كتبت هالة مصطفى الجريدة - رفضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم ،الأربعاء، الدعاوى القضائية المقدمة من ضباط الشرطة الملتحين، والتي يطالبون فيها بالغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012 بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، والمجالس التأديبية. وأيدت المحكمة قرار الوزير. وأكد ضباط الشرطة في الجلسة السابقة أثناء نظر الدعوى "مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور. لأن إطلاق اللحية من الحريات، ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والتي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وأضافوا أن "الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية". وأوضحوا أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة. يجدر بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية كانت قد أصدرت حكمًا قضائيًا لصالح عدد من الضباط الملتحين وألغت قرار الداخلية بإحالتهم للتأديب.