تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم، دعوى المخاصمة التي أقامها الدكتور طارق الزمر، المعتقل في سجن دمنهور على ذمة قضية اغتيال الرئيس أنور السادات بعد انتهاء مدة عقوبته، ويتهم فيها المستشار محمد قنديل، المحامي العام لنيابة وسط القاهرة، بالإخلال بالعدالة وارتكاب خطأ جسيم يتمثل في امتناعه عن إحالة إشكال الزمر المتعلق بتنفيذ مدة عقوبته للمحكمة المختصة لنظره والفصل فيه طبقًا لما يوجب القانون . وقال نزار غراب، محامي دفاع الزمر، إنه سيقدم مستند جديد يفيد تقدمه بتظلم للنائب العام ضد مسلك المستشار قنديل الذي امتنع عن إخطار الزمر بما تم تحقيقه في التظلم، ليظل حق الأخير في حريته معلقًا دون فصل بين وزارة الداخلية ونيابة وسط القاهرة والنائب العام في تحالف لا نظير له بين حماة العدل والحرية وبين منتهكي العدل والحرية، على حد تعبيره. ويتهم الزمر في الدعوى المستشار قنديل بالإخلال بالعدالة وارتكاب خطأ مهني جسيم لامتناعه عن إحالة الإشكال الذي يطالب فيه بالإفراج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته في الجناية 2359 لسنة 1982 جنايات عابدين في 13 أكتوبر 2001. وأشار الزمر إلى وقائع صراعه مع النيابة في الدعوى ، قائلاً إنه استصدر في 15 أغسطس عام 1990 شهادة من مصلحة السجون بمدة عقوبته، وصدرت الشهادة وجاء فيها أنه أنهى عقوبته في 13 أكتوبر 2001، إلا أنه بتاريخ 25 مارس1997 خاطب المستشار النائب العام اللواء مدير مصلحة السجون بخطاب جاء به موافقته على إعمال المادة 36 عقوبات على المدعي بحيث لا تزيد مدة عقوبته على 20 سنة وبحلول تاريخ 13 أكتوبر 2001 لم يتم الإفراج عن المستشكل بعد انتهاء مدة عقوبته وتم احتجازه بالسجن بلا سند قانوني منذ ذلك التاريخ وحتى الآن في ظل ايجابية من وزير الداخلية ممثلة في انتهاك حقوق الإنسان والدستور والقانون وفي ظل سلبية من المسئولين عن حماية العدالة وأقامتها ممثلة بالنائب العام وغيره. وأوضح الزمر أنه رفع في 17 سبتمبر 2003 الدعوى رقم 31724 لسنة 57 ق أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية والنائب العام باحتجازه بالسجن بلا سند من القانون، وقضت المحكمة بوقفه في 18 مايو 2004 ولم تنفذ الداخلية الحكم الواجب النفاذ بإشراف النائب العام وتم الطعن على الحكم فقضت الإدارية العليا بتاريخ 7 إبريل 2007 بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة جنايات القاهرة التي حددت جلسة لنظر الدعوى في 22 أكتوبر 2007 وقضت بتاريخ 20 يناير 2008 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو تقديم طلب الاستشكال في التنفيذ للنائب العام الذي يحيله للمحكمة للفصل فيه. وأشار إلى أن المدعي في 21 مايو 2008 تقدم سالكا الطريق الذي رسمه القانون بطلب استشكال في تنفيذ الحكم للمحامي العام لنيابة وسط القاهرة ليحيله لرئيس محكمة استئناف القاهرة ليحدد جلسة أمام محكمة الجنايات للفصل في الاستشكال إلا أن الطلب ظل معروضًا أمام المحامي العام حتى الآن. وقال إنه تقدم باستشكال في تنفيذ العقوبة والحكم مرة أخرى في الجناية 2359 لسنة 1982 جنايات عابدين المقيدة برقم 152 لسنة 1982 كلي وسط، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إحالة الاستشكال للمستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة أمام محكمة الجنايات لنظره والفصل فيه. وأشار إلى أن دور النيابة في الدعوى اقتصر على التعامل مع الموضوع باعتبارها جهة معلومات لا باعتبارها جهة سلطة فوضها قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق في أمر احتجاز مواطن بالحبس بصفة غير قانونية وإطلاق سراحه، أو تحديد مدة حبس المحكوم عليه طبقا لأمر الحبس الذي تصدره تنفيذًا لحكم صادر من المحكمة.