أجلت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، اليوم الأحد، الحكم في 8 دعاوى قضائية أقامها بعض من ضباط الشرطة الملتحين ضد وزير الداخلية والتي طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قراري وزير الداخلية رقمى 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية وذلك إلى جلسة 4 يوليو القادم. وأكد ضباط الشرطة أمام المحكمة على مخالفة قراري وزير الداخلية للقانون والدستور لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية التى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى أكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. وأكد الضباط أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة وهي مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة الى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة. من جانبها طالبت وزارة الداخلية في الجلسات الأخيرة من محكمة القضاء الإداري إصدار حكم برفض هذه القضايا لأنه لا يحق لهؤلاء الضباط إطلاق لحيتهم لأن قانون الشرطة لم يسمح للضباط بذلك يذكر ان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية سبق وان اصدرت حكما قضائيا لصالح هؤلاء الضباط الملتحين والغت قرار الداخلية بالحالتهم للتأديب.