أخبار الأهلي: موقف عمر كمال من اللحاق بمواجهة طلائع الجيش    الأوقاف: فتح باب التقدم بمراكز الثقافة الإسلامية    بماراثون دراجات.. جامعة بنها الأهلية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو    المشهد الأخير، الوزراء يودعون المنصب قبل الإعلان عن التشكيل الجديد    رئيس جهاز الشروق: استمرار الإزالات الفورية للمخالفات خلال أيام العطلات الرسمية    تطوير عربات القطار الإسباني داخل ورش كوم أبو راضي (فيديو)    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    الإمارات تقدم رؤية لمواجهة تحديات الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي    كتائب المجاهدين تقصف مقر قيادة فرقة غزة الإسرائيلية برشقة صاروخية    البرلمان العربي يؤكد على الدور المهم للنساء في مكافحة الإرهاب والتطرف    انهيارات أرضية في نيبال بسبب الأمطار الغزيرة.. الأرض ابتلعت 9 أشخاص (فيديو)    عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو لن يعيد أبناءنا من غزة حتى يهتز عرشه    تبادل كهنة أسرى بين روسيا وأوكرانيا    صفحة المتحدث العسكرى تنشر فيلم "لهيب السماء" احتفالا بالذكرى ال54 لعيد الدفاع الجوي    رد حاسم من ريال مدريد على مفاوضات ليفربول لضم تشواميني    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    كوناتي: لوكاكو أقوى مهاجم واجهته.. كامافينجا: غياب كورتوا أمر جيد لنا    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    حريق هائل يلتهم مطعم مأكولات في المنيا    التعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحان الفيزياء وتوجه رسالة للطلاب (فيديو)    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    حبس المتهمين بإنهاء حياة طفل بأسيوط.. قطعوا كفيه لاستخدامهما في فتح مقبرة أثرية    أحكام بالسجن والبراءة للمتهمين بخطف نجل وزير أسبق في مدينة أكتوبر    موعد عرض أولى حلقات برنامج بيت السعد ل أحمد وعمرو سعد    رسالة نوال الزغبي في عيد ميلادها ال 53    أشرف عكة: منظمات الأمن الدولى فشلت فى الحد من اتساع رقعة الصراعات الدولية    هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تسعى لحل الخلاف بشأن صفقة تبادل المحتجزين    محمد رمضان : الشخص اللي صفعه عمرو دياب حاول يتصور معايا    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    وزير الصحة يبحث التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مستلزمات الجروح والعظام    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    ربيع: إعادة الريادة للترسانات الوطنية وتوطين الصناعات البحرية    رئيس الهيئة البرلمانية ل«حماة الوطن» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    سلمى أبو ضيف تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها    طرق استلام كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة    ننشر أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الغرف السياحية    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    أكرم القصاص: علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تعتمد على الثقة وشهدت تطورا ملحوظا    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر تنشر حيثيات الحكم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل
نشر في الفجر يوم 15 - 07 - 2012

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في أكبر قضايا الفساد و الإضرار بالمال العام تصدير الغاز لإسرائيل بما يبلغ 714 مليون دولار و الصادر فيها أحكام برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني و طارق أبو زيد رئيسي المحكمة و أمانة سر ممدوح غريب و أحمد رجب بسجن سامح فهمي وزير البترول الاسبق و رجل الاعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد 15 عاما و معاقبية باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3الى 7 سنوات و تغريمهم جميعا مليارين و 3ملايين و 319 الف و75دولار و الزامهم جميعا برد مبلغ 499مليون و 862الف و998دولار
و اكدت المحكمة حول الدفع القانوني المبدي من دفاع المتهمين الخاص بعدم جواز نظر القضية لسبق صدور امر من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية في العرائض ارقام 15582/2010و5270/2008و12600/2007عرائض النائب العام
تبين ان العريضة الاولى عبارة عن شكوى مقدمة من انور عصمت السادات يطلب فيها سماع اقواله في البلاغ المقدم منه ضد رجل الاعمال حسين سالم و رئيس الوزراء ووزير البترول لاستيضاح حقيقة ما نشر حول قيام الاول ببيع 12%من حصته بشركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز بمبلغ 2مليار جنيه لصالح رجال اعمال يهود بعلم الحكومة المصرية و انتدب النائب العام بالفعل احد رؤساء النيابة للتحقيق الذي قام بسؤال محمد شامل وكيل الوزارة فقرر ان شركة البحر الابيض لاتحتكر عمليات شراء الغاز الطبيعي و توجد شركات اخرى تشتريه ولا يوجد حظر بيع الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل و قد تبين ان تلك العريضة قد ضمت لملف القضية .
