انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    الكنائس تخفف الأعباء على الأهالى وتفتح قاعاتها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الماجستير والدكتوراة    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في البنوك (التحديث الأخير)    الحكومة تحذر من عودة العشوائية لجزيرة الوراق: التصدى بحسم    أصحاب ورش باب الشعرية: إنتاجنا تراجع 40٪.. واضطررنا لتسريح عُمّال    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرق خان يونس    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    يورو 2024.. ترتيب مجموعة البرتغال بعد الخسارة أمام جورجيا    الأهلي يعلق على عودة حرس الحدود للدوري الممتاز    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    خالد الغندور: «مانشيت» مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير الكرة    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    «نجار» يبتز سيدة «خليجية» بصور خارجة والأمن يضبطه (تفاصيل كاملة)    نجاة 43 أجنبيا ومصريًا بعد شحوط لنش فى «مرسى علم»    أبطال مسرحية «ملك والشاطر» يقرأون الفاتحة قبل دقائق من بداية العرض (فيديو)    «الوطنية للإعلام» تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع منشآتها    «مسيطرة همشيك مسطرة».. نساء 3 أبراج يتحكمن في الزوج    على الهواء.. إيمي سمير غانم تغني لزوجها حسن الرداد «سلامتها أم حسن» (فيديو)    نشأت الديهي: هناك انفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء    البابا تواضروس يتحدث في عظته الأسبوعية عن مؤهلات الخدمة    تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على أقسام تمريض حلوان لطلاب الثانوية    دوري مصري وكوبا أمريكا".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    بمشاركة رونالدو.. منتخب البرتغال يسقط أمام جورجيا في كأس أمم أوروبا 2024    "أخوات للأبد".. شعار مباراة الإسماعيلي والمصري في ديربي القناة    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    الاتحاد الأوروبي يدين الانقلاب العسكري في بوليفيا ويعتبره محاولة لخرق النظام الدستوري    موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية يهددون بإغلاق السفارات    عاجل - مرشح رئاسي ينسحب من الانتخابات الإيرانية قبل انطلاقها بساعات..مدافع شرس عن الحكومة الحالية    انتهت بالتصالح.. كواليس التحفظ على سعد الصغير بقسم العجوزة بسبب "باب"    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفدا من اتحاد الغرف التجارية    السيطرة على حريق نشب داخل ورشة أخشاب في بولاق الدكرور    بينهم طفل وشاب سعودي.. مصرع 3 أشخاص غرقا في مطروح والساحل الشمالي    الكويت والعراق يبحثان سبل متابعة تأمين الحدود المشتركة بين البلدين    قانون جديد يدعم طرد الأجانب الداعمين للإرهاب في ألمانيا    جورجيا تحقق فوزا تاريخيا على البرتغال وتتأهل لدور ال16 فى يورو 2024    الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    «30 يونيو.. ثورة بناء وطن».. ندوة في قصر ثقافة قنا للاحتفال بثورة 30 يونيو    محافظ بني سويف يكلف التأمين الصحي بتوجيه فريق طبي لفحص سيدة من ذوي الهمم    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    سماجة وثقل دم.. خالد الجندي يعلق على برامج المقالب - فيديو    بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب    نقابة الصحفيين تتقدم بطلبات للنائب العام حول أوضاع الصحفيين في الحبس    في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات- هل الأدوية النفسية تسبب الإدمان؟    القوات المسلحة تنظم مؤتمراً طبياً بعنوان "اليوم العلمى للجينوم "    إقبال طلاب الثانوية العامة على مكتبة الإسكندرية للمذاكرة قبل الامتحانات|صور    مساعد وزير البيئة: حجم المخلفات المنزلية يبلغ نحو 25 مليون طن سنويا    بتكلفة 250 مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح تطوير مستشفي أبو الريش المنيرة ضمن مشروع تطوير قصر العيني    المشدد 5 سنوات لمتهم بجريمة بشعة في الخصوص    كيف يؤدي المريض الصلاة؟    إسلام جمال يرزق بمولود.. اعرف اسمه    الكشف على 2450 مواطنًا وتقديم الخدمات مجانًا بقافلة القومى للبحوث فى أطفيح    تسليم 1155 جهازًا تعويضيًا وسماعة طبية لذوي الهمم بكفر الشيخ    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    ميناء دمياط يستقبل سفينة وعلى متنها 2269 طن قمح    بدء جلسة البرلمان بمناقشة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جنايات القاهرة»: «تصدير الغاز لإسرائيل» ليس من أعمال السيادة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، حيثيات حكمها في قضية الإضرار بالمال العام، بما يبلغ 714 مليون دولار، والمعروفة ب«تصدير الغاز لإسرائيل»، والصادر فيها أحكام بسجن سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3 إلى 7 سنوات، وتغريمهم جميعًا مليارين و3 ملايين و319 ألفا و75 دولارًا، وإلزامهم جميعًا برد مبلغ 499 مليونا و862 ألفا و998 دولارًا.
وقالت المحكمة حول الدفع القانوني المبدئي من دفاع المتهمين الخاص بعدم جواز نظر القضية لسابق صدور أمر من النيابة العامة، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في العرائض أرقام (15582/2010و5270/2008و12600/2007)، عرائض النائب العام، إن العريضة الأولى عبارة عن شكوى مقدمة من أنور عصمت السادات يطلب فيها سماع أقواله في البلاغ المقدم منه ضد رجل الأعمال حسين سالم، ورئيس الوزراء، ووزير البترول لاستيضاح حقيقة ما نشر حول قيام الأول ببيع 12%من حصته بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بمبلغ 2 مليار جنيه لصالح رجال أعمال يهود بعلم الحكومة المصرية، وانتدب النائب العام بالفعل أحد رؤساء النيابة للتحقيق، والذي قام بسؤال محمد شامل، وكيل الوزارة، فقرر أن شركة البحر الأبيض لا تحتكر عمليات شراء الغاز الطبيعي، وتوجد شركات أخرى تشتريه، ولا يوجد حظر بيع للغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.
