تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الإسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية. ويأتي مشروع القانون مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.، والواقع العملى أفرز عدد من الثغرات والمشكلات العملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين. وتنص مادة (19) لتزم الموفد بإتمام بعثته في المدة المقررة لها وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين، وأن يكون محمود السيرة محافظًا على سمعة البلاد وأن يحترم قوانين ونظم وتقاليد البلاد التي يوفد إليها، مع إخطار مكتب البعثات المختص بالبلد الموفد إليها بجميع بياناته وإعداد تقرير نصف سنوي عن دراسته، وإخطار مكتب البعثات المختص بجميع ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر، و- عدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص، وإخطار الجامعة أو الجهة البحثية التي يتبعها المبعوث قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية فى الداخل والخارج. وتنص مادة (20): بأن يحظر على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يباشر أي عمل خلال مدة البعثة ويتعين عليه التفرغ للمهمة العلمية أو العملية الموفد لأجلها، واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملًا بأجر في حال ما إذا كان العمل جزءًا من التدريب أو الدراسة، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص، بناءً على طلب جهة الابتعاث، على أن يراعى الأجر الذى يحصل عليه بالنسبة للمعاملة المالية التي تقرر له بموجب قرار من اللجنة.وذلك كله وفقًا للضوابط التى تحددها اللجنة.
وتنص مادة (21): بأن لا يجوز تغيير نوع البعثة أو منهجها أو أن يستبدل بالجهة الموفد إليها جهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفدة وموافقة مدير مكتب البعثات المختص مسبقًا وموافقة اللجنة، ويتبع ذلك بالنسبة للإجازة الدراسية والمنحة، وتنص مادة (22): للجنة بناءً على عرض مكتب البعثات المختص أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية أن حالته تنبئ بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة، أو فى حالة مخالفته لأى حكم من أحكام هذا القانون، أو فقده أي شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية وللمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذى يفصل في التظلم بصفة نهائية. وفي جميع الأحوال يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
وتنص مادة (23) على الموفد الذي أنهى دراسته أن يعود إلى وطنه خلال المدة التي تحددها اللجنة وتبين اللجنة المدة المحددة التي يرخص للموفد أن يعود خلالها وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع الإيفاد، فيما تنص مادة (24): يلتزم الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد، لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكامًا أخرى تزيد على المدة المشار إليها. وللجنة أن تقرر زيادة المدة المشار إليها في الفقرة السابقة في بعض البعثات وذلك بالنظر الى طبيعة البعثة ونفقاتها وضرورتها القومية، ويكون قضاء المدة المشار إليها بهذه المادة عقب انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة مباشرة، وفى جميع الأحوال، لا تحسب الإعارات أو ما في حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو بدون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المشار إليها في هذه المادة، وفى حال عدم الالتزام بما تقتضيه هذه المادة يتعين على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامنين، على حسب الأحوال، رد جميع النفقات. وتنص مادة (25) للجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد الذى يخالف أحكام أى من المواد (19)و(20)و(21) ، ويتعين فى تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولى أمره، بحسب الأحوال، منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها حسب ما تقرره اللجنة، وتنص مادة (26): للجنة، وبعد موافقة الوزير المختص، أن تقرر مطالبة المبعوث أو الموفد وضامنه وولي أمره، بحسب الأحوال، بالنفقات فى حالة عدم تحقيقه الغرض الموفد لأجله بعد انتهاء مدة البعثة.