قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم جواز الطعن على ترشيح المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية لعدم الفصل في دستورية حرمانهم عن الترشيح وقررت المحكمة إحالة المادة الخامسة من القانون رقم 38 والمادة المعدلة برقم 175 لسنة 2005 إلى المحكمة الدستورية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد القرامسي رئيس المحكمة وقالت إنه لا يجوز الطعن على ترشيح المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية لإحالة المادة إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريتها من عدمه وأنه لا يجوز توقيع عقوبتين على جريمة غير مخلة بالشرف كما أنه لا يجوز توقيع عقوبة أبدية على المواطنين. كان عدد من المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بإعادة ترشيحهم لمجلس الشعب بعد إبعادهم وقال المدعون أن المحكمة الدستورية فسرت نص المادة الخامسة دون أن تصدر حكما بدستوريتها أو عدمه. وقدموا أربعة أحكام صادرة من المحكمة الدستورية قضت فيها بعدم حرمان أي مواطن من حقه في الترشيح والانتخابات وفقا لنص المادة 62 من الدستور.