كما ندب النائب العام رئيس نيابة للتحقيق في العريضة الثانية ذات المحقق الذي بدأ تحقيقها في 16 مارس 2008و اثبت انها مقدمة من عادل بدوى المحامي و اخرين من اعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين و تضرروا فيها من موافقة سامح فهمي على تصدير العاز لاسرائيل بسعر يقل عن السعر السائد عالميا ..الا انه تبين ان نقابة المحامين ارسلت اخطارا للنيابة العامة تنفي فيه صلة لجنة الحريات بالنقابة بهذه الشكوى و ان سامح فهمي نفى في النيابة كل ما نسب اليه و كذلك تم اثبات نفي محمد شامل وكيل الوزارة و كذلك شريف اسماعيل محمد رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول
الا انه تبين ان نقابة المحامين ارسلت اخطارا للنيابة العامة تنفي فيه صلة لجنة الحريات بالنقابة بهذه الشكوى و ان سامح فهمي نفى في النيابة كل ما نسب اليه و كذلك تم اثبات نفي محمد شامل وكيل الوزارة و كذلك شريف اسماعيل محمد رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول ..كما تبين بالعريضة الثالثة انها مقدمة من المحامي ابراهيم يسري بناء على طلب من الدكتور ابراهيم مصطفى وعمرو حمودة خبيري بمجال البترول و المهندس ممدوح عبد السلام خبير بالهيئة العامة للبترول و د.سكينة فؤاد ود.عبد الحليم قنديل و اخرين اشاروا فيها الى ان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا و الى اهدار المال العام من قبل المشكو ي حقهم و عدم تنفيذهم ذلك الحكم و تبين ان تلك العريضة ارسلت لوزير البترول للرد عليها و تم حفظها في 14سبتمبر 2010..و قد تبين بعد الاطلاع على كافة تلك العرائض بان النيابة العامة لم تجر بشانها ثمة تحقيقات و لم تصدر امرا بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية و امرت فقط بحفظ البلاغات اداريا و بلاغين قامت بضمهما لتلك القضية
و حول الدفع الثاني الذي ذكره دفاع المتهمون حول عدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر تلك القضية باعتبار ان اعمال تصدير الغاز تبين ان العريضة الاولى عبارة عن شكوى مقدمة من انور عصمت السادات يطلب فيها سماع اقواله في البلاغ المقدم منه ضد رجل الاعمال حسين سالم و رئيس الوزراء ووزير البترول لاستيضاح حقيقة ما نشر حول قيام الاول ببيع 12%من حصته بشركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز بمبلغ 2مليار جنيه لصالح رجال اعمال يهود بعلم الحكومة المصرية و انتدب النائب العام بالفعل احد رؤساء النيابة للتحقيق الذي قام بسؤال محمد شامل وكيل الوزارة فقرر ان شركة البحر الابيض لاتحتكر عمليات شراء الغاز الطبيعي و توجد شركات اخرى تشتريه ولا يوجد حظر بيع الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل و قد تبين ان تلك العريضة قد ضمت لملف القضية ..كما ندب النائب العام رئيس نيابة للتحقيق في العريضة الثانية ذات المحقق الذي بدأ تحقيقها في 16 مارس 2008و اثبت انها مقدمة من عادل بدوى المحامي و اخرين من اعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين و تضرروا فيها من موافقة سامح فهمي على تصدير العاز لاسرائيل بسعر يقل عن السعر السائد عالميا
