أجلت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم الأحد الحكم في 8 دعاوى قضائية أقامها عدد من ضباط الشرطة الملتحين ضد وزير الداخلية، والتي طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قراري وزير الداخلية رقمي 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية وذلك إلى جلسة 4 يوليو القادم. وأكد ضباط الشرطة أمام المحكمة على مخالفة قراري وزير الداخلية للقانون والدستور لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والتي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. وأشار الضباط أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة. ومن جانبها، طالبت وزارة الداخلية في الجلسات الأخيرة من محكمة القضاء الإداري إصدار حكم برفض هذه القضايا لأنه لا يحق لهؤلاء الضباط إطلاق لحيتهم لأن قانون الشرطة لم يسمح للضباط بذلك. يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية سبق وأن أصدرت حكما قضائيا لصالح هؤلاء الضباط الملتحين وألغت قرار الداخلية بإحالتهم للتأديب. Comment *