت مؤخراً برفض الدعويين المديتين المقامين من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة في دعوي الطفلة سهير الباتع "13سنه" حتي توفيت في يونيو 2013 إثر عملية ختان والمتهم فيها الطبيب والآب.