هل يؤثر توقف التوربينات العلوية لسد النهضة على كمية المياه القادمة لمصر؟.. خبير يوضح    اختيار نادر الداجن أمينًا لريادة الأعمال المركزي بحزب مستقبل وطن    تامر أمين يوجه التحية على الهواء للنائب العام بعد هذا القرار    نقيب الفلاحين: أرباح زراعة فدان الطماطم تصل إلى نصف مليون جنيه    نتنياهو: إسرائيل قد تتحرك عسكريا ضد حزب الله حال فشل الدبلوماسية    مادلين طبر تعزي الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي في وفاة والدته    محامي أحمد فتوح يكشف آخر تطورات القضية.. وموقف أسرة الضحية من قبول الدية    بالصور| نهال عنبر وأحمد عبدالعزيز ومحمد رياض في عزاء ناهد رشدي    أدريان رابيو يوضح سبب موافقته على عرض مارسيليا    الخطيب: رفضنا استكمال كأس مصر خوفا على لاعبي الأهلي    محامي فتوح: تم إطلاق سراحه وسيذهب لتعزية أسرة الضحية    القبض على 3 متهمين في قضية "جثة المقابر" بالفيوم    رحلته بدأت في بنفيكا".. الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي فيليبي ناسيمنتو رسميًا    «أمرها متروك لله».. شيخ الأزهر: لا يجوز المفاضلة بين الأنبياء أو الرسالات الإلهية (فيديو)    دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعا    حصر نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى أبوتشت المركزي بقنا لتوفيرها    هيئة الدواء: ضخ 133 مليون عبوة دواء في الصيدليات    المشاط: الشراكات متعددة الأطراف عنصر أساسي للتغلب على كورونا وإعادة بناء الاستقرار الاقتصادي    محافظ قنا يشهد فاعليات اختبارات الموسم الثالث لمشروع كابيتانو مصر    فصائل عراقية تستهدف موقعا إسرائيليا في غور الأردن بالأراضي المحتلة    تعرف على فقرات حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة    أول تعليق من فينيسيوس بعد تسلم جائزة أفضل لاعب في دوري الابطال    مدرب شتوتجارت: مواجهة ريال مدريد فى أبطال أوروبا أكبر تحدى لنا    استمرار عمليات الإجلاء في وسط أوروبا بسبب العاصفة "بوريس"    ما عقوبات جرائم خيانة الأمانة والاحتيال للاستيلاء على ثروات الغير؟    «البيه مقتول» صراخ البواب يكشف المستور في عمارة حدائق أكتوبر (تفاصيل)    وحدة الرسالة الإلهية.. شيخ الأزهر يؤكد عدم جواز المفاضلة بين الأنبياء    وزير الري: ما حدث بمدينة درنة الليبية درسًا قاسيًا لتأثير التغيرات المناخية    محافظ الدقهلية يفتتح تجديدات مدرسة عمر بن عبدالعزيز بالمنصورة بتكلفة 2.5 مليون جنيه    «المياه بدأت توصل السد العالي».. عباس شراقى يكشف آخر تفاصيل الملء الخامس لسد النهضة (فيديو)    ترتيب الدوري السعودي الإلكتروني للسيدات للعبة ببجي موبايل    حي شرق مدينة نصر يعلن عن صرف تعويضات المواطنين المتأثرين بأعمال إعادة التخطيط    صلاة الخسوف.. موعدها وحكمها وكيفية أدائها كما ورد في السنة النبوية    تقي من السكري- 7 فواكه تناولها يوميًا    زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين- طبيب يوضح السبب    طعنه 25 مرة ثم أطلق عليه الرصاص.. المؤبد لعامل قتل زميله في أسيوط    السجن 10 سنوات لمحامي قتل موكله بسبب مشادة كلامية بالقليوبية    إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات وإتاحة التصالح على الجراجات وقيود الارتفاع    مواعيد القطارات المكيفة القاهرة والإسكندرية .. اليوم الاثنين    أبرز مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر    مروان يونس ل "الفجر الفني": مفيش طرف معين بإيده يخلي الجوازة تبقى توكسيك    توقيع الكشف الطبي على 1200 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة    أحد الحضور يقاطع كلمة السيسي خلال احتفالية المولد النبوى (فيديو)    رئيس جهاز شئون البيئة: وضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء فى مصر    اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعي للصحفيين غدًا    كيف يغير بيان مدريد موازين القوى.. جهود الحكومة المصرية في حشد الدعم الدولي لحل النزاع الفلسطيني    حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة حولا جنوبي لبنان    لافروف ل"القاهرة الإخبارية": نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة    مؤتمر صحفى لمهرجان الموسيقى العربية 32 بالأوبرا الأربعاء المقبل    فيلم أهل الكهف في المركز الأخير بدور العرض.. حقق 1490 جنيها خلال يوم    وزير التعليم العالي: حصول «معهد الإلكترونيات» على شهادتي الأيزو يعزز مكانة مصر    المشدد 6 سنوات لشقيقين لاتجارهما في الهيروين والحشيش بكفر شكر    «بيوت الحارة» قصة قصيرة للكاتب محمد كسبه    التعليم العالي: اهتمام متزايد بتنفيذ الأنشطة الطلابية على مستوى المعاهد العليا والمتوسطة    الأوبرا تحتفى ب«جمال سلامة» ليلة كاملة العدد ل«ملك الألحان»    إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف    موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل «برغم القانون» لإيمان العاصي    «مفرقش معايا».. شريف إكرامي: بيراميدز عاقبني بسبب الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المنظمة المصرية» تطالب النائب العام الجديد بإعادة النظر في قواعد الحبس الاحتياطي
نشر في المصري اليوم يوم 24 - 09 - 2019

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببعض التعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لكي تتوافق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر.
وأكدت المنظمة في تقريرها الصادر أمس -الثلاثاء، بعنوان: «الحبس الاحتياطي واحترام حقوق المتهم» للوقوف على الآثار السلبية للحبس الاحتياطي، أن إطالة مدة الحبس الاحتياطي يشكل اعتداءاً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، مؤكدة على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون.
وتضمنت بعض التعديلات ضرورة التوسع في الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي باتخاذ تدابير تتفق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان حيث أنه من المعروف أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» في محاكمة قانونية عادلة وف الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد ي ظروف طبيعية، حيث توصى المادة 54 من الدستور المصري على أن حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
كما تضمنت ضرورة ألا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب” والناظر إلى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر يجد أن الدستور يؤكد على الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تُمس لذلك نرى التوسع في الإجراءات والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي على النحو التالي :«عدم التغيب عن محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور، وتحديد إقامة المتهم في نطاق جغرافي محدد مثل المحافظة التي يوجد بها محل سكنه»، و«ابلاغ قاضي التحقيق بأي تنقل خارج النطاق الجغرافي المحدد له»،و«الحضور بشكل يومي لقسم الشرطة الواقع في دائرته محل سكن المتهم»، و«المنع من السفر خارج البلاد لحين الحكم في القضية المنظورة امام القضاء»، و«الإفراج عن المتهم في مواد الجنح نظير كفالة مالية يحدد مبلغها قاضي التحقيق مع الأخذ في الاعتبار الحالة المادية للمتهم».
وحذّر التقرير من أن التوسع في هذه التدابير البديلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية ،يقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا في الجرائم الجسيمة، مع منح السلطة القضائية أن تختار من التدابير البديلة تبعًا لحالة كل قضية وكل متهم على حدة، مشددا على ضرورة تعزيز ضمانات الحبس الاحتياطي وذلك من خلال النص على وجوب تسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي واجازة الطعن فيه والتفكير في انشاء نظام مشابه لقاضي الحريات والحبس في فرنسا، وتقرير الحق في التعويض عن الضرر الناشئ عن الحبس الاحتياطي مع احاطة هذا الحق بما يلزم من شروط وآليات تضمن عدم اساءة استعماله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.