يقدم وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي رؤية حزبه لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية علي النحو التالي: حتي لا يحدث ما جري بتعديل قانون الأحزاب السياسية الذي لم يستشار بشأنه أحد. ولم تشترك الاحزاب صاحبة الحق فيه من خلال حوار ينتج عنه أفضل تعديلات القانون الذي وضع منذ عام 1977 لإعاقة العمل الحزبي كي يتاح للحزب الوطني الحكم في قالب تعددي. لذلك فإن حزب مصر العربي الاشتراكي يطرح مطالبه قبل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتوضع علي بساط البحث والدراسة والاهتمام بها. ثم وضعها موضع التنفيذ لما فيها مما يرسي قواعد ديمقراطية حقيقية وهي كالتالي: أولا: بالنسبة لحقوق المواطن السياسية ومباشرتها: فإنه يجب علي كل مصري ومصرية بلغا ثماني عشرة سنة ميلادية ان يباشرا بأنفسهما الحقوق السياسية في الاستفتاءات التي يدعي اليها وفي الانتخابات العامة.. ويحرم منها المحكوم عليه بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والاعتبار سواء كان في الجرائم العادية أو الجرائم الانتخابية وكذا المحجور عليهم والمصابون بأمراض عقلية. ثانيا: بالنسبة للجنة العليا للانتخابات: 1- ينتخب رئيس ونائب وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات من بين اعضاء الجمعيات العمومية القضائية لمحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومحاكم استئناف القاهرة والاسكندرية. 2- تتمتع اللجنة العليا للانتخابات بالاستقلالية الكاملة وتكون غير قابلة للعزل. ويكون لها ميزانية خاصة وتقوم بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها. ويلحق بها جهاز تنفيذي برئاسة أمين عام يصدر بتشكيله وواجباته قراراً من رئيس اللجنة. 3- مدة اللجنة ست سنوات ميلادية ثم يعاد انتخابها. 4- تختص اللجنة بالإشراف الكامل علي العملية الانتخابية منذ إعداد جداول الناخبين وحتي إعلان النتائج. ولها تحديد مراحل العملية الانتخابية. وتقوم بتشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية المشرفة علي الانتخابات. 5- تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتوقع احكام المادة 123 عقوبات علي كل من يمتنع عن تنفيذ ما تأمر به اللجنة. 6- يتبع اللجنة قوات شرطة يتم تشكيلها من وزير الداخلية وتكون تحت رقابة وإشراف اللجنة اثناء العملية الانتخابية بكل مراحلها. ثالثاً: بالنسبة لجداول الانتخاب: تختص اللجنة العليا للانتخابات بإعداد جداول الناخبين بالتنسيق مع وزارة الداخلية ويسجل فيها تباعا كل من بلغ سن الثامنة عشرة ذكوراً وإناثاً. ويصدا لكل من قيد اسمه في جداول الناخبين بطاقة انتخابية ترسل اليه علي عنوانه المسجل في بطاقة الرقم القومي ويكتفي في الاقتراع ببطاقة الرقم القومي طالما كان هناك نظام الحبر الفوسفوري لحين ضبط واستكمال جداول الانتخاب وإصدار البطاقات الانتخابية للمدونين بها. رابعا: بالنسبة للنظام الانتخابي: يري حزب مصر ان يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية غير المشروطة بالنسبة للأحزاب مع النظام الفردي للمستقلين وهو ما تأخذ به ألمانيا علي سبيل المثال. وتجري عملية الانتخاب عن طريق الاقتراع المباشر والسري. خامساً: بالنسبة للترشح: يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلسي الشعب أو الشوري أو المحليات ما يلي: 1- أن يكون مصري الجنسية ولا يحمل جنسية أخري. 2- أن يكون اسمه مقيداً في جداول الانتخاب. 3- أن يكون بالغا من العمر 30 سنة يوم الانتخاب بالنسبة للترشيح لعضوية مجلس الشعب و40 سنة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشوري و25 سنة للجان المحلية. 4- أن يكون قد أدي الخدمة الإلزامية العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وحاصلا علي شهادة التعليم الاساسي علي الأقل بالنسبة لمجلس الشعب والمحليات. أما بالنسبة لرئاسة الجمهورية والشوري يجب أن يكون حاصلا علي مؤهل عال. وتترك التفاصيل الأخري للجنة العليا للانتخابات. سادسا: بالنسبة للدعاية الانتخابية: 1- يجب ألا تقل مدة الدعاية الانتخابية عن ثلاثين يوما تنتهي قبل بداية التصويت ب 24 ساعة. 2- لا يجوز تلقي دعم مالي أو عيني من أي جهة غير مصرية ويكون الجزاء في حالة المخالفة هو الشطب بأغلبية اعضاء اللجنة ويجوز الطعن عليه أمام الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا. 3- كفالة حق المرشحين في اقامة الندوات والمؤتمرات والسرادقات الانتخابية دون التقيد بتصريح وزارة الداخلية. والاكتفاء بشرط اخطار الوزارة بموعد ومكان انعقاد المؤتمر أو الندوة. 