تنشر بوابة الوفد حيثيات حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتا داخل مصر وما ينبثق منها من جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعما منها ماليا أو نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعوى الجنائية المنظورة أمام جنايات القاهرة باتهامها بالتخابر واقتحام السجون. أودعت المحكمة حيثيات حكمها, وقالت فيه إنه تتحصل واقعة الدعوى من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعى أقامها ضد المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محامى مقيد اودعت قلم الكتاب فى 4 يناير الماضي. وأعلنت قانونًا طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وإلزام المدعى عليه الثانى بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار هذه الحركة منظمة ارهابية حال صدور حكم بذلك و تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان, مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف و الأتعاب. على سند أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة اسلامية فى فلسطين و لكنها تركت كل ذلك و اصبحت منظمة ارهابية ادرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الارهابية و تربتها علاقة وطيدة بالاخوان و ترجع نشأه العلاقة الى 11 فبراير 1988 حيث أكد أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوى لجماعة الإخوان الملسمين و أكد ميثاق الحركة فى 18 اغسطس 1988 أن حماس جناح من اجنحة الإخوان المسلمين فى فلسطين , مما يبين أن هناك تمازدج و ترابط بينهم باعتبارهما منظمتين ارهابيتين اخذًا من تقارير الجهات السيادية و من ضمنها اقتحام حماس للحدود عام 2008 و اقتحام عناصرها للسجون فى 2011 و تهريب عناصر محتجزة و تأكيدات البدو بتورطهم فى تفجيرات خطوط الغتز و القاء القبض على أحد عناصرهم و هو محمدة حامد محمود – فلسطينى الجنسية – و اخفاء القيادى ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين و الأمين المختطفين من 30 يناير 2011 و القبض على 7 فلسطنين بحوزتهم خرائط لمنشأت عسكرية و سيادية بمصر , و لن ينسى الشعب المصرى جرائمهم ضد افراد الشعب. و حيث انه من المقرر فقهًا أن " اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين اولهما الأستعجال و الثانى عد المساس بأصل الحق فإذا تبين أن الأجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس اصل الحق كان غير مختص بنظر الدعوى و عدم اختصاصه فى هذا الصدد نوعى يتعلق بالنظام العام و على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و فى أى حالة كانت عليها الدعوى , كما انه من المقرر أن الأستعجال هو الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ اجراءات سريعة لا تحتمل الأنتظار و لا يمكن أن تحقق عن طريق القضاء العادى , و ترتيبًا على ذلك فأن الاستعجال يتوفر فى كل حالة يراد منها درء ضرر مؤقت قد يتعذر تداركه أو اصلاحة و تقدير محكمة الأمور المستعجلة لتوفر ركن الأستعجال مسألة موضوعيه يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بشرط أن يؤسس قضائه على اسباب سائغه تحملة و يقصد بأصل الحق الذى يمتنع على قاضى الأمور المستعجلة المساس به , السبب القانونى الذى يحقق حقوق و التزامات الطرفين و لا يجوز أن يتناول هذه الحقوق و الألتزامات بالتفسير. و حيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن قاضى الأمور المستعجحلة يختص وفقًا لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفه مؤقتة , و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت , فاساس اختصاصه الأمر المطلوب اتخاذ قرار عاجل و الا يمس هذا القرار أصل الحق. و حيث انه لما كان ما تقدم وهديًا به و ترتيباًا عليه و كان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق و من خلال الطلبات المبداه أن المدعى اسس الدعوى على توافر شرطى الأستعجال الذى يتمثل فى خطر حقيقى بتهديد الأمن و السلم للمواطن المصرى , و يتمثل ذلك الخطر بارتكاب اعمال اجرامية يعاقب عليها بالقانون المصرى منها الأشتراك مع الرئيس المعزول محمد مرسى و قيادات الإخوان المسلمين فى التخابر و الأضرار بالمصالح المصرية و ذلك اخذًا بقرار الإحالة التى شمل اتهامهم بارتكاب جريمة التخابر و الإضرار بالمصالح المصرية فى قضية التخابر المنظورة امام القضاء , و كذلك قضية اقتحام السجون مما رسخ داخل جدران الشعب المصرى أن منظمة حماس ترتكب اعمال اجرامية ضد جمهورية مصر العربية. و لمات تقدم و كان طلب المدعى هو اتخاذ اجراء وقتى للمحافظة على الحق الذى يخشى عليه و توافر شرطى الخطر و الأستعجال , و الأمر الذى تقضى معه المحكمة بحظر انشطة منظمة حمناس مؤقتًا داخل جمهورية مصر العربية و ما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأه باموزالها أو تتلقى منها دعملًا ماليًا , أو أى نوع من انواع الدعم و ذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة.