قضت جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال "الهارب" أكرم عضاضة، من تهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام بما قيمته 25 مليون جنيه، مع إحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرهما.. حيث جاء الحكم بالبراءة في ضوء التصالح وفقًا لأحكام القانون. وكانت النيابة العامة قد أحالت المغربي وعضاضة، للمحاكمة الجنائية لاتهام الوزيرالأسبق بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرةالجديدة، لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري لإقامة مشروع إسكانى متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى أكرم عضاضة باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك، بأسعار أقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت، مما أربح المتهم الثانى نحو 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقي. كما وجهت النيابة العامة للمغربي تهمة الإضرار العمدى بالمال العام بإصدار قرار بإلغاء قرار التخصيص الصادر لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار، وذلك بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى لهيئة المجتمعات العمرانية، قاصدًا بذلك أن يكون التخصيص لصالحه شخصيًا دون الشركة التى يرأس مجلس إدارتها. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها من الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى نص المواد 36 و38 و40: إن الاختصاص بتخصيص الأراضى الخاصة بمنطقة الاستثمار بالقاهرةالجديدة، قررت الهيئة العليا للاستثمار والتى يرأسها وزيرالإسكان إبراهيم سليمان السابق وأحمد المغربى الحالى بإن "المغربى" مايدخل ضمن اختصاصته تخصيص أراض فى هذه الأماكن وينعقد الاختصاص حصريا إلى مجلس إدارة الهيئة. وثبت للمحكمة من الاطلاع على ذات القانون أنه يجوز لهيئة الاستثمار تخصيص قطع من تلك الأراضى سواء للشركات، كما يجوز ذلك للأفراد وأن معيار القبول والتخصيص هو مدى القدرة المالية للمتقدم بالطلب وبناء عليه من اطلاع المحكمة على القرارين الصادرين من "المغربى" والتى موضع التهمتين المنسوبتين له فإن هذين القرارين لن يتضمنا صدور أمر من المتهم فى إلغاء التخصيص للشركة العربية للاستثمار العقارى أو إعادة التخصيص ل"عضاضة" إنما كانت ردا على مذكرتين قدمتا من مجلس الإدارة وعلى رأسها المستشار القانونى للهيئة والمستشار القانونى للوزير"المتهم الأول" وأن هذين القرارين صدرا بناء على ما انتهى إليه رأى المستشارين بمجلس الدولة على هاتين المذكرتين. وأوضحت الحيثيات أن من المقرر وفقا للمادتين 115 و116 أنه يلزم لإدانة المتهم الأول بصفته موظفا عاما أن يكون مختصا بإصدار قرارات التخصيص ووفقا للمواد السابقة فإن "المغربى" غير مختص ومن ثمة ينتفى الركن المادى من جريمة الاستيلاء علىى الرأى العام، كذلك ثبت للمحكمة انتفاء القصد الجنائى من تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء وذلك لأن صاحب الرأى فى إلغاء التخصيص للشركة وإعادته للمتهم الثانى كان رأى المستشار القانونى للهيئة، ولم يكن له دور فى تغير أو تعديل ماقاله المستشار القانونى إضافة أن المغربى" لم يكن محترفا قانونيا أو يمتهمن تلك المهنة. وأشارت الحيثيات أنه بالنسبة للتهمة الثانية والمتمثلة فى الإضرار العمدى للمال العام فإنه لما سلف ذكره من أسباب قد ثبت للمحكمة أن المتهم بذل كل الجهد وفقا لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به وفقا لرأى الشخص العادى الذى يوضع فى مثل هذه الظروف بالإضافة إلى أن المحكمة لم تطمئن إلى أقوال الشهود السابع والثامن والتاسع وكلاء وزارة فى الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة المختصين بإصدار قرارات التخصيص وهما فى حقيقة الأمر تخلو عن اختصاصهم الأصيل ونسبوه للمتهم الأول بالمخالفة للقانون. وأكدت الحيثيات أن المحكمة لم تطمئن لما انتهى إليه تقرير الخبراء من الكسب غير المشروع المنتدب من النيابة العامة، لأن فحوى النتيجة كانت فى القانون فقط ولم يؤد المأمورية وفقا لطلبات النيابة العامة، وهذا ليس من اختصاص الخبير، إنما من اختصاص المحكمة ومن ثمة عدم ثبوت الاتهام. وقالت الحيثيات بشأن المتهم الثانى "عضاضة" وثبت للمحكمة بعد اطلاعها على المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 2012 فى شأن ضمانات وحوافظ الاستثمار وصادر من المجلس العسكرى أثناء المرحلة الانتقالية لشئون البلاد وأن المادة نصت على جواز تصالح رجال الأعمال والمؤسسات والأفراد والهيئات التى لها مشاكل مالية، فيما يتعلق بالأراضى والتى سبق التخصيص لها وذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية وبشروط معينة. تبين للمحكمة أن المتهم الثانى تقدم وكيله بمحضر تصالح وتنازل عن الأرض التى تمت إعادة التخصيص له محل القرارين المنسوب بشأنهما تهمة المتهم الأول وأن هذا المحضر عرض على نيابة الأموال العامة العليا وتم التصالح تحت إشرافها، وبموافقتها والتى بموجبه تنازل "عضاضة" عن هذه الأرض للدولة بكاملها دون حصوله على أمواله، وكانت نتائج التصالح أعادت كامل الأرض بما عليها للدولة دون أى خسائر أو تعويضات ونص فى محضر الصلح أنه ليس من حق المتهم أن يعود على المادة بأى مطالب. وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول لم يصدر فى حقه التربح أو الاستيلاء على الأرض، وإن نص المادة 7مكرر أوجب على المحكمة أن تقبل الصلح والنيابة العامة قدمت محضر الصلح للمحكمة التى أعملت ما احتواه من انقضاء الدعوى. أخبار مصر- البديل