4- كفالة فرص متكافئة للدعاية الانتخابية في الإذاعة والتليفزيون وإعمال ما يقضي به القانون دقم 13 لسنة 1979 بشأن الإذاعة والتليفزيون بالنسبة لتخصيص مساحات متكافئة في الإذاعة والتليفزيون لكل الاحزاب لعرض آرائها واتجاهاتها وإنجازاتها طوال العام. 5- رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس الشعب المرشحين في الانتخابات اثناء الحملة الانتخابية لضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين. 6- عدم استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية وعدم استخدام المرافق العامة والأماكن الدينية في الدعاية الانتخابية كما يحظر تقديم المرشحين أي اموال أو هدايا أو غيرها لجمهور الناخبين أو ما شابه ذلك بغرض التأثير عليهم وتكون العقوبة في حالة المخالفة هي الشطب بأغلبية ثلثي اعضاء اللجنة العليا للانتخابات ويجوز الطعن عليه أمام الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا. 7- يحظر علي الموظفين العموميين ومن في حكمهم الاشتراك بأي شكل من الاشكال في أعمال الدعاية لأي مرشح أو قائمة انتخابية. سابعا: بالنسبة لتنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب: 1- تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان العامة والفرعية ومقارها وتشكل اللجان الفرعية من أحد اعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض "ب" علي الأقل وأحد العاملين المدنيين بالدولة كأمين سر. وتشكل اللجنة العامة من أحد اعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة علي الأقل وعضوين بدرجة مدير عام علي الأقل وأمينا للسر من العاملين المدنيين بالدولة. ومن الممكن الاقتراع لعدة أيام في حالة قلة أعداد القضاة ضمانا لانتخابات تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية. 2- يجوز للناخب الاقتراع ببطاقة دقمه القومي في حالة عدم حوزته لبطاقة انتخابية لجميع من لهم حق التصويت في مصر. 3- تمكين المصريين المغتربين والعاملين منهم بالخارج المحتفظين بجنسيتهم المصرية دون سواها من الإدلاء بأصواتهم من خلال سفارتنا في الخارج. 4- يكون لكل مواطن الحق في أن يحصل علي صورة رسمية من جداول الانتخابات علي نفقته بعد دفع الرسم المقرر من اللجنة العليا للانتخابات. 5- لا يجوز منع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية من الرقابة علي عملية الاستفتاء والانتخابات قبل واثناء اجرائها وكذلك مراقبة عملية الفرز ومتابعتها وإعلان النتائج. 6- لكل مرشح وكل قائمة ان توكل عنها من يحضر داخل لجان الاقتراع وتجميع نتائج الفرز باللجان العامة. 7- يتم تجميع فرز صناديق اللجان الفرعية في مقر اللجنة العامة للفرز للتجميع والمراجعة وإعلان النتيجة النهائية. وتنقل عملية المراجعة والتجميع إلي الجمهور خارج مبني الفرز بواسطة دوائر تليفزيونية مغلقة. 8- الانصياع لأحكام القضاء بشأن سلامة النتائج المعلنة وصحة وبطلان عضوية الاعضاء. ثامنا: بالنسبة لجرائم الانتخاب: 1- تشديد العقوبات علي تزييف إرادة الناخبين بأصواتهم وإلغاء المادة 50 من القانون 73 لسنة 1956 التي تنص علي سقوط الدعوي الجنائية والمدنية في جرائم الانتخابات بمرور ستة أشهر علي وقوعها. 2- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته. 3- تشديد العقوبات علي التعدي بالقول أو الفعل علي اعضاء اللجنة الفرعية والعامة وعلي كل من يستخدم أي من وسائل الترويع للتأثير في سلامة اجراءات الانتخاب أو الاستفتاء. تلك هي بعض الملامح الاساسية الصحيحة الاساسية لإصلاح النظام الانتخابي في مصر كما يراها حزب مصر العربي الاشتراكي كي يطمئن بها المواطن علي احترام الدولة لصوته الانتخابي. ويتأكد بها من أن صوته الذي يمثل إرادته واختياره لن يهدر أو يزور بأي حال من الأحوال. وهو ما يمهد طريق عودة الثقة للمواطن المصري في سلامة العملية الانتخابية التي افتقدها لزمن طويل أورثه اليأس من جدواها. فيقبل عليها ويتحمس لها من جديد.