وجه المستشار عبدالمنعم عبدالستار رئيس محكمة جنايات القاهرة قبل النطق بالحكم في براءة وزير الإسكان ورجل الأعمال الهارب عضاضة كلمة بعيدا عن الدعوي وبعيدا عن أسباب الحكم.. إن قضاء مصر سيظل دوما بإذن الله بقضاتها الذين حملوا الأمانة وقبلوها. يؤدي أمانته ورسالته مهما تقول المتقولون مع أوضد.. فلسنا ضد أحد ولسنا مع أحد إلا لإرضاء الله سبحانه وتعالي وإرضاء أرواحنا وإن أرزاقنا بيد الله ومن أجلكم يا شعب مصر سنظل دوما نتحمل ونصم الآذان عما يقال. والله يحمي الأجسام والأبدان عما يوجه إليها من سهام. هذا هو قضاء مصر. أكدت الحيثيات أن المحكمة لم تطمئن لما انتهي إليه تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التي تم انتدابها من النيابة ذلك أن فحوي النتيجة كانت في الجانب القانوني وأن أعضاء اللجنة لم يقوموا بتأدية المأمورية المكلفين بها بإعطاء الرأي الفني القائم علي الخبرة وفقا لطلبات النيابة العامة.. وانه فيما يتعلق بالمتهم الثاني أكرم عضاضة فقد ثبت للمحكمة تقدم وكيله بمحضر تصالح وتنازل عن الأرض موضوع الاتهام وفقا لصحيح أحكام القانون وأن هذا المحضر عرض علي نيابة الأموال العامة العليا وتم التصالح تحت إشرافها وبموافقتها وتم بموجبه تنازل "عضاضة" عن هذه الأرض للدولة بكاملها دون حصوله علي أمواله وكانت نتائج التصالح أن أعيدت كامل الأرض بما عليها للدولة دون أية خسائر أو تعويضات ونص في محضر الصلح أنه ليس من حق المتهم أن يعود بأية مطالب عليها. أضافت المحكمة أنه ثبت لها انتفاء القصد الجنائي من تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام ذلك لأن صاحب الرأي في إلغاء التخصيص للشركة وإعادته للمتهم الثاني كان المستشار القانوني للهيئة وأن المتهم لم يكن له دور في تغيير أو تعديل ما قاله المستشار القانوني. علاوة علي أن المغربي لم يكن محترفا للقانون أو يمتهن تلك المهنة. أما بالنسبة للتهمة الثانية التي أسندت إلي المتهم أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق. والمتمثلة في الاضرار العمدي بالمال العام فإنه لما سلف ذكره من أسباب قد ثبت للمحكمة أن المتهم بذل كل الجهد وفقا لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به وفقا لتصرف الشخص العادي الذي يوضع في مثل هذه الظروف بالإضافة إلي أن المحكمة لم تطمئن إلي أقوال الشهود السابع والثامن والتاسع وكلاء الوزارة في الهيئة العليا للاستثمار وأعضاء مجلس إدارة الهيئة المختصين بإصدار قرارات التخصيص. وهم من حقيقة الأمر تخلو اختصاصهم الأصيلة من هذا الأمر ونسبوه للمتهم الأول بالمخالفة للقانون. بالاطلاع علي القرارين الصادرين من "المغربي" وهما موضع التهمتين المنسوبتين له. فإن هذين القرارين لم يتضمنا صدور أمر من الوزير الأسبق بإلغاء التخصيص للشركة العربية للاستثمار العقاري وإعادة التخصيص للمتهم الثاني "عضاضة".. وإنما كان ردا علي مذكرتين تم تقديمهما من الهيئة العليا للاستثمار وعلي رأسها المستشار القانوني للهيئة والمستشار القانوني للوزير. وأن هذين القرارين قد صدرا بناء علي ما انتهي إليه رأي المستشارين بمجلس الدولة علي هاتين المذكرتين. أشار إلي أنه ثبت لديها بعد الاطلاع علي القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة أنه يجوز للهيئة العليا للاستثمار تخصيص قطع من الأراضي الخاضعة لها سواء الشركات كما يجوز ذلك للأفراد وأن معيار القبول والتخصيص هو مدي القدرة المالية للمتقدم بالطلب.