اودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال حيثيات حكمها في أكبر قضايا الفساد و الاضرار بالمال العام «تصدير الغاز لاسرائيل» بما يبلغ 714 مليون دولار و الصادر فيها أحكام بسجن سامح فهمي وزير البترول الاسبق و رجل الاعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد 15 عاما و معاقبية باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3الى 7 سنوات و تغريمهم جميعا مليارين و 3ملايين و 319 الف و75دولار والزامهم جميعا برد مبلغ 499 مليون و 862 الف و998 دولار. وأكدت المحكمة حول الدفع القانوني المبدي من دفاع المتهمين الخاص بعدم جواز نظر القضية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية في العرائض ارقام 15582/2010 و5270/2008 و12600/2007 عرائض النائب العام، وأن النيابة العامة لم تجر بشانها ثمة تحقيقات ولم تصدر أمرا بأنه لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية و أمرت فقط بحفظ تلك البلاغات إداريا، حيث تبين للمحكمة أن العريضة الاولى عبارة عن شكوى مقدمة من أنور عصمت السادات يطلب فيها سماع اقواله في البلاغ المقدم منه ضد رجل الاعمال حسين سالم و رئيس الوزراء ووزير البترول لاستيضاح حقيقة ما نشر حول قيام الاول ببيع 12% من حصته بشركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز بمبلغ 2مليار جنيه لصالح رجال أعمال يهود وأتضح انه تم ضم تلك العريضة لملف القضية. وقالت المحكمة أن العريضة الثانية ثبت أنها مقدمة من عادل بدوى المحامي و آخرين من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين و تضرروا فيها من موافقة سامح فهمي على تصدير الغاز لاسرائيل بسعر يقل عن السعر السائد عالميا، ولكن نقابة المحامين أرسلت أخطارا للنيابة العامة تنفي فيه صلة لجنة الحريات النقابة بهذه الشكوى، كما تبين بالعريضة الثالثة أنها مقدمة من الدكتور ابراهيم مصطفى الخبير بمجال البترول ضد الوزير ومساعديه واتضح أن تلك العريضة ارسلت لوزير البترول للرد عليها وقام بحفظها. و حول الدفع الثاني الذي ذكره دفاع المتهمون حول عدم اختصاص المحكمة لنظر تلك القضية باعتبار أن اعمال تصدير الغاز الطبيعي من أعمال السيادة لا يخضع لرقابة القضاء فان المحكمة تشير إلى أن أعمال السيادة هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية، وأنه تبين بعد الاطلاع على أوراق القضية من مستندات قدمتها هيئة الدفاع أنه في إطار معاهدة السلام المبرمة بين مصر واسرائيل أن السلطة السياسية العليا بجمهورية مصر العربية تحقيقا منها للالتزامات المتبادلة بين الطرفين لم تمانع في إمكانية تصدير الغاز المصري الزائد عن حاجتها لاسرائيل التي تعد الطرف الثاني في الاتفاقية و تعد الموافقة على التصدير صادرة من سلطة تنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقتها الدولية فان صفة عمل السيادة لا تلحق الا بهذه الموافقة من حيث مبدأ التصدير اعمالا لنظرية القرارات القابلة للانفصال عن هذه العمليات المشتملة على عمل سيادي و منها ما يخص العلاقات الدولية. وردت المحكمة على الدفع الثالث الخاص ببطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا و بطلان أمر الاحالة و بطلان اتصال المحكمة بالقضية بأنه أمر في غير محله لأنه من المقرر أن النائب العام بحكم وظيفته يمثل النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية و يملك كافة اختصاصاتها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطة الاتهام و التحقيق والثابت أن النائب العام قام بعمل ندب لاعضاء من نيابة أمن الدولة العليا المتخصصة للتحقيق في الوقائع، كما أن أمر الاحالة عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز إعادة الدعوى لمرحلة الإحالة بعد دخولها في حوزة المحكمة. وأشارت المحكمة إلى ما ابداه الدفاع عن عدم اختصاص القاضي الجنائي بنظر منازعة عقد بيع الغاز الطبيعي المصري لشركة emg لانها لا تشكل جريمة بأن قانون العقوبات يشمل على تعديل في مادته الاولى بالباب الرابع يشمل جرائم اختلاس الاموال الاميرية و الغدر و الصور المختلفة الاخرى للعدوان على المال العام ومنها الهيئة المصرية العامة للبترول التي تعد من الهيئات العامة التي تدر دخلا للبلاد . و انتهت المحكمة في حيثيات حكمها بانها لا تعتد بإنكار المتهمون الستة في تحقيقات النيابة و بجلسات المحاكمة، و تعتبره نوعا من الدفاع في محاولة للإفلات من العقاب بعدما اطبقت عليهم الأدلة.