الطبيعي من اعمال السيادة لا يخضع لرقابة القضاء فان المحكمة تشير الى ان اعمال السيادة هي طائفة من اعمال السلطة التنفيذية ..و انه تبين بعد الاطلاع على اوراق القضية من مستندات قدمتها هيئة الدفاع انه في اطار معاهدة السلام المبرمة بين مصر و اسرائيل ان السلطة السياسية العليا بجمهورية مصر العربية تحقيقا منها للالتزامات المتبادلة بين الطرفين لم تمانع في امكانية تصدير الغاز المصري الزائد عن حاجتها لاسرائيل التي تعد الطرف الثاني في الاتفاقية و تعد الموافقة على التصدير صادرة من سلطة تنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقتها الدولية فان صفة عمل السيادة لا تلحق الا بهذه الموافقة من حيث مبدأ التصدير اعمالا لنظرية القرارات القابلة للانفصال عن هذه العمليات المشتملة على عمل سيادي و منها ما يخص العلاقات الدولية
وردت المحكمة على الدفع الثالث الخاص ببطلان تحقيقات نيابة امن الدولة العليا بطلانا مطلقا و بطلان امر الاحالة و بطلان اتصال المحكمة بالقضية بانه امر في غير محله لانه من المقرر ان النائب العام بحكم وظيفته يمثل النيابة العامة في كافة انحاء الجمهورية و يملك كافة اختصاصاتها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطة الاتهام و التحقيق و تبسيط اقليم الجمهورية برمته و الثابت ان النائب العام قام بعمل ندب لاعضاء من نيابة امن الدولة العليا المتخصصة قد تم كتابة بالقرار رقم 227/2011الصادر بتاريخ 14فبراير 2011..كما انه من المقرر ان امر الاحالة هو عمل من اعمال التحقيق و من ثم فلا محل لاخضاعه لما يجرى على الاحكام من قواعد البطلان ..لا ابطال احالة الدعوى الى محكمة الموضوع بعد اتصالها بما يقتضي اعادتها الى مرحلة الاحالة و هو امر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز اعادة الدعوى اليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ..وان النيابة قامت بالتحقيق مع المتهمين في حضور محاميهم
واشارت المحكمة الى ما ابداه الدفاع عن عدم اختصاص القاضي الجنائي بنظر منازعة عقد بيع الغاز الطبيعي المصري لشركة emg لانها لا تشكل جريمة ان قانون العقوبات يشمل على تعديل في مادته الاولى بالباب الرابع ليشمل جرائم اختلاس الاموال الاميرية و الغدر و الصور المختلفة الاخرى للعدوان على المال العام و استبدل بعنوان الباب اختلاس المال العام و العدوان عليه و الضرر بما يحقق التوسع في مدلول المال العام و الموظف العام و ان المادة119من ذلك القانون قد نصت على ان المقصود بالاموال العامة هي ان يكون مملوكا لاحدى الهيئات العامة و المؤسسات العامة ووحدات القطاع العام او خاضعا لاشرافها او لادارتها و ان الهيئة المصرية العامة للبترول تعد من الهيئات العامة التي تدر دخلا للبلاد
و انتهت المحكمة في حيثيات حكمها بانها لا تعول على انكار المتهمون الستة الحاضرين بتحقيقات النيابة و بجلسات المحاكمة و تعده ضربا من ضروب الدفاع تغيوا به درء اتهام احاطت بهم اسبابه و اطبقت عليهم ادلته للافلات من العقاب و تطمئن لاقرار المتهمين –كل فينا اقر به على نفسه او في حق غيره لانه صادف الحقيقة و الواقع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.