وأضافت المحكمة: تبين أن تلك العريضة قد ضمت لملف القضية، كما ندب النائب العام رئيس نيابة للتحقيق في العريضة الثانية ذات المحقق الذي بدأ تحقيقها في 16 مارس 2008، وأثبت أنها مقدمة من عادل بدوي، المحامي، وآخرين من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، وتضرروا فيها من موافقة سامح فهمي على تصدير الغاز لإسرائيل بسعر يقل عن السعر السائد عالمًيا، إلا أنه تبين أن نقابة المحامين أرسلت إخطارًا للنيابة العامة تنفي فيه صلة لجنة الحريات بالنقابة بهذه الشكوى، وأن سامح فهمي نفى في النيابة كل ما نسب إليه، وكذلك تم إثبات نفي محمد شامل، وكيل الوزارة، وكذلك شريف إسماعيل محمد، رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول.
وتابعت: كما تبين بالعريضة الثالثة أنها مقدمة من المحامي إبراهيم يسري بناءً على طلب من الدكتور إبراهيم مصطفى، وعمرو حمودة، الخبيرين بمجال البترول، والمهندس ممدوح عبد السلام، خبير بالهيئة العامة للبترول، والدكتورة سكينة فؤاد، والدكتور عبد الحليم قنديل، وآخرين أشاروا فيها إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بإهدار المال العام من قبل المشكو في حقهم، وعدم تنفيذهم ذلك الحكم، وتبين أن تلك العريضة أرسلت لوزير البترول للرد عليها، وتم حفظها في 14سبتمبر 2010، وقد تبين بعد الاطلاع على كل تلك العرائض أن النيابة العامة لم تجر بشأنها ثمة تحقيقات، ولم تصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأمرت فقط بحفظ البلاغات إداريًا.
وحول الدفع الثاني الذي ذكره دفاع المتهمين حول عدم اختصاص المحكمة ولائيًا لنظر تلك القضية باعتبار ان أعمال تصدير الغاز الطبيعي من أعمال السيادة لا تخضع لرقابة القضاء فإن المحكمة أشارت إلى أن أعمال السيادة هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية، وأنه تبين بعد الاطلاع على أوراق القضية من مستندات قدمتها هيئة الدفاع أنه في إطار معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل فإن السلطة السياسية العليا بجمهورية مصر العربية تحقيقًا منها للالتزامات المتبادلة بين الطرفين لم تمانع في إمكانية تصدير الغاز المصري الزائد عن حاجتها لإسرائيل التي تعد الطرف الثاني في الاتفاقية، وتعد الموافقة على التصدير صادرة من سلطة تنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقتها الدولية فإن صفة عمل السيادة لا تلحق إلا بهذه الموافقة من حيث مبدأ التصدير، إعمالا لنظرية القرارات القابلة للانفصال عن هذه العمليات المشتملة على عمل سيادي، ومنها ما يخص العلاقات الدولية.
وردت المحكمة على الدفع الثالث الخاص ببطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بطلانًا مطلقًا، وبطلان أمر الإحالة، وبطلان اتصال المحكمة بالقضية، بأنه أمر في غير محله لأنه من المقرر أن النائب العام بحكم وظيفته يمثل النيابة العامة في كل أنحاء الجمهورية، ويملك كل اختصاصاتها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطة الاتهام، والتحقيق، وتبسيط إقليم الجمهورية برمته، والثابت أن النائب العام قام بعمل ندب لأعضاء من نيابة أمن الدولة العليا المتخصصة قد تم كتابة بالقرار رقم 227/2011 الصادر بتاريخ 14فبراير 2011، كما أنه من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق، ومن ثم فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، لا إبطال إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بما يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة، وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة، وأن النيابة قامت بالتحقيق مع المتهمين في حضور محاميهم.
وأشارت المحكمة إلى ما أبداه الدفاع عن عدم اختصاص القاضي الجنائي بنظر منازعة عقد بيع الغاز الطبيعي المصري لشركة«emg» لأنها لا تشكل جريمة لأن قانون العقوبات يشتمل على تعديل في مادته الأولى بالباب الرابع ليشمل جرائم اختلاس الأموال الأميرية، والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام، واستبدل بعنوان الباب اختلاس المال العام والعدوان عليه، والضرر بما يحقق التوسع في مدلول المال العام، والموظف العام، وأن المادة 119من ذلك القانون قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة هو أن يكون مملوكًا لإحدى الهيئات العامة، والمؤسسات العامة، ووحدات القطاع العام، أو خاضعًا لإشرافها، أو لإدارتها، وأن الهيئة المصرية العامة للبترول تعد من الهيئات العامة التي تدر دخلا للبلاد.
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها لا تعول على إنكار المتهمين الستة الحاضرين بتحقيقات النيابة، وبجلسات المحاكمة وتعده ضربًا من ضروب الدفاع ابتغوا به درء اتهام أحاطت بهم أسبابه، وأطبقت عليهم أدلته للإفلات من العقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.