فوز النائب محمد عطية الفيومي برئاسة لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب    محافظ شمال سيناء يضع أكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش    محافظ المنوفية يتابع تطوير الطرق في مركزي قويسنا والشهداء    «بادما» البولندية تخطط لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأثاث بمدينة العلمين الجديدة    الزراعة تطلق 7 منافذ متنقلة لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة في القاهرة    مؤشرات البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الأربعاء    وزير التعليم العالي يناقش مع وفد جامعة أبردين البريطانية فتح فرع في مصر    غرفة الصناعات الغذائية تشارك للعام الثالث في مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالفيوم    مجلس الوزراء يؤكد حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة    صحة غزة: 51 شهيدا و82 مصابا جراء مجازر الاحتلال بخانيونس فجر اليوم    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد قوات الدفاع الشعبية بدولة أوغندا    كواليس مثيرة حول استبعاد حسام حسن ل إمام عاشور من منتخب مصر    أرسنال يلاحق ريال مدريد في سباق نظافة الشباك بدوري الأبطال    مصرع طفل غرق في مياه ترعة بمنطقة العياط    الدقهلية: افتتاح منفذي حي شرق المنصورة الدائم وشارع عبدالسلام عارف لتوفير السلع الغذائية    ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالقاهرة    اكتشاف حجرة دفن ابنة حاكم إقليم أسيوط بمقبرته بجبل أسيوط الغربي    4 عروض مسرحية.. فعاليات اليوم الثاني للدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما    معرض الشارقة الدولي للكتاب يحتفي بمعارف وثقافات العالم في دورته ال43 تحت شعار «هكذا نبدأ»    انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    كواليس مثيرة حول استبعاد حسام حسن ل إمام عاشور من منتخب مصر    عبد الواحد السيد: "ضربت هذا اللاعب في مباراة الأهلي بسبب تكرار خطأ"    محمد فاروق: الأهلي يجهز عرضين لفك الارتباط مع معلول    "خبر سار".. نائب رئيس الزمالك يكشف مفاجأة بعد التتويج بالسوبر    شوبير يكشف حقيقة سفر كولر دون إذن الأهلي ويوضح تفاصيل الخلافات    حقيقة توقيع محمد رمضان عقوبات على لاعبي الأهلي    معلومات الوزراء: معدل بطالة الشباب عالميا سينخفض على مدى العامين المقبلين    السيسى يهنئ رؤساء غينيا وكوريا وتوفالو بيوم الاستقلال والتأسيس الوطني    كل الآراء مرحبٌ بها.. الحوار الوطني يواصل الاستماع لمقترحات الأحزاب والقوى السياسية حول ملف دعم    الداخلية: ضبط 668 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    النيابة تعاين عقار رأس التين المنهار بالإسكندرية وتصرح بدفن الضحايا    مصرع عامل في حادث سير بسوهاج    الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها    إحنا بخير    الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب لكميات من المواد المخدرة قادمة من سوريا    وزير الري يلتقى السفيرة الأمريكية بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية    بالفيديو.. الأعلى للثقافة تكشف تفاصيل التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير    عالم بالأزهر الشريف: «لو فيه حاجة اسمها سحر وأعمال يبقى فيه 100 مليون مصري معمول ليهم عمل»    أذكار الصباح والمساء مكتوبة باختصار    نائب وزير الصحة: إضافة 227 سريرا وحضانة لمنظومة الرعايات    الصحة: التغذية غير السليمة تؤثر سلبيًا على تفاعل الطفل مع المجتمع والبيئة المحيطة    امرأة ب«رحمين» تنجب توأمين بحالة نادرة.. ما القصة؟    «الداخلية»: ضبط 16 متهمًا خلال حملات أمنية على حائزي المخدرات في 9 محافظات    جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق دعوته لسكان جنوب لبنان بالإخلاء    إلهام شاهين عن الهجمات الإيرانية على إسرائيل: «أكره الحروب وأنادي بالسلام»    اليوم.."البحوث الإسلامية" يختتم فعاليات «أسبوع الدعوة» بلقاء حول الأخوة الإنسانية    «المستشفيات والمعاهد التعليمية» تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى    تداول 58 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    مع عبدالناصر والعالم أربع ساعات يوميًا لمدة ستة أشهر    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر تمثل محورًا إقليميًا لتطوير خدمات الصحة    «الإفتاء» توضح حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء    بالصور.. نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط    حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما    أمين الفتوى: الأكل بعد حد الشبع حرام ويسبب الأمراض    انتخابات أمريكا 2024| وولتز يتهم ترامب بإثارة الأزمات بدلاً من تعزيز الدبلوماسية    عاجل - أوفينا بالتزامنا.. هذه رسالة أميركية بعد هجوم إيران على إسرائيل    إعلام إيراني: أول استخدام لصاروخ فتاح الفرط صوتي في الضربة على إسرائيل    برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024: العند يهدد صحتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم براءة المغربى وعضاضة من تهمة الاستيلاء على أراضى الدولة
نشر في البديل يوم 29 - 04 - 2013

قضت جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال "الهارب" أكرم عضاضة، من تهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام بما قيمته 25 مليون جنيه، مع إحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرهما.. حيث جاء الحكم بالبراءة في ضوء التصالح وفقًا لأحكام القانون.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المغربي وعضاضة، للمحاكمة الجنائية لاتهام الوزيرالأسبق بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري لإقامة مشروع إسكانى متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى أكرم عضاضة باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك، بأسعار أقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت، مما أربح المتهم الثانى نحو 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقي.
كما وجهت النيابة العامة للمغربي تهمة الإضرار العمدى بالمال العام بإصدار قرار بإلغاء قرار التخصيص الصادر لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار، وذلك بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى لهيئة المجتمعات العمرانية، قاصدًا بذلك أن يكون التخصيص لصالحه شخصيًا دون الشركة التى يرأس مجلس إدارتها.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها من الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى نص المواد 36 و38 و40: إن الاختصاص بتخصيص الأراضى الخاصة بمنطقة الاستثمار بالقاهرة الجديدة، قررت الهيئة العليا للاستثمار والتى يرأسها وزيرالإسكان إبراهيم سليمان السابق وأحمد المغربى الحالى بإن "المغربى" مايدخل ضمن اختصاصته تخصيص أراض فى هذه الأماكن وينعقد الاختصاص حصريا إلى مجلس إدارة الهيئة.
وثبت للمحكمة من الاطلاع على ذات القانون أنه يجوز لهيئة الاستثمار تخصيص قطع من تلك الأراضى سواء للشركات، كما يجوز ذلك للأفراد وأن معيار القبول والتخصيص هو مدى القدرة المالية للمتقدم بالطلب وبناء عليه من اطلاع المحكمة على القرارين الصادرين من "المغربى" والتى موضع التهمتين المنسوبتين له فإن هذين القرارين لن يتضمنا صدور أمر من المتهم فى إلغاء التخصيص للشركة العربية للاستثمار العقارى أو إعادة التخصيص ل"عضاضة" إنما كانت ردا على مذكرتين قدمتا من مجلس الإدارة وعلى رأسها المستشار القانونى للهيئة والمستشار القانونى للوزير"المتهم الأول" وأن هذين القرارين صدرا بناء على ما انتهى إليه رأى المستشارين بمجلس الدولة على هاتين المذكرتين.
وأوضحت الحيثيات أن من المقرر وفقا للمادتين 115 و116 أنه يلزم لإدانة المتهم الأول بصفته موظفا عاما أن يكون مختصا بإصدار قرارات التخصيص ووفقا للمواد السابقة فإن "المغربى" غير مختص ومن ثمة ينتفى الركن المادى من جريمة الاستيلاء علىى الرأى العام، كذلك ثبت للمحكمة انتفاء القصد الجنائى من تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء وذلك لأن صاحب الرأى فى إلغاء التخصيص للشركة وإعادته للمتهم الثانى كان رأى المستشار القانونى للهيئة، ولم يكن له دور فى تغير أو تعديل ماقاله المستشار القانونى إضافة أن المغربى" لم يكن محترفا قانونيا أو يمتهمن تلك المهنة.
وأشارت الحيثيات أنه بالنسبة للتهمة الثانية والمتمثلة فى الإضرار العمدى للمال العام فإنه لما سلف ذكره من أسباب قد ثبت للمحكمة أن المتهم بذل كل الجهد وفقا لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به وفقا لرأى الشخص العادى الذى يوضع فى مثل هذه الظروف بالإضافة إلى أن المحكمة لم تطمئن إلى أقوال الشهود السابع والثامن والتاسع وكلاء وزارة فى الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة المختصين بإصدار قرارات التخصيص وهما فى حقيقة الأمر تخلو عن اختصاصهم الأصيل ونسبوه للمتهم الأول بالمخالفة للقانون.
وأكدت الحيثيات أن المحكمة لم تطمئن لما انتهى إليه تقرير الخبراء من الكسب غير المشروع المنتدب من النيابة العامة، لأن فحوى النتيجة كانت فى القانون فقط ولم يؤد المأمورية وفقا لطلبات النيابة العامة، وهذا ليس من اختصاص الخبير، إنما من اختصاص المحكمة ومن ثمة عدم ثبوت الاتهام.
وقالت الحيثيات بشأن المتهم الثانى "عضاضة" وثبت للمحكمة بعد اطلاعها على المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 2012 فى شأن ضمانات وحوافظ الاستثمار وصادر من المجلس العسكرى أثناء المرحلة الانتقالية لشئون البلاد وأن المادة نصت على جواز تصالح رجال الأعمال والمؤسسات والأفراد والهيئات التى لها مشاكل مالية، فيما يتعلق بالأراضى والتى سبق التخصيص لها وذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية وبشروط معينة.
تبين للمحكمة أن المتهم الثانى تقدم وكيله بمحضر تصالح وتنازل عن الأرض التى تمت إعادة التخصيص له محل القرارين المنسوب بشأنهما تهمة المتهم الأول وأن هذا المحضر عرض على نيابة الأموال العامة العليا وتم التصالح تحت إشرافها، وبموافقتها والتى بموجبه تنازل "عضاضة" عن هذه الأرض للدولة بكاملها دون حصوله على أمواله، وكانت نتائج التصالح أعادت كامل الأرض بما عليها للدولة دون أى خسائر أو تعويضات ونص فى محضر الصلح أنه ليس من حق المتهم أن يعود على المادة بأى مطالب.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول لم يصدر فى حقه التربح أو الاستيلاء على الأرض، وإن نص المادة 7مكرر أوجب على المحكمة أن تقبل الصلح والنيابة العامة قدمت محضر الصلح للمحكمة التى أعملت ما احتواه من انقضاء الدعوى.
أخبار مصر- البديل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.