أقام حامد صديق وحسام ضياء الدين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر أمس من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 إبريل، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته. حملت الدعوى رقم 31763 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن رئيس الجمهورية أصدر قراره كرئيس للسلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب وحكمت المحكمة بوقف تنفيذه، كما أن الدستور القائم قد أمر ببدء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوماً من العمل بالدستور. وأضافت أن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب يستوجب أن يكون خلال شهرين أيضاً من العمل بالدستور، وأن المادة 229 من الدستور قد نصت على بدء إجراءات الانتخابات خلال 60 يوماً من العمل بالدستور، وبشكل واضح، كما خلت جميع مواد الدستور تماما من أى نص يبين كيفية دعوة الناخبين لانتخابات أى مجلس نواب، بما يعنى أن اختصاصات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب ليست من الاختصاصات الواردة بالدستور، مما يجعل قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات قاصراً على التعريف فيما يتعلق بالأعمال التى لا يجوز مراقبتها قضائياً. واستند الطاعن على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 1 من أكتوبر لعام 2007 والذى قضت به المحكمة بالقضية 76 لسنة 29 دستورية، بأن قرار دعوة الناخبين من أعمال السيادة لا يجوز الطعن عليه.