ثروت بدوى: دليل على سياسية القمع.. عبدالنبى: يعطى السلطة حق الاعتقال.. مهران: لتصفية "الإسلام السياسى" أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي، قانونًا لمكافحة الإرهاب، في أعقاب تصاعد الهجمات التي تستهدف قوات الشرطة والجيش وآخرها التفجيرات التي وقعت في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، وأسفرت عن مقتل رئيس مباحث غرب الجيزة وإصابة آخرين. واعتبر فقهاء دستوريون، أن القانون أشبه بحالة الطوارئ ويعد زريعة لاستبداد السلطة الحالية، إذ أنه يعطي الحق للسلطات القبض على أي مواطن مشتبه به واحتجازه لمدة ثلاثة أيام ومدها ل 7 أيام بعد الحصول على أذن من النيابة، بالإضافة إلى إعطاء الشرطة صلاحيات واسعة وهو ما يعد انتهاكًا لحرية المواطنين وعودة إلى عصر الاستبداد والقمع. وقال الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، إن قانون مكافحة الإرهاب انعكاس لسياسة القمع وتوالى التشريعات القمعية المتعلقة، الأمر الذي اعتبره أكبر دليل على فشل السلطات في تحقيق الأمن الذي لن يتحقق إلا برضا الشعب المصري عن النظام والأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وأضاف، أن النظام الحالي في مصر الآن يرى أن تحقيق الأمن يكون من خلال قهر المواطنين أو باستخدام الوسائل القمعية، مؤكدًا أن الأساليب والوسائل الاستثنائية على العدالة دليل قطعي على العجز وليس دليلًا على القدرة والقوة، حيث إن القوة تكون لإرضاء الشعب وليس قمعه. وأكد الدكتور فؤاد عبدالنبى، الفقيه الدستوري أن قانون الإرهاب يعطي لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن داخل البلاد في حال وجود أي خطر يهدد الأمن القومي لمصر، ويعطيه الحق في إخلاء بعض المناطق أوعزلها أو حظر التجوال بها في حال وجود خطر يهدد الوحدة الوطنية. وأضاف، أن قانون الإرهاب الجديد تضمن أيضًا عقوبة الإعدام لقيادات العمليات الإرهابية أو من تسبب فى عمل إرهابي سقط على إثره حالات وفاة، وتتدرج العقوبات أيضا للسجن المؤبد في حال تهديد السلم العام وإثارة البلبلة في المجتمع، والسجن 10 سنوات لمن يروج للإرهاب بكل صوره وأشكاله، بالإضافة إلى عدم سقوط العقوبة بالتقادم في حوادث الإرهاب. وأشار إلى أن القانون الجديد أعطى الحق لمأمور الضبط حجز المتهم لمدة 3 أيام ومدها إلى 7 أيام بعد أذن النيابة على أن يبلغه بالأسباب التى أدت إلى اعتقاله كما نص القانون على التعامل الجنائى مع بقية دول العالم فى مواجهة الإرهاب عن طريق تسليم المتهمين، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأحكام التى اتخذت ضد أشخاص فى الخارج . وقال أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن القانون الجديد لمكافحة "الإرهاب" يحمل فى طياته مخالفات قانونية, قد تؤدى إلى تعطيل العمل به، موضحًا أن القانون صدر عن جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهى هيئة غير معنية بإصدار أو تعديل نصوص قانونية، وهذا يعنى عدم المشروعية الدستورية لمثل هذه القوانين. وأشار إلى أن هذا القانون يوسع فى تشديد العقوبة بهدف تصفية "الإسلام السياسي" وإخراجه من المشهد، لأنه يعطى وزارة الداخلية صلاحيات واسعة النطاق، مما يسهل انتهاك حقوق الإنسان مما يعطى الغطاء القانونى لقمع المتظاهرين ضد السلطة. وأوضح محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن الحكومة الحالية تحاول أن تشغل الرأي العام بقوانين موجودة منذ عام 1992، وتحديدًا في المادة 86 من قانون الإرهاب، وهو مايعد إهدارًا للوقت والجهد. وأكد أنه يجب على الحكومة أن تهدئ الأوضاع وأن تعمل على نصح وتوعية الشباب والتقرب منهم، الأمر الذي يتطلب جهدًا من جميع مؤسسات الدولة التعليمية والدينية والإعلامية، فضلاً عن تكثيف دورها في حل مشاكل المواطنين. جدير بالذكر أن أبرز ملامح قانون الإرهاب هو فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم الاستخدام فى الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، والتى تضمنت القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها. كما نص المشروع، على قيام نيابة استثنائية تحت مسمى "نيابة الجرائم الإرهابية" ويكون لأعضائها سلطات أعضاء النيابة العامة، وقضاة التحقيق، ومحكمة الجنح المستأنفة، ومنح الحق لرؤساء النيابات بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، خلال التحقيق فى أى أعمال من المنصوص عليها فى مشروع القانون باعتبارها أعمالاً إرهابية.