قضت محكمة جنايات القاهرة الاثنين 29 إبريل ببراءة كل من احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق و رجل الاعمال اكرم عضاضة زوج نجلة د احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق من تهمة بالاستيلاء علي اراضي الدولة و الاضرار بمال العام بما يبلغ 25 مليون جنيه بمنطقة المستثمرين بالقاهرةالجديدة. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار جاد بعضوية المستشارين عبد الشافي السيد وسامي زين الدين رئيسي المحكمة بحضور احمد يحيى رئيس نيابة الاموال العامة و امانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج وهاني حمودة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه بعد الاطلاع على اوراق القضية و سماع المرافعات و طلبات النيابة العامة قد ثبت للمحكمة من الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 79 بشان انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة و على نص المواد 36و38 و 40 ان الاختصاص بالتخصيص الاراضي الخاصة بمنطقة الاستثمار بالقاهرةالجديدة هو للهيئة العليا للاستثمار و التي يرأسها وزير الاسكان المتهم الاول وان المغربي لايدخل ضمن اختصاصاته تخصيص اراضي بمثل تلك الاماكن و ينعقد الاختاص فقط لمجلس ادارة الهيئة ..كما ثبت للمحكمة من الاطلاع على ذات القانون انه يجوز لهيئة الاستثمار ان تخصص قطع من تلك الاراضي سواء للشركات كما يجوز ذلك للافراد و ان معيار القبول و التخصيص هو مدى القدرة المالية للمتقدم بطلب . و بناء عليه و من اطلاع المحكمة على القرارين الصادرين من المتهمى الاول و التي موضع التهمتين المنسوبتين له فان تلك القرارات لم يتمضمنا صدور امر من المتهم بالغاء التخصيص للشركة العربية للاستثمار العقاري او باعادة التخصيص للمتهم الثاني اكرم عضاضة و انما كان ردا على مذكرتين قدمتا من مجلس الادارة و على راسها المستشار القانوني للهيئة و المستشار القانوني الاخر لوزير الاسكان الاسبق و ان هذين القرارين قد صدرا بناء على ما انتهى اليه الراي القانوني من المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة . و اوضحت المحكمة بانه المقرر وفقا للمادة113,116 من قانون العقوبات انه يلزم لادانة المتهم الاول بصفته موظف عام ان يكون مختصا باصدار قرارات التخصيص و نظرا و لما سلف وفقا لمواد الاتهام السابقة فان المتهم الاول لم يكن مختص و من ثم ينتفي الركن المادي لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ..كذلك ثبت للمحكمة انتفاء القصد الجنائي لتلك التهمة التربيح و تسهيل الاستيلاء و ذلك لان صاحب الراي في الغاء التخصيص الشركة و اعادة التخصيص للمتهم الثاني كان راي المستشار القانوني "نائب رئيس مجلس الدولة" للهيئة و ان المتهم لم يكن له دور من قريب او بعيد في تعديل او تغيير ما انتهى اليه قرار المستشار القانوني ..اضافة الى ان المتهم لم يكن محترف القانون او يمتهن تلك المهنة حتى يمكن ثبوت القصد الجنائي"نية الاضرار" لتربيح الغير . أما بشان التهمة الثانية و هي الاضرار العمدي بالمال العام فانه لما سلف ذكره من اسباب فقد ثبت للمحكمة ان المتهم بذل كل جهده وفقا لقانون الاستثمار و اللائحة الخاصة به وفقا للراي الشخص العادي الذي يوضع في مثل هذه الظروف ..اضافة الى ان المحكمة لم تطمئن الى اقوال الشهود الاثبات 7,8,9 وكلاء وزارة الاسكان و اعضاء مجلس ادارة الهيئة المختصين باصدار قرارات التخصيص و هم في حقيقة الامر تخلوا عن اختصاصهم الاصيل نسبوه للمتهم الاول بالمخالفة للقانون ..كذلك المحكمة لم تطمئن الى ما انتهى اليه تقرير الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع و ذلك لان فحوى النتيجة و البحث التي انتهى اليها كان في القانون ولم يؤدي المامورية وفقا لطلبات النيابة العامة و هذا ليس من اختصاص الخبير. و بشأن المتهم الثاني اكرم عضاضة فقد ثبت للمحكمة من اطلاعها على المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 2012 بشان ضمانات و حوافز الاستثمار و الصادر من المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية ان تلك المادة قد نصت على جواز التصالح لرجال الاعمال و المؤسسات و الافراد و الهيئات التي لها مشاكل مالية فيما يتعلق بالاراضي التي سبق التخصيص لها و ذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية و بشروط معينة تبين للمحكمة ان المتهم اكرم عضاضة تقدم وكيله محضر تصالح و تنازل عن الارض التي تم اعادة تخصيصها له محل القرارين المنسوب بشانهما تهمة المتهم الاول ..و ان هذا المحضر عرض على نيابة الاموال العامة العليا و تم التصالح تحت اشرافها و بموافقتها ..و التي بموجبه تنازل المتهم الثاني عن الارض بالكامل بدون مقابل لصالح الدولة .. وكان من نتائج التصالح اعيدت الارض بالكامل بما عليها للدولة دون اي خسائر او تعويضات و نص بمحضر الصلح بامه لا يجوز للمتهم اكرم عضاضة العودة على الدةلى باي التزامات مالية او تعويضات .