تقدم محاميان بأول طعن أمام محكمة القضاء الإدارى، اليوم الخميس، ضد حكمها الصادر أمس بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، وقال المحاميان بصحيفة الطعن التى حملت رقم 31763لسنة 67 قضائية إنهما يختصمان بدعوى الطعن رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات. وطالب المحاميان حسام ضياء وحامد صديق ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 والذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى 21 مارس المنقضي بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب بما يترتب على الحكم من آثار أخصها إعمال قرار اللجنة. قالت صحيفة دعوى الطعن إن رئيس الجمهورية أصدر قراره كرئيس للسلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب وحكمت المحكمة بوقف تنفيذه، كما أن الدستور القائم قد أمر ببدء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا من العمل بالدستور، كما أن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب يستوجب أن يكون خلال شهرين أيضًا من العمل بالدستور وإلا فالمادة الدستورية المنظمة لذلك بحسب صحيفة الطعن قد سقطت. وأضافت مبررات الطعن أن المادة 229 من الدستور قد نصت على بدء إجراءات الانتخابات خلال 60 يومًا من العمل بالدستور وبشكل واضح، كما خلت جميع مواد الدستور تمامًا من أى نص يبين كيفية دعوة الناخبين لانتخابات أى مجلس نواب بما يعنى أن اختصاصات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب ليست من الاختصاصات الواردة بالدستور، مما يجعل قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات قاصرًا على التعريف فيما يتعلق بالأعمال التى لا يجوز مراقبتها قضائيًا. واستند مقدما الطعن إلى نصوص المادتين 23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ولخصت مطالب الطعن أسبابها إلى أن قرار الدعوة للانتخابات عمل سيادى وردًا على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى فندت صحيفة الطعن حيثيات المحكمة نص الحيثيات باعتباره افتراءً على رئيس الجمهورية بوصفه انفرد بالتشريع دون غيره. وارتكز الطاعنان بدعواهما إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 1 من أكتوبر لعام 2007 والذى قضت به المحكمة بالقضية 76 لسنة 29 دستورية بأن قرار دعوة الناخبين من أعمال السيادة لا يجوز الطعن عليه.