أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حيثيات «أسباب» حكمها الصادر في وقت سابق، الثلاثاء، بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» داخل مصر، حيث أكدت المحكمة أنه تبين لها من ظاهر الأوراق ومن خلال الطلبات التي أبداها مقيم الدعوى، توافر شرطي الخطر والاستعجال في القضية، والذي يتمثل في وجود خطر حقيقي بتهديد الأمن والسلم للمواطن المصري، والمتمثل في ارتكاب أعضاء الحركة لأعمال إجرامية يعاقب عليها بالقانون المصري. وأوضحت المحكمة برئاسة القاضي كريم حازم، أن المدّعي أسس دعواه على صور الأعمال الإجرامية المتمثلة في وقائع الاشتراك لأعضاء حركة حماس مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان في التخابر والإضرار بالمصالح المصرية، وذلك أخذًا بقراري الاتهام الصادرين من النيابة العامة في شأن المتهمين في قضيتين اثنتين المنظورتين أمام القضاء «قضية وادي النطرون والتخابر»، مما رسخ داخل جدران وذهن الشعب المصري أن حركة حماس ترتكب أعمالاً إجرامية ضد جمهورية مصر العربية. واشارت الحيثيات إلى أن الدعوى استندت ان حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية في فلسطين ولكنها تركت كل ذلك وأصبحت منظمة ارهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الارهابية وتربطها علاقة وطيدة بالإخوان وترجع نشأة العلاقة الي 11 فبراير 1988 . حيث اكد ان حركة المقاومة الاسلامية تعتبر الساعد القوي لجماعة الإخوان المسلمين. وأكد ميثاق الحركة في 18 أغسطس 1988 أن حماس جناح من أجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين مما يبين أن هناك تمازجًا وترابطًا بينهما باعتبارها منظمتين إرهابيتين ، لاسيما بعدما جاء في تقارير الجهات السيادية ومن ضمنها اقتحام حماس للحدود عام 2008، واقتحام عناصرها للسجون عام 2011 وتهريب عناصر محتجزة، إضافة إلى تورطهم في تفجيرات خطوط الغاز واختطاف الضباط المصريين في 30 يناير 2011 ، كما قامت قوات الأمن بالقبض على 7 فلسطينين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية بمصر . ونوهت المحكمة في اسباب حكمها بان الدستورر المصري الجديد الذي يصون الحقوق والحريات عملا بنص المادة 59 منه والتزام الدولة بتوفير الامن والطمانينة لمواطنيها ، وان المدعي هو مواطن مصري له كافة الحقوق والحريات ومن ثم فاقامته للدعوي جاء وفقا لصحيح القانون وما نص عليه الدستور . وأشارت المحكمة إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن طلب المدعي يكون في اتخاذ إجراء وقتي للمحافظة على الحق الذي يخشي عليه وتوافر شرطي الخطر والاستعجال، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتًا داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة اليها، أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم، وذلك لحين الفصل في الدعاوى الجنائية المنظورة ذات الارتباط. جدير بالذكر أن الحكم صدر في ضوء دعوى أقامها أحد المحامين، مختصمًا فيها رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، مطالبًا إلى المحكمة بإلزامهم بصفة مستعجلة، باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، معتبرًا أن الحركة نشأت في بدايتها كحركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ثم تحولت بعد ذلك إلى «حركة إرهابية»، مؤكدًا أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا مع جماعة الإخوان المسلمين التي صنفت بصفة رسمية بأنها جماعة إرهابية. وأضاف مقيم الدعوى في صحيفة دعواه أن حركة حماس هي جناح من أجنحة جماعة الإخوان المسلمين (الإرهابية) في ضوء ميثاق الحركة، مؤكدًا أن طلبه باعتبار الحركة تنظيمًا إرهابيًا، يستند إلى التقارير المعلنة في شأن وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011 وما صاحبها من تهريب عناصر فلسطينية محتجزة، واشتراك عناصر من الحركة في اختطاف ضباط مصريين واحتجازهم قسرًا داخل قطاع